">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر لضرورة


يجوز فتح القبر ونقل الميت إلى قبر آخر إذا كان هناك ضرورة أو إذا كان ذلك لمقصد شرعي كأن يدفن من غير غسل أو لحق القبر سيل ونحو ذلك ومحل جواز فتح القبر إذا لم يكن الميت قد تغير .

ودليل ذلك :

1- عن جابرٍ رضِي الله عنْه قال : " دُفِن مع أبي رجُلٌ فلَم تطِبْ نفسي حتَّى أخرجتُه فجعلته في قبرٍ على حدة "(رواه البخاري).

قال الحافظ ابن حجر : " وفي حديث جابر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي". انتهى من ("فتح الباري" (3 / 215)).

2- وعنه أيضا أنه قال : لما أراد معاوية يجري العين التي عند قبور الشهداء بالمدينة، أمر مناديا فنادى : من كان له ميت فليأته، قال جابر : فذهبت إلى أبي، فأخرجناهم رطابا يتثنون، فأصابت المسحاة إصبع رجل منهم فانفطرت دما . (إسناده صحيح على شرط مسلم -تخريج مشكل الآثار للأرناؤوط رقم: (12/441))

قال المواق المالكي في كتابه [التاج والإكليل على مختصر خليل ] : انظر في حديث لمالك عن أبي الرجال من التمهيد أنه يجوز النبش لعذر وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرج أباه من قبره ودفنه بغير ذلك الموضع وكذلك فعل معاوية بمحضر الصحابة ولم ينكروه عليه . اهـ  .

ثم نقل المواق عن ابن عرفة : أن معاوية رضي الله عنه إنما فعل ذلك لمصلحة عامة حاجية، كبيع الحبس لتوسيع جامع الخطبة . اهـ.

قال الحجاوي في «الإقناع» :

 يجوز نبشه لغرض صحيح  كإفراده ‌عمن ‌دفن ‌معه . اهـ.

 قال في المنهاج : 

ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقوع مال أو دفن لغير القبلة . اه

وقال ابن قدامة في المغني : 

سئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال : إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة . اه

جاء في "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج" (3/173) :

لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل اخر ؟ الوجه : الجواز ؛ بل الوجوب ...". انتهى .

أمّا إذا مضى على دفنه زمن يتغير فيه، ولم يصر ترابًا، فلا يجوز نبش القبر، قال ابن قدامة في المغني : فأما إن تغير الميت، لم ينبش بحال . انتهى.

قال في "الدُّر المختار" :

 "ولا يخرج منه بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي كـ (أن تكون الأرْض مغصوبةً أو أخذت بشفعة)، ويُخيَّر المالك بين إخراجِه ومساواته بالأرْض، كما جاز زرْعه والبناء عليْه إذا بلِي وصار ترابًا" . اه

وقال ابن عابدين في حاشية "رد المحتار على الدر المختار" :

احتِراز عن حق الله تعالى كما إذا دُفِن بلا غُسل أو صلاة، أو وضْعٍ على غيْر يَمينِه، أو إلى غير القبلة، فإنَّه لا ينبش عليْه بعد إهالة التُّراب كما مرَّ قوله : كأن تكون الأرض مغصوبة، وكما إذا سقط في القبرِ متاع، أو كُفِّن بثوب مغصوب، أو دفن معه مال، قالوا : ولو كان المال دِرْهَمًا . اهـ.

وقال البغوي في [شرح السنة] بعد تحريمه نبش قبور المسلمين لغير حاجة قال :

 فإن وقعت الحاجة فقد روي عن جابر قال : دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر .

وقال في موضع آخر: ويكره نقل الميت من بلد إلى بلد آخر وأن ينقل عن مكانه بعدما دفن لغير حاجة ثم أورد قصة تحويل جابر أباه من قبره إلى مكان آخر دليلا على جواز التحويل إذا كان ثم حاجة . انتهى

وسُئِل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" :

 عن الميت: هل يجوز نقله أم لا؟ 

فأجاب : 

لا ينبش الميت من قبره إلاَّ لحاجة؛ مثل أن يكون المدْفن الأوَّل فيه ما يؤذي الميِّت فينقل إلى غيره، كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك . انتهى

فيجب نبش القبر في الأحوال الآتية :

إذا لم يغسل الميت أو لم يكفن أو دفن لغير القبلة وهذا إذا لم يتغير أما إذا تغير فلا ينبش .

إذا دُفن المسلم في مقابر الكفار ما لم يتغير .

إذا دُفن الكافر في مقابر المسلمين حتى ولو بعد التغير لأن الكافر لا حرمة له .

إذا دُفن الميت في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط سواء كان قبل التغير أو بعده .

إذا سقط في القبر أثناء الدفن مال أو متاع ولم يتمكن من إخراجه إلا بالنبش فله نبش القبر لأخذ ماله .


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات