✅ يكثر السؤال بين المسلمين: في صلاة الجنازة، هل نُسلِّم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟
الجواب باختصار :
✔ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على تسليمة واحدة عن اليمين في صلاة الجنازة هو الأرجح.
✔ إلا أنه يجوز أيضًا التسليم تسليمتين : إحداهما عن اليمين والأخرى عن اليسار، قياسًا على باقي الصلوات التي يُسلّم فيها تسليمتان.
◄ وعليه، فالأمر في ذلك واسع، ويجوز العمل بكلا القولين، وكلا القولين له أدلته الشرعية، ولا إنكار على من أخذ بأحدهما.
▣▣ هل التسليم في صلاة الجنازة يكون جهرًا أم سرًّا؟
✔ السنة أن يسلّم المصلي على الجنازة سرًّا، سواء الإمام أو المأموم، لحديث أبي أمامة: ثم يسلم سِرًّا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.(صحيح على شرط الشيخين- أحكام الجنائز-رقم : 155 ).
▣▣ الأدلة الشرعية على جواز التسليمة الواحدة والتسليمتين في صلاة الجنازة:
✅ أولًا : الأدلة على جواز التسليمة الواحدة.
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمة واحدة ". [حسّنه الألباني – أحكام الجنائز (163)].
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أنه سلَّم تسليمة خفيفة على الجنازة ". [أحكام الجنائز (165) – حسن الإسناد].
✅ ثانيًا : الأدلة على جواز التسليمتين.
▪️ حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن، تركهن الناس؛ إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة...". [حسن إسناده الألباني في ((أحكام الجنائز)) (162)].
◄ وهذا يدل على أن النبي ﷺ كان يسلِّم تسليمتين في صلاة الجنازة، كما هو الحال في الصلاة المفروضة.
▣▣ أقوال الفقهاء في عدد التسليمات في صلاة الجنازة:
★ قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله :
" فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ : عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ". ينظر: "الاستذكار" (3/32) .
★ قال العلاَّمة ابن مازه الحنفي رحمه الله :
ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمتين؛ لأنه جاء أوان التحلل وذلك بالسلام. ينظر: ("المحيط البرهاني" (2/ 179، ط. دار الكتب العلمية)).
★ قال العلَّامة أبو عبد الله المازري المالكي رحمه الله :
قال أشهب في "مدونته": يُسلِّم الإِمام تسليمتين؛ عن يمينه وعن شماله، ويسلِّم القوم كذلك. ينظر: ("شرح التلقين" (1/ 1152، ط. دار الغرب الإسلامي).
★ قال العلَّامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
واختار القاضي : أنَّ المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي؛ قياسًا على سائر الصلوات. ينظر: ("المغني" (2/ 366، ط. مكتبة القاهرة)).
★ وقال الشيخ الألباني رحمه الله:
ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
«ثلاث خلال كان رسول الله - ﷺ - يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة».
وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مسعود: أن النبي - ﷺ - كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: «مثل التسليم في الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين.
ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا،
بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته - ﷺ - في الصلاة أيضا، أي أنه - ﷺ - كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر،
غير أن هذا الاحتمال فيه بعد : لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه - ﷺ - لكن لم يروها ابن مسعود، فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور «مثل التسليم في الصلاة». والله أعلم. ينظر: (أحكام الجنائز [١٦٢]).
★ وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط، ولكنه إذا سلّم عن اليمين وعن الشمال، فلا حرج؛
لأن الأمر في ذلك واحد، وقد روي في ذلك عن النبي ﷺ أثر أنه كان يسلم عن يساره أيضاً. ينظر: (فتاوى نور على الدرب-الشريط رقم [243]).
▣▣ الخلاصة :
▪️ التسليمة الواحدة صحيحة ومجزئة، وهي قول جمهور العلماء.
▪️ والتسليمتان مستحبتان عند بعض أهل العلم، قياسًا على الصلاة المكتوبة.
▪️ الأمر فيه سعة، ويجوز كلا الأمرين، ولا إنكار في المسألة.
والله اعلم
✍️ أخبرنا في التعليقات بما اعتدت عليه في مسجدك، وهل كنت تعرف أن كلا الطريقتين صحيحتان؟
📢 شارك المنشور لتصحيح المعلومة بين الناس، فالكثير لا يعرف أن الأمر فيه سعة.
اقرأ أيضا :
تعليقات
إرسال تعليق