الصحيح أن من فاتته تكبيرة أو أكثر فى صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الإمام في التكبيرات التي يدركها فإذا أدرك الامام مثلا في التكبيرة الثالثة كبر ولكن يجعلها المسبوق التكبيرة الأولى له ويقرأ الفاتحة ،
ثم إذا كبر الامام الرابعة فحينئذ يكبر المسبوق التكبيرة الثانية له ويصلي هو على النبي ﷺ ثم إذا سلم الإمام يكبر المسبوق التكبيرة الثالثة له ويدعو للميت سريعا ثم يكبرالمسبوق التكبيرة الرابعة له ويسلم في الحال قبل أن ترفع الجنازة،
وهكذا وذلك قياسا على سائر الصلوات فيفعل كما يفعل فى صلاة الفريضة.
ونفس الأمر لو فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام ودخل معه فى الثانية يجعلها المسبوق الأولى له ويقرأ الفاتحة وهكذا إلى أن ينتهى من صلاته.
كما أن المسبوق الذي أدرك بعض الصلاة يدخل فيها ويكبر في الحال ولا ينتظر التكبيرة المستقبلة للإمام لأنه في سائر الصلوات إذا أدرك الإمام كبر معه ولم ينتظر وليس هذا اشتغالاً بقضاء ما فاته وإنما يصلي معه ما أدركه فيجزيه ذلك كالذي يتأخر عن تكبير الإمام قليلاً .
ودليل ذلك :
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) . أخرجه البخاري (636)، ومسلم (602) واللفظ له.
فقوله صلى الله عليه وسلم : (( وما فاتكم فأتموا ))، يعم صلاة الجنازة وغيرها ، وصفة القضاء : أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها .
قال شمس الدين الرملي رحمه الله :
( ويكبِّر المسبوق، ويقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في ) تكبيرة ( غيرها )؛ كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الدعاء؛ لأن ما أدركه أول صلاته، فيراعى ترتيبها . انتهى من ("نهاية المحتاج" (2/ 481، ط. دار الفكر)).
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله :
ويسنّ ألَّا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق، ولا يضرُّ رفعها قبل إتمامه. انتهى من ("فتح الوهاب" (1/ 112، ط. دار الفكر))
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عندما يحضر المسلم إلى صلاة الجنازة، ويجد أن الإمام قد سبقه في بعض التكبيرات، فهل يعيد ما فاته منها؟ أم يبدأ مع الإمام وينتهي معه فيسلم وفقكم الله؟
الجواب :
ظاهر النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يبدأ مع الإمام صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها،
فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة، وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الرابعة صلى هو على النبي ﷺ ، ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال : اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم في الحال، قبل أن ترفع الجنازة يبادر،
وإن كان فاتته الأولى التكبيرة الأولى كبر الثانية وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثالثة كبر معه وصلى على النبي ﷺ، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له، فيدعو للميت، ويترحم عليه، ثم يكبر ويسلم .
المقدم : إذاً يقضي ما فاته؟
الشيخ :
يقضي ما فاته نعم، بسرعة، لا يحتاج يطول. نعم.
المقدم : في الدعاء للميت يدعو له بسرعة؟
الشيخ :
كلمتين ثلاث، نعم، قبل أن ترفع الجنازة نعم؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني : فاقضوا، ومعنى اقضوا : وأتموا، وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها . انتهى من (فتاوى نور على الدرب).
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :
السائل : شيخنا ، بالنسبة للمسبوق بصلاة الجنازة هل عليه أن يكمل صلاته؟
الشيخ : لا بد .
السائل : لكن أريد انا شيخ التفسير الله يحفظكم يعني مثلًا جاء يعتبر التكبيرة يعتبرها التكبيرة الأولى ثم التكبيرة يعتبرها التكبيرة الأخرى الفاتحة مثلًا ثم يبني عليها شيخنا .
الشيخ : نعم . اه
(فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : (271))
وسئل أيضا رحمه الله :
كيف أفعل إذا فاتتني تكبيرة أو أكثر من تكبيرات صلاة الجنازة ؟
الشيخ :
" فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " بعد أن يسلم الإمام تأتي بالتكبيرتين وتسلم ففي التكبيرة الأولى المفروض أنك قرأت الفاتحة .
السائل : هكذا يكون الترتيب
الشيخ :
اسمع كما تفعل حينما تصلي صلاة الفريضة.. إذا جئت إلى صلاة العشاء مثلا فأدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة وأحرمت قلت الله أكبر ماذا تفعل ألا تقرأ الفاتحة ؟
السائل : نعم
الشيخ :
إي هو نفسه نفس الطريقة تطبق على أو في صلاة الجنازة .
السائل : طيب فإذا أدركت تكبيرتين ثم سلم الإمام وأتيت بالتكبيرة الثالثة هل أدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة .
الشيخ :
كما تفعل لو صليت مع الإمام في أول ركعة في أول تكبيرة...يا جماعة الأمثلة تتكرر جداً القاعدة خذوا القاعدة تستريحون " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " . انتهى من (رحلة النور-(108)).
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
يدخل معه فيما بقي من الصلاة، ويعتبره أول تكبيراته، فإذا سلَّم الإمام، يكمل التكبيرات على هيئتها، وعلى صفتها، وإذا خاف رفع الجنازة، فيتابع التكبيرات ويسلم . انتهى من (كتاب الجنائز -للفوزان).
وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :
ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة، وفاته ثلاث تكبيرات، وماذا يفعل؟
فأجابت :
يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم،
ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية : اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة : اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة- الفتوى رقم ( 5069. ))
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق