">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل الإفرازات الخارجة من فرج المرأة تنقض الوضوء؟


 الصحيح أن الإفرازات العادية التي تخرج من رطوبة فرج المرأة أو رحمها والتى تكثر أيام الحمل لا تنقض الوضوء ،

فهى طاهرة لأنه لا دليل على نجاستها فلا يجب غسل ما أصاب البدن أوالثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة ولا يجب الإستنجاء منها .

 ولم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك ولا شرع إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى وأتانا به رسوله صلى الله عليه وسلم.

فهذه الإفرازات التي تخرج من النساء اليوم هي الإفرازات التي خرجت لنساء الصحابة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء النساء أن تتوضأ لكل صلاة فلو كانت هذه الافرازات نجسة أو ناقضة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم . 

 فجعل هذه الإفرازات أو الرطوبة من نواقض الوضوء مع عدم وجود الدليل على ذلك يحرج النساء، قال تعالى : " وما جعل عليكم في الدين من حرج ". الحج 78.

ولكن إذا كان الخارج من فرج المرأة هو : المذي (سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة ويخرج عادة عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع) فهو نجس اتفاقاً ويجب الوضوء منه اتفاقاً ويجب غسل ما أصاب البدن والثياب منه .

وأيضا إذا كان الخارج من فرج المرأة هو : الودي (سائل ثخين يخرج عقب البول) فهو نجس يجب إزالته من الجزء الذي هو فيه من الثوب أو الجسم كما يجب الوضوء منه .

ومما يدل على ذلك :

عن أم عطية رضي الله عنها قالت : (( كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا )). رواه البخاري (326)

دل هذا الأثر على : أنهن كن لا يعتبرن ما يخرج بعد الحيض شيئا لا من حيث النجاسة ولا من حيث نقض الوضوء .

كما أن عامة الفقهاء لم يذكروا هذه المسألة في كتبهم وقد ذكروا نواقض الوضوء بالتفصيل حتى ما يندر وقوعه ومع ذلك لم يذكروا رطوبة فرج المرأة من ضمنها مما قد يدل على عدم اعتبارها ناقضة للوضوء عندهم .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

وهو يُعدِّدُ الأمورَ التي لا تَنقُض الوضوءَ ولا شيءٌ يخرُجُ من فرْجِ المرأةِ مِن قَصَّةٍ بيضاءَ، أو صُفرةٍ أو كُدرةٍ، أو كغسَّالةِ اللَّحم، أو دمٍ أحمر لم يَتقدَّمْه حيضٌ . انتهى من ((المحلى)) (1/236).

وقال أيضا رحمه الله في " المحلى" :

 بعد ما ذكر أنَّ رطوبة فرْج المرأة لا تنقض الوضوء : 

" بُرهان إسقاطِنا الوضوءَ من كل ما ذكرنا : هو أنَّه لم يأتِ قرآنٌ ولا سنَّة ولا إجماع بإيجاب وضوءٍ في شيء من ذلك، 

ولا شرع الله - تعالى - على أحدٍ من الإنس والجنِّ؛ إلاَّ من أحد هذه الوجوه، وما عداها فباطل، ولا شرع إلاَّ ما أوجبه الله - تبارك وتعالى - وأتانا به رسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم ". اهـ.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :

وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان : 

أحدهما : أنه نجس؛ لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي.

 والثاني : طهارته ؛ لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من جماع ؛ فإنه ما احتلم نبي قط، 

وهو يلاقي رطوبة الفرج ، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة ، لحكمنا بنجاسة منيها ؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته . اهـ.

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف :

 وفي رطوبة فرج المرأة روايتان : إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقاً . انتهى بتصرف يسير.

وقال الشَّوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" :

 تعليقًا على حديث عن معاوية - قال 

: قلتُ لأم حبيبة : هل كان يصلِّي النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الثَّوب الذي يجامع فيه؟ قالت : " نعم، إذا لم يكُنْ فيه أذى"؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 

ومن فوائدهِما - كما قال ابن رسلان في "شرح السنن" -: " طهارة رطوبة فرْج المرأة ؛ لأنَّه لم يذكر هنا أنَّه كان يغسل ثوبَه من الجِماع قبل أن يصلي؛ لو غسله لنُقل، ومن المعلوم أنَّ الذَّكر يخرج وعليْه رطوبة من فرْج المرأة ". اهـ.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

 لا أجد في السنة بل وفي الاثار السلفية ما يقتضي أيضا نقض وضوء المرأة بهذا السَّائل . انتهى من (فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : (256)).

وسئل أيضا رحمه الله :

هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم أنه ينزل مستمراً وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء يعتبرن هذا السائل رطوبة طبيعية لا يلزم منها الوضوء ؟

فأجاب : 

لا نجد في السنة ما يوجب الحكم على هذا النازل بالنجاسة أو أنه يوجب الوضوء . انتهى من (رحلة النور-(103)).

 وجاء في تعليق محقِّقي ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين :

هذا ما كان يراه شيخُنا رحمه الله سابقًا، ثم إنَّه رجَعَ عن ذلك، وقال : إنَّ المستحاضةَ ونحوها ممَّن حدَثُه دائِمٌ، لا يجِبُ عليه الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ، بل يُستحَبُّ... 

وأمَّا رطوبةُ فرْجِ المرأة فالقَولُ بوجوبِ الوُضوءِ منها أضعفُ مِن القَولِ بوُجوبِه في الاستحاضةِ؛ لأنَّ الاستحاضةَ ورد فيها حديثٌ، بخلافِ رُطوبةِ فرْج المرأة، مع كثرة ذلك من النِّساءِ، والله أعلم . انتهى من ((الشرح الممتع)) (1/503- هامش2).


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات