القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

متى يكون الدم النازل بسبب الإجهاض نفاساً وما حكمه؟


إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه .

وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة .

ويدفن الجنين في أي مكان ويكفي ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لا يكون آدمياً ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان قد نفخت فيه الروح في الخامس وما بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه .

النِّفاس : دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومينِ، أو ثلاثة مع الطَّلْقِ، أمَّا بدون الطَّلقِ، فالذي يخرج قبل الولادةِ دَمُ فسادٍ، وليس بشيءٍ. ينظر : ((الشرح الممتع)) (1/507).

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

دم النِّفاسِ يمنَعُ ما يمنَعُ منه دمُ الحيضِ، هذا لا خلافَ فيه من أحدٍ، حاشَا الطَّواف بالبيت... ثُمَّ اسْتَدْرَكْنَا فَرَأَيْنَا أَنَّ النِّفَاسَ حَيْضٌ صَحِيحٌ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . انتهى من ((المحلى)) (1/400).

قال الإِمامُ الشّيرازيّ في (المُهَذَّبِ) :

 " فَإِنْ خَرَجَ قبل الوِلادة شيءٌ لم يَكُنْ نِفاسًا, وإِنْ خَرَجَ بعد الوِلادة كان نِفاسًا ". انتهى.

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل : إن كان الجنين دماً محضاً هذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس مادام ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر.

 هذا في الغالب ما يتخلق هذا يكون دماً فاسداً، هذا الدم يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم، والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت أو في الحوش ما يذهب إلى المقابر ما في حاجة، لأن هذا ليس بإنسان، وعليها أن تصلي وأن تصوم، وتعتبر هذا الدم دماً فاسداً مثل دم اللي يخرج من الجراحات الأخرى، دماً فاسداً لا يمنعها من الصلاة والصوم، ولا  يمنع زوجها من غشيانها؛ لأنه دم فاسد لا يسمى نفاساً، ولا يسمى حيضاً.

أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة - تجمع منه لحمة - وفيها خلق إنسان - ولو خفي - مثل رأس.. رجل.. يد، إذا علم ذلك علمت ذلك المرأة أو القابلة لها التي عندها الثقة أن هذا اللحم فيه خلق الإنسان هذا يسمى ولد ويعتبر نفاس، فليس لها حينئذٍ أن تصلي ولا أن تصوم وليس لزوجها أن يقربها، يعني : أن يطأها؛ لأنها نفساء مادامت اللحمة التي خرجت فيها خلق الإنسان، ولو ما مضى عليها أربعة أشهر في اعتقادها لأن الجنين قد يخلق فيه قبل ذلك.

 والغالب أنه لا يخلق إلا في الطور الثالث بعد المضغة، لكن جاء ما يدل في بعض الأحاديث على أنه قد يقع قبل ذلك، 

فالحاصل أنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها أن يمتنع من قربانها.. من غشيانها حتى تطهر، فإذا طهرت -ولو لعشرة أيام أو عشرين يوم- تباح لزوجها، 

ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرين أو بنت ثلاثين فالطهارة صحيحة تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وليس للنفاس حد محدود -قبل الأربعين يعني- ليس له حد محدود؛ لأن النساء يختلفن، فقد تطهر المرأة لشهر وتطهر لخمسة وعشرين يوماً قد تطهر لأقل من ذلك، أو لأكثر من ذلك كل هذا واقع، والحكم مناط بالطهارة بانقطاع الدم ورؤية الطهارة، 

فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض؛ فلا يتأثر، تخرجها ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوماً أو ثلاثون يوماً.

فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً من الأربعين، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لكل وقت لكل صلاة كما تفعل المستحاضات، المستحاضات غير الحيض، المستحاضات الذين يستمر معهن الدم بعد الحيض، 

والحيض شيء والمستحضات شيء آخر

 فالحيض هن اللاتي يجلسن وقت الحيض المعتاد يقال لها : حائض التي يأتيها الدم في وقتها المعتاد ويعتبر دمها حيضاً هذه تسمى حائض لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها

 والمستحاضة هي التي تصاب بدم زائد على الحيض يستمر معها، هذا الدم الزائد يسمى استحاضة إذا جاء تغتسل وتصلي وتصوم، وإذا جاء وقت الحيض المعتاد وقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تنتهي أيام الحيض.

فهذه النفساء كذلك مثل الحائض في وقت النفاس -وقت الدم بالنفاس- لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا ذهب هذا الدم لشهر أو عشرين يوماً طهرت واغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولو ما كملت الأربعين،

وهذا الدم الذي ليس فيه خلق الإنسان ليس له حكم الولد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين كل هذا أما إذا كان فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر جنيناً ويكون لها حكم النفاس، 

لكن إذا كان ما نفخت فيه الروح -ما تحرك من بطن أمه - لا بأس أن يدفن في عرض البيت يحفر له في الحوش ويدفن لا حرج؛ لأنه ما صار له حكم الأموات حينئذٍ ما نفخت فيه الروح، ما بعد تحرك ببطن أمه، ليس له حكم الأموات، لكن له حكم الإنسان في وجوب النفاس في حكم النفاس فقط . اه [موقع الشيخ ابن باز رحمه الله]

قالَ الشَّيْخُ العُثَيْمِينَ رحمه الله في رسالة (الدِّماء الطبيعيَّة لِلنِّساءِ) :

 " وَلا يَثْبُتُ النِّفاسُ إلا إذا وَضَعَتْ ما تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ إنسانٍ، فَلَوْ وَضَعَتْ سقْطًا صغيرًا لم يَتَبَيَّنْ فيه خَلْقُ إنسانٍ فَلَيْسَ دَمْهُاَ دَمَ نِفَاسٍ، بلْ هو دَمُ عِرْقٍ ،فيكون حُكْمُها حُكْمَ الاستحاضة ".انتهى.

باختصار

الحالة الاولى : السقط الذى لا يظهر فيه خَلْقُ إنسان من إصبع أو رأس أو يد أو غير ذلك وهذا يتأتى بأن يكون ولد لشهر أو شهرين أو ما بينهما فإنه يلف في خرقة ثم يدفن كرامة لبني آدم ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يلقى في دورات المياه كما تفعل بعض النساء عن جهل منهن.

وأما أمُّ هذا السقط، فإن الدم الخارج منها ليس دم نفاس بل هو دم استحاضة فيكون حكمها حكم الطاهر فتتحفظ منه المرأة بخرقة ونحوها وتتوضأ وتصلي وتصوم كغيرها من النساء الطاهرات ويحل لزوجها معاشرتها إن أطاقت ذلك فإن تركت الصلاة ظنًّا أنها نفساء فعليها أن تقضيها.

الحالة الثانية : أن يسقط وقد ظهر عليه بعض خلق إنسان وهذا يحصل إذا كان قد مضى على الجنين واحد وثمانون يومًا فصاعدًا وأما نفخ الروح فلا يكون إلا بعد تمام أربعة أشهر فليس له حكم الموتى وليس له حكم الأجنة بل يدفن في أي مكان ويكفي ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لا يكون آدمياً ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان قد نفخت فيه الروح في الخامس وما بعده.

 وأما أمُّ هذا السقط، تكون نفساء فلا تصلي ولا تصوم ولا يعاشرها زوجها حتى تطهر من دمها، ثم عليها بعد أن تطهر قضاء الصيام .


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات