تمر العديد من النساء بتجربة الإجهاض، وهي تجربة مؤلمة ومحزنة.
** وفي هذا الموضوع، سنتناول بالتفصيل أحكام الدم النازل بعد الإجهاض وفقًا للشريعة الإسلامية.
أولاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده ، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، وهذا يحدث إذا مضى على الجنين واحد وثمانون يومًا فصاعدًا،
فالدم النازل دم نفاس، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه .
ثانياً: إن لم يتبين في الجنين خلق إنسان من إصبع أو رأس أو يد أو غير ذلك ،
فإن الدم الخارج منها ليس دم نفاس بل هو حكمه حكم الإستحاضة، أي دم طاهر، فتقوم المرأة بحفظ نفسها من هذا الدم بخرقة أو ما شابه.
وعليه، تتوضأ المرأة وتصلي وتصوم كسائر النساء الطاهرات، ويحل لزوجها معاشرتها إن أطاقت ذلك. أما إذا تركت الصلاة ظنًا بأنها نفساء، فعليها قضاؤها.
** النِّفاس : دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومينِ، أو ثلاثة مع الطَّلْقِ،
أمَّا بدون الطَّلقِ، فالذي يخرج قبل الولادةِ دَمُ فسادٍ، وليس بشيءٍ. ينظر :((الشرح الممتع)) (1/507).
- قال الإِمامُ الشّيرازيّ في (المُهَذَّبِ):
" فَإِنْ خَرَجَ قبل الوِلادة شيءٌ لم يَكُنْ نِفاسًا, وإِنْ خَرَجَ بعد الوِلادة كان نِفاسًا ". انتهى.
- قالَ الشَّيْخُ العُثَيْمِينَ رحمه الله في:
وَلا يَثْبُتُ النِّفاسُ إلا إذا وَضَعَتْ ما تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ إنسانٍ،
فَلَوْ وَضَعَتْ سقْطًا صغيرًا لم يَتَبَيَّنْ فيه خَلْقُ إنسانٍ فَلَيْسَ دَمْهُاَ دَمَ نِفَاسٍ، بلْ هو دَمُ عِرْقٍ ،فيكون حُكْمُها حُكْمَ الاستحاضة. ينظر: (رسالة الدِّماء الطبيعيَّة لِلنِّساءِ).
- قال العلامة ابن باز رحمه الله :
فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل :
إن كان الجنين دماً محضاً هذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء،
بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس مادام ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر.
... أما إن كان الدم قد اجتمع فيه لحمة - تجمع منه لحمة - وفيها خلق إنسان - ولو خفي - مثل رأس.. رجل.. يد،...
فالحاصل أنه إذا كان فيه خلق الإنسان يعتبر نفاس، وعليها أن تمتنع من الصلاة والصوم وعلى زوجها أن يمتنع من من غشيانها حتى تطهر،
فإذا طهرت -ولو لعشرة أيام أو عشرين يوم- تباح لزوجها،
ليس من شرط الطهارة أن تكمل أربعين ،... فإذا رأت الطهارة بانقطاع الدم ورؤية ما يدل على الطهارة بأن ترى الماء الأبيض،
أو بأن تحتشي بقطنة في فرجها ونحوها من البياض؛ فلا يتأثر، تخرجها ما تأثرت بشيء، هذه علامة الطهارة،
فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو أنها ما مضى عليها من النفاس إلا عشرون يوماً أو ثلاثون يوماً.
فإن استمر الدم حتى كملت الأربعين والدم معها فإن هذا الدم الزائد يعتبر دماً فاسداً من الأربعين، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها،
وتحفظ في هذا الدم بالقطن ونحوه، وتوضأ لكل وقت لكل صلاة كما تفعل المستحاضات،... انتهى باختصار من (فتاوى نور على الدرب).
اقرأ أيضا : السقط إذا لم يتم أربعة أشهر هل يصلى عليه؟
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق