القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل المرأة المستحاضة تصلى وتصوم ويجامعها زوجها؟


المرأة المستحاضة مثلها مثل المرأة الطاهرة ولا تختلف عنها إلا في كونها يلزمها عند دخول وقت الصلاة أن تغسل أثر الدم وتضع ما يمنع نزوله وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر وعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا رأت دما وأما إذا لم تر الدم فإنها  تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات حتى ينتقض وضوؤها سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض.

 ثم لها أن تفعل سائر العبادات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف بالكعبة ولها أن يجامعها زوجها .

 فإذا جاء وقت نزول الحيض للمرأة وكانت عادتها خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، 

فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة واستمر نزول الدم فقد أصبحت مستحاضة ففى هذه الحالة تغتسل وتضع ما يمنع نزول الدم وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر وتصلي وعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا رأت دما وتصوم وتحل لزوجها ، هذا هو الواجب في هذه المسائل .

والإستحاضة : هى جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وهو دم رقيق وليس بثخين غير منتن يخرج من عرقٍ يقال له العاذِل بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم.

والدليل :

1- عن عائشة : أن فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - قال : وقال أبي : - ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت. (صحيح البخاري)

2- عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلِّي. (صحيح ابن ماجه للالبانى -تخريج زاد المعاد لشعيب الأرناؤوط).

( تدع الصلاة أيام أقرائها ) يعني : أيام حيضها.

وبناءً على هذين الحديثين : يجب علي المستحاضة الوضوء لكل صلاة فرضًا كانت أم نفلًاوهو قول الحنابلة، والحنفية، وابن حزم.

3- عن عكرمة قال : إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت (صحيح أبي داود- رقم : (305)) و (صححه عبد الحق الإشبيلي فى الأحكام الوسطى رقم : 1/ 216- والأحكام الشرعية الصغرى -رقم 140).

دل الحديث على : أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذلك إذا رأت دما وأما إذا لم تر الدم فإنها  تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات حتى ينتقض وضوؤها سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض .

ففي "مسائل عبد الله" " قال : 

سألت أبي عن المستحاضة، إذا كان لا يرقأ دمها كيف تصلي؟ 

قال : تحتشي وتصلي؟ وإن قطر الدم على الحصير، وتتوضأ لكل صلاة. قلت لأبي : إن صلت صلاتين بوضوء واحد؟ قال : لا . اه انظر: (مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 44)). .

قال ابن حزم رحمه الله :

 " وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض :

 عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وفقهاء المدينة : عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ومحمد بن علي بن الحسين، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد وغيرهم.

قالت عائشة - رضي الله عنه -: " تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ". رويناه من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن امرأة مسروق عن عائشة.

ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن علي بن أبي طالب : " المستحاضة تتوضا لكل صلاة ".

وعن شعبة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس : " المستحاضة تتوضا لكل صلاة ".

وعن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : " المستحاضة تتوضا لكل صلاة ".

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة : في التي يتمادى بها الدم أنها تتوضأ لكل صلاة .

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن علي بن الحسن : " المستحاضة تتوضا لكل صلاة ".اه انظر : "المحلى" (1/ 253)..

ولم يثبت عن صحابي واحد أنه أفتى بخلاف ما دل عليه الحديث.

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

« فائدة» : هذا الحديث كالمخصص أو المقيد لحديث عائشة المشار إليه في الباب قبله : أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فإنه- بإطلاقه- يدل على أنها تتوضأ لكل صلاة؛ سواءً رأت الدم أو لم تره! 

وأما هذا الحديث (رقم 3 )؛ فإنه يدل على أن ذلك إنما يجب إذا رأت الدم، فدل على أن المستحاضة إذا لم تر الدم؛ تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض هذا هو المراد من الحديث، ولا يحتمل غيره من المعنى. انتهى من (صحيح سنن أبي داود (٢/ ١١٢ - ١١٣)).

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة، وتصلي وتصوم ولو معها الدم ولو كان معها الدم، 

مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة، يصلي على حسب حاله دائماً، ويستنجي إذا دخل الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل، ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة : توضئي لكل صلاة 

والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة، فهذه يقال لها : مستحاضة، فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر، 

ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد، إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، 

فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، هذا هو الواجب في هذه المسائل. اه

قال العلامة العثيمين رحمه الله :

المستحاضة ثلاث حالات :

الحالة الأولى : المعتادة؛ أي: لها عادة فتعرف المدة والوقت التي كانت تحيص فيه، فهذه المرأة تحتسب وقت حيضتِها التي كانت تحيضها، والباقي تعتبره استحاضة.

مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة , لحديث عائشة رضي الله عنها 

أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) . فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ.

الحالة الثانية : المميِّزة؛ أي: التي تميِّز وتفرِّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه المرأة تنظر في الدم النازل، فإن كان دم حيض تركت الصلاة والصيام، وإن كان دم استحاضة اغتسلت وصلَّت.

مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر . أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له , فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش :

( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر ، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء .

الحالة الثالثة : المتحيِّرة؛ أي: ليس لها عادة، وليست تستطيع تمييز دم الحيض، فهذه المرأة تعمل بحالة غالب النساء، فيكون وقت حيضتها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، والباقي يكون استحاضة .اه (رسالة في الدماء الطبيعية للنساء).

فإذا انقضت مدة الحيض على أي صورة كانت مما سبق ذكره فإن المرأة تغتسل غسلها من الحيض ثم تشد خرقة على فرجها .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات