الإستحاضة : هى جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وهو دم رقيق وليس بثخين غير منتن ،
يخرج من عرقٍ يقال له العاذِل، بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم.
** المرأة المستحاضة مثلها مثل المرأة الطاهرة ولا تختلف عنها إلا في كونها يلزمها عند دخول وقت الصلاة،
أن تغسل أثر الدم وتضع ما يمنع نزوله، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة إذا رأت دماً، وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر.
** وأما إذا لم تر الدم فإنها تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات حتى ينتقض وضوؤها، سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض،
ثم لها أن تفعل سائر العبادات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف بالكعبة ولها أن يجامعها زوجها .
** فإذا جاء وقت نزول الحيض للمرأة وكانت عادتها خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها،
فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة واستمر نزول الدم فقد أصبحت مستحاضة، ففى هذه الحالة تغتسل وتضع ما يمنع نزول الدم ثم تطبق ما ذكرناه سابقاً.
ودليل ذلك :
1- عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : إنما ذلك عِرقٌ، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة،
فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وصلي - قال : وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت. (صحيح البخاري).
2- عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلِّي. (صحيح ابن ماجه للالبانى -تخريج زاد المعاد لشعيب الأرناؤوط).
( تدع الصلاة أيام أقرائها ) يعني : أيام حيضها.
3 - عن عكرمة قال : إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت. (صحيح أبي داود-رقم : (305)).
** دلت هذه الأحاديث : على أنه يجب علي المستحاضة الوضوء لكل صلاة فرضًا كانت أم نفلًا وذلك إذا رأت الدم،
أما إذا لم تر الدم فإنها تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت من الصلوات، حتى ينتقض وضوؤها؛ سواءً بخروج الدم أو غيره من النواقض. ينظر: (صحيح سنن أبي داود- للشيخ الألباني (٢/ ١١٢ - ١١٣)).
- جاء في "مسائل عبد الله" " قال :
سألت أبي عن المستحاضة، إذا كان لا يرقأ دمها كيف تصلي؟
قال : تحتشي وتصلي؟ وإن قطر الدم على الحصير، وتتوضأ لكل صلاة.
قلت لأبي : إن صلت صلاتين بوضوء واحد؟ قال : لا. ينظر: (مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص 44)).
- قال الإمام ابن حزم رحمه الله :
وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض :
عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس،
وفقهاء المدينة : عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ومحمد بن علي بن الحسين، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري،
وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد وغيرهم.. انظر: "المحلى" (1/ 253).
- قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والحاصل أنه جاءت في هذا عدّة روايات كلها دالة على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاةٍ،
ومنها ما رواه البخاري في قصة فاطمة بنت أبي حبيش : توضَّئ لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت،
ووجه ذلك أنها صاحبة حدثٍ مُستمرٍّ، فوجب عليها الوضوء لكل وقتٍ : كصاحب سلس البول، وصاحب الريح المستمرة، ونحو ذلك،
فالباب واحد، تغتسل من حيضها وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها، ولكن يلزمها كصاحب السلس الوضوء لكل صلاةٍ؛ لأنَّ الحدث معها،
فإن قدر أن الحدث ارتفع حين توضَّأت للظهر مثلًا ..... ولم يبقَ معها حدثٌ حتى جاء العصر، فلا وضوء عليها؛ لأنَّ الحدث قد زال،
لكن ما دام الحدث مُستمرًّا فإنها تتوضأ لكل صلاةٍ كما تقدَّم في الأحاديث.ينظر: (شرح المنتقى - قراءة الشيخ عبدالعزيز الراجحي).
اقرأ أيضا : كيف أعرف إذا كان الدم حيض أم استحاضة؟
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق