القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم تأخير الإغتسال من الحيض للتأكد من الطهر؟


لا تبادر المرأة الحائض إلى الإغتسال من حيضتها والصلاة والصيام قبل التيقن من إنتهاء الحيض لأن الأصل بقاء الحيض حتى ترى الطهر .

وليس هناك تقصير أو إثم على من أخرت الغسل والصلاة حتى تتأكد من طهرها بل هذا هو الواجب عليها لحرمة الصلاة حال الحيض .

 والطهر يستدل عليه بحصول إحدى علامتين : 

الجفوف التام والقصة البيضاء. 

ولا يلزم حصولهما معا أى العلامتين وعليه فإذا رأت المرأة علامة الطهر التي هي الجفوف التام بأن تُدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية وجب عليها الاغتسال ولا تنتظر حتى ترى القصة البيضاء فكثيرٌ من النساء لا يرين هذه القصة أصلاً . 

إذاً إذا رأت المرأة بعد حصول الطهر إحدى هاتين العلامتين صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليها ولا تعيد الغسل لأن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا تعد شيئا أى ليست حيضاً لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . صحيح أبي داود .

إذن الطهر له علامتان عند النساء :

الأولى : نزول القصة البيضاء وهي : شيءٌ كالخيط الأبيض أو ماء أبيض، يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الدَّم كلِّه

الثانية : انقطاع دم الحيض ويعنى لو أدخلت المرأة قطنة ونحوها فى فرجها خرجت نظيفة لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة فقد طهرت. فبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء والبعض الآخر لا يرين القصة بل يكون الجفاف التام علامة على طهرها .

فعن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت : (( كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف  (القطن) ، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )). تريد بذلك الطهر من الحيضة . ((إرواء الغليل)) (198).

قال النووي رحمه الله : 

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى . "المجموع" (2/562). 

ومعنى الصفرة والكدرة : هما دم أصفر كماء الجروح الصديد أو متكدر بين الصفرة والسواد وهما ليسا من ألوان الدم وإنما هما كالصديد .

فإذا رأت المرأة الجفاف التام واغتسلت ثم نزلت كدرة أو صفرة أو بعض الإفرازت فلا يضرها ذلك لأن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليست حيضا ؛لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. (صحيح أبي داود)

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في وقت الحيض فهي منه، 

أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، لكن تعتبر مثل البول .اه (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/117).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

حديث أم عطية، قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، كما بينته في «صحيح أبي داود» رقم «٣٢٥»، يدل بمفهومه على أنهن كن يعددن ذلك قبل الطهر - أي : في الحيض - حيضاً.

وحديث عائشة : أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». صريح على أنها كانت ترى أن الحائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها؛ بل لا بد من انقطاع الصفرة والكدرة؛ 

وإلا لما جاز أن تأمر بالانتظار، الذي يقضي بتضييع بعض الصلوات، لو كان الحيض هو الدم الأسود فقط، فتأمل . انتهى من (التعليقات الرضية (١/ ٢١٥)).

وقال أيضا رحمه الله :

الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض، ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، أو ما يسمى في بعض اللغات العامية : بالطهر،

 أما إذا كانت المرأة طاهرًا ثم رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة فذلك لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها . انتهى (فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠٠: ٤١: ٣٩)

وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (4/206) :

ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لوناً يميل للبني ، صغير البقعة ، قليل الكمية ، دون أن ترى علامة للحيض ، وقد يستمر يومين أو أكثر ، فماذا يكون عليها ؛ هل تصلي وتصوم ؟ أم تنتظر إلى أن ترى الطهر الجاف أو العلامة ؟

فأجابوا :  

إذا طهرت المرأة من حيضتها ، فرأت - بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء - بعض الإفرازات ؛ فإنها لا تعدها حيضاً ، 

وإنما حكمها حكم البول ، عليها الاستنجاء منها ، والوضوء الشرعي ، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء ، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان ، وقد صح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ). رواه أبو داود بسند صحيح ، ورواه البخاري لكن دون قولها بعد الطهر ". انتهى .

وجاء أيضاً في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/222)  : 

" نعرف أن الطهر يتبين بحالتين : الجفاف أولاً أو القصة البيضاء ، ومشكلتي أنني أرى الجفاف ثم بعد أيام أرى القصة البيضاء ، وأحياناً أرى القصة البيضاء ثم أرى بعده الكدرة والصفرة .. 

فأجابوا :

إذا رأت الحائض الطهر التام واغتسلت من حيضها فإنها لا تلتفت لما يحصل بعد ذلك من الكدرة والصفرة ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) " .انتهى.

أما إذا نزلت صفرة أو كدرة متصلة بدم الحيض فلا تعجل المرأة بالاغتسال لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل على عدم النقاء من الحيض ولهذا قالت أم عطية : ( بعد الطهر )  فدل على أن للصفرة والكدرة قبل تحقق الطهر أثرا فهي دليل على عدم النقاء من الحيض .

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

 إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد ، فما الحكم ؟

فأجاب :

" صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : لا تعجَلْنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء .

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ... . ". اه (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (17/السؤال رقم 53)) .

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، 

فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٣٣٣٣)).

كما أنه لا حد لأقل مدة للحيض ولا لأكثره ولا حدَّ لأقلِّ سنٍّ تحيض فيه المرأة ولا لأكثره .

قال ابن تيمية رحمه الله :

من ذلك اسم الحيض؛ علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله، ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة . اه ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/240).

وقال العلامة الألباني رحمه الله : 

لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة، فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، 

وأما إذا استمر الدم بها دائما، فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرا، وتارة تكون حائضا، ولطهرها أحكام، ولحيضها أحكام . اه ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (3/609).

باختصار

المرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت وليس هناك تقصير أو إثم على من أخرت الغسل والصلاة حتى تتأكد من طهرها بل هذا هو الواجب عليها لحرمة الصلاة حال الحيض .

- فإذا رأت المرأة الجفاف التام واغتسلت ثم نزلت كدرة أو صفرة أو بعض الإفرازت بعد الطهر فلا يضرها ذلك لأن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليست حيضا .

- أما إذا نزلت صفرة أو كدرة متصلة بدم الحيض قبل الطهر فلا تعجل المرأة بالاغتسال لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل على عدم النقاء من الحيض ولهذا قالت أم عطية : ( بعد الطهر )  فدل على أن للصفرة والكدرة قبل تحقق الطهر أثرا فهي دليل على عدم النقاء من الحيض .


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات