ينبغي على المرأة الحائض أن تتأكد من زوال دم الحيض تمامًا، وظهور علامات الطهر البيضاء، قبل أن تعتبر نفسها طاهرة وتشرع في العبادات.
** ولا إثم على المرأة إذا أخرت الغسل والصلاة حتى تطمئن إلى زوال الحيض، فهذا هو الأحرى بها.
** والمرأة تعرف أنها طهرت من الحيض وتبدأ فى الإغتسال عندما ترى إحدى هاتين العلامتين، وهما:
الأولى : نزول القصة البيضاء وهي : شيءٌ كالخيط الأبيض أو ماء أبيض، يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الدَّم كلِّه.
الثانية : انقطاع دم الحيض، ويعنى : لو أدخلت المرأة قطنة ونحوها فى فرجها خرجت نظيفة لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة فقد طهرت.
فبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء والبعض الآخر لا يرين القصة بل يكون الجفاف التام علامة على طهرها .
- فعن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت : (( كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدُرجة فيها الكرسف (القطن) ، فيه الصفرة من دم الحيضة،
يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء )). تريد بذلك الطهر من الحيضة. ((إرواء الغليل)) (198).
** فإذا رأت المرأة الجفاف التام أو القصة البيضاء واغتسلت ثم نزلت كدرة أو صفرة أو بعض الإفرازت،
فلا يضرها ذلك ولا تعيد الغسل ،وإنما حكمها حكم البول ، فعليها الاستنجاء منها ، والوضوء الشرعي
لأن الصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليست حيضاً؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. (صحيح أبي داود).
** أما إذا نزلت صفرة أو كدرة متصلة بدم الحيض، فلا تعجل المرأة بالاغتسال، لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل على عدم النقاء من الحيض، ولهذا قالت أم عطية : ( بعد الطهر ).
* ومعنى الصفرة والكدرة: هما دم أصفر كماء الجروح الصديد أو متكدر بين الصفرة والسواد وهما ليسا من ألوان الدم وإنما هما كالصديد .
- قال العلامة ابن باز رحمه الله :
إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه،
أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في وقت الحيض فهي منه،
أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا، لكن تعتبر مثل البول. انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/117).
- وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
حديث أم عطية، قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، كما بينته في «صحيح أبي داود» رقم «٣٢٥»،
يدل بمفهومه على أنهن كن يعددن ذلك قبل الطهر - أي : في الحيض - حيضاً.. انتهى باختصار من (التعليقات الرضية (١/ ٢١٥)).
- وقال أيضا رحمه الله :
الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض،
ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء، أو ما يسمى في بعض اللغات العامية : بالطهر،
أما إذا كانت المرأة طاهرًا ثم رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة، فذلك لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها. انتهى من (فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠٠: ٤١: ٣٩)
** كما أنه لا حد لأقل مدة للحيض ولا لأكثره ولا حدَّ لأقلِّ سنٍّ تحيض فيه المرأة ولا لأكثره .
- قال ابن تيمية رحمه الله :
من ذلك اسم الحيض؛ علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله، ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين،
مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى من ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/240).
باختصار
المرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت وليس هناك تقصير أو إثم على من أخرت الغسل والصلاة حتى تتأكد من طهرها،
بل هذا هو الواجب عليها لحرمة الصلاة حال الحيض .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق