">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

إذا حاضت المرأة وهى على جنابة لم تغتسل منها فعليها غسلين


 المرأة إذا حاضت وهى على جنابة لم تغتسل منها فالصحيح أن عليها غسلين واحد للجنابة والأخر للحيض لأن غسل الجنابة واجب وغسل الحيض واجب فلا يغنى واجب عن واجب .

ولا يجب عليها الغسل حتى تطهر من الحيض ولكن إن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح الغسل وارتفعت عنها الجنابة وبقى عليها غسل الحيض .

وصفة هذا الغسل كغيره من الأغسال المشروعة فتبدأ بغسل أعضاء الوضوء وتحثي على رأسها ثلاث حثيات ويستحب حل الضفائر وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر ثم تفيض الماء على سائر البدن وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض .

قال ابن حزم رحمه الله :

 فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهر ، فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان ، غسل تنوي به الجنابة وغسل آخر تنوي به الحيض . انتهى من (المحلى (٤٣/٢))

وقال ابن المنذر رحمه الله :

قالت طائفة : تغتسل المرأة من الجنابة فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها هذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد. وقال أبو ثور في الجنب عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة وتوضأ وضوءه للصلاة وليس له أن يصلي إلا بوضوء.

وقد احتج بعض من أوجب عليها للجنابة غسلا وللحيض غسلا بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة وأوجب الاغتسال من الحيض وكل واحد منهما غير الآخر فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو اتفاق، ومعنى كل واحد منهما غير الآخر . انتهى باختصار من (كتاب : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)

وقال ابن قدامة رحمه الله :

 "إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها. نص عليه أحمد، وهو قول إسحاق؛ وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها، صح غسلها، وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد، وقال : تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. قال : ولا أعلم أحدًا قال : لا تغتسل. إلا عطاء، فإنه قال : الحيض أكبر. قال : ثم نزل عن ذلك، وقال : تغتسل . انتهى من (المغني لابن قدامة (1/ 154))

وسئل العلامة الألبانى رحمه الله :

عن مسألة الجمع بين واجبين بنية واحدة كالجمع بين طواف الإفاضة والوداع ، أو الجمع بين غسل الجمعة والجنابة ونحوها؟

فأجاب :

كثيراً ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو امرأة مثلاً : امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياماً معدودات، ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد، أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟. إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب فلابد لها من غسلين اثنين؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، 

بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال. من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحدث الصحيح : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) - أي بالغ - وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام، أو بجماع، فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟. 

قلت : بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال -عليه الصلاة والسلام- وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة.

 أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة.

 ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال : 

أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : عن الله عز وجل : ( إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء ... ) إلى آخر الحديث . 

والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه : غسل من الجنابة لتصح الصلاة، أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات، هذه هي الحال الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضاً عن غسل الجمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً، كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة والأخيرة؛ هي أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات .

 فإذن المرتبة الأولى : غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون. المرتبة الثانية : غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة. والمرتبة الثالثة والأخيرة : غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات. هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا ينوي نية السنة.

 فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع ؟.الجواب لا ، لأن واجبا لا يغني عن واجب . انتهى من (سلسلة الهدى والنور-(386))


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات