من رحمة الله بعباده أنه لا يكلفهم إلا ما في وسعهم فأباح سبحانه التخلف عن الجمعة والجماعات لمن تحقق الخوف أو الضرر سواء خاف في نفسه أو ماله أو أهله أو كان مريضاً أو خاف من إصابته بالمرض أوغيرها مما يشق معه القصد إلى الجمعة أو الجماعة قال الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ). الحج/78
والدليل :
1- جاء في الصحيحين : أنّ ابن عباس رضيَ اللّهُ عنهما : أمَر مؤذِّنه أن يقول ذلك في يوم جَمَعة . وقَالَ نَافِعٌ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ . فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ . رواه البخاري ومسلم .
- وفي رواية للبخاري ومسلم : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ : أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .
فكان من هدي النبي ﷺ وأصحابه أن يأمروا المؤذِّن في وقت المطر والريح الشديد والبَرْد أن يقول : الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ.
قال ابن بطال :
(أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك، مباح بهذه الأحاديث). انتهى. ((شرح صحيح البخاري)) (2/291).
قال النوويُّ رحمه الله :
(حضورُ الجماعة يَسقُط بالعُذر بإجماع المسلمين). ((شرح النووي على مسلم)) (5/155).
قال الشوكانيُّ رحمه الله :
( وفي صحيح أبي عَوانةَ : « ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه : أنَّ كلًّا من الثلاثة عذرٌ في التأخر عن الجماعة. ونقَل ابن بطال فيه الإجماعَ). ((نيل الأوطار)) (3/186).
2- قال صلى الله عليه وسلم : من سمعَ النِّداءَ فلم يأتِهِ فلا صلاةَ لَه إلَّا من عُذر. (صحيح ابن ماجه)
قال أبو عمر بن عبد البر :
"وأما قوله في الحديث : "من غير عذر" فالعذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة، مما يتأذى به أو يخاف عدوانه، أو يبطل بذلك فرضاً لابد منه، فمن ذلك السلطان الجائر يظلم، والمطر الوابل المتصل، والمرض الحابس، وما كان مثل ذلك". اهـ.
قال ابنُ حزم رحمه الله :
(ومن العُذْرِ للرِّجالِ في التخلُّف عن الجماعة في المسجد : المرض، والخَوْفُ، والمطر، والبرد، وخوفُ ضياعِ المال، وحضورُ الأكل، وخوفُ ضياع المريض، أو الميِّت، وتطويلُ الإمام حتى يضرَّ بِمَن خلْفَه، وأكلُ الثُّوم، أو البصل، أو الكرَّاث، ما دامتِ الرائحةُ باقيةً، ويُمنَع آكلوها من حضورِ المسجد، ويُؤمَر بإخراجِهم منه ولا بدَّ).((المحلى)) (3/118).
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الجمعة والجماعة بِالْمَطَرِ الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ وَالْوَحْلِ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ فِي نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ ;
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَقُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ) , إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ , وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ ". انتهى . "المغني" (1/366)
وقال أيضا ابن قدامة :
"ويعذر في تركهما الخائف؛ لقول النبي ﷺ : "العذر خوف أو مرض" والخوف ثلاثة أنواع :
خوف على النفس وخوف على المال وخوف على الأهل.
فالأول :
أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه أو عدواً، أو لصاً، أو سبعاً، أو دابة، أو سيلاً، ونحو ذلك، مما يؤذيه في نفسه". اهـ. "المغني" (1/ 451)
وجاء فى ''كشَّاف القناع''، من الأعذار المبيحة لترك الجمعة، والجماعة : ''(أو) خائفٍ من (ضررٍ فيه)؛ أي: ماله، (أو في معيشةٍ يحتاجها، أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه، يخاف إن تركه فسد، أو كان مستحفظًا على شيءٍ يخاف عليه) الضياع (إن ذهب وتركه؛ كناطور بستانٍ، ونحوه)؛ لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بَلِّ الثياب بالمطر الذي هو عذرٌ بالاتفاق''. اهـ.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الأعذار ذكر العلماء منها عدة :
منها المرض إذا كان مريض يشق عليه الخروج، ومنها الخوف إذا كان في بلاد فيها خوف لو خرج يخشى على نفسه، ومنها: حضور أحد الخبثين البول أو الغائط، كونه يتخلف لأجل قضاء حاجته، الحدث نزل به هذا ولم يتيسر له الخروج لأجل قضاء الحاجة وفاتته الجماعة فهو معذور، لكن ينبغي له أن يتحرى قبل ذلك بوقت حتى يتفرغ للجماعة، لكن لو حدث.. أراد الخروج فحدث به حادث البول أو الغائط فإنه مأمور بالتخلص منهما، لقول النبي ﷺ: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان.
ومنها لو حضر الطعام بين يديه فإنه يبدأ به، لا يتخذه عادة يقدم الطعام حتى يتخلف عن الصلاة، لا، لكن لو قدم بين يديه في بيته أو عند بعض من استضافهم فإنه يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة هذه من الأعذار.
ومنها لو كان بعيد ما يسمع النداء.. المساجد بعيدة عنه، لا يسمع النداء هذا عذر أيضاً، أما إذا كان يسمع النداء فيلزمه أن يجيب من طريق الصوت العادي، أما من طريق المكبرات قد يسمع من بعيد ولا يلزمه لأنه بعيد، لكن إذا كان بالصوت العادي من غير مكبر يسمع عند خلو الأصوات يسمع عليه أن يجيب، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أو كان في البلد فإنه يجيب؛ لأن البلد لو هدأت الأصوات لسمع، فهذا يجيب ويصلي مع الناس، ولا يتأخر. اه
وسئل أيضا رحمه الله :
عن حكم ترك صلاة الجماعة بسبب العمل؟
الجواب :
هذا فيه تفصيل :
إن كان عمله يمنعه من الجماعة؛ لأنه عمل خطير لو ذهب عنه لوقع الخطر كالحارس هذا له العذر يصلي في محل حراسته.
أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع؛ لأنه لا خطر في ذلك، فإنه يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين، إذا أذن الظهر خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعملهم ليس في هذا شيء، ولا يجوز أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم ثم يرجع إلى عمله،
أما من كان عمله يقتضي أن يلازم المحل وأن لا يتعدى المحل كالحارس مثلًا ونحوه الذين أعمالهم توجب لزومهم المكان الذي عينوا فيه؛ لأن فراقه يحصل به خلل من حراسة ونحوها، هؤلاء يصلون في محلهم، ويكون عذرًا لهم هذا العمل الذي وكل إليهم .اه (من فتاوى نور على الدرب)
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :"مَن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"، والنفي في قوله "لا صلاة" ليس المراد به نفي الصحة، وإنما المراد به نفي الكمال، فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد، لكن هذا الكمال كمال واجب، وليس كمالاً مستحباً، فإن الحضور إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة واجب الرجال، ولا يجوز لهم التخلف عنها، قال ابن مسعود رضي الله عنه "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض". فيجب على كل من سَمِعَ النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد، ويصلي مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عذر شرعي.
ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان"، فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به، فإن له أن يجلس ويأكل، ويعذر بترك الجماعة وإلا فهو معذور،
وكذلك من كان الأخبثان البول أو الغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته، ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد، لأنه معذور.
ومن العذر أيضاً أن يكون هناك مطر ووحل فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد فللإنسان أن يصلي في بيته، وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على كل الرجال في المسجد.
والمراد بسماع الأذان هو بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبر صوت وحتى بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت لأنه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد لو أذن غيره لسمعته فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يسمع فيه النداء في العادة. اه .
(فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [ 106])
وقال أيضا رحمه الله :
" قوله : ( أو أذى بمطر أو وحل ) وهذا نوعٌ عاشرٌ مِن أعذارِ تَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ ، فإذا خافَ الأذى بمطرٍ أو وَحْلٍ ، أي : إذا كانت السَّماءُ تمطرُ ، وإذا خَرَجَ للجُمُعةِ أو الجماعةِ تأذَّى بالمطرِ فهو معذورٌ .
والأذيَّة بالمطرِ أن يتأذَّى في بَلِّ ثيابه أو ببرودة الجَوِّ ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك لو خاف التأذِّي بوَحْلٍ ، وكان النَّاسُ في الأول يعانون مِن الوحلِ ؛ لأن الأسواقَ طين فإذا نزل عليها المطر حصل فيها الوَحْلُ والزَّلَقُ ، فيتعبُ الإِنسانُ في الحضور إلى المسجدِ ، فإذا حصلَ هذا فهو معذورٌ ، وأما في وقتنا الحاضرِ فإن الوَحْلَ لا يحصُل به تأذٍّ ؛ لأنَّ الأسواقَ مزفَّتة ، وليس فيها طين ، وغاية ما هنالك أن تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطراً متجمِّعاً ، وهذا لا يتأذَّى به الإِنسانُ لا بثيابه ولا بقدميه ، فالعُذرُ في مثل هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ فإذا توقَّفَ المطرُ فلا عُذر ، لكن في بعض القُرى التي لم تُزفَّت يكون العُذرُ موجوداً ، ولهذا كان منادي الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم ينادي في الليلةِ الباردةِ أو المطيرة : ( ألا صَلُّوا في الرِّحالِ ) .
وفُهِمَ مِن قوله : ( أو أذًى بمطرٍ ) أنه إذا لم يتأذَّ به بأن كان مطراً خفيفاً ، فإنَّه لا عُذر له ، بل يجب عليه الحضورُ ، وما أصابه مِن المشقَّةِ اليسيرةِ ، فإنه يُثابُ عليها ". انتهى بتصرف يسير من "الشرح الممتع" (4/317) .
وقال أيضا رحمه الله :
هل له أن يترك الجماعة خشية فوات دوره عند الطبيب؟
الجواب :
لا بأس هذا يعذر بترك الجماعة، هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر بترك الجماعة؛ لأنه إذا ذهب يصلي فهو أولاً سيصلي وفكره مشغول، أليس كذلك؟
وثانياً : أنه يلحقه ضرر وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة، والإنسان إذا قُدِّم عشاؤه أو غداؤه قلنا له : اجلس وتعشَ براحة وطمأنينة ولو فاتتك الصلاة، وابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى في بيته وهو يسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورعاً والتزاماً بالسنة ومع ذلك يتعشى والإمام يصلي; امتثالاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» .اه (سلسلة لقاءات الباب المفتوح[170])
وأما عن التخلف عن الجماعة
لخوف الإصابة بالمرض
فقد رخص العلماء في ترك الجماعة لمن يخاف حدوث المرض ولمن يخاف حصول ضرر في معيشته.
جاء في مطالب أولي النهى في الأعذار المبيحة لترك الجماعة : ويعذر بذلك -أي بعدم حضور الجمعة والجماعة خائف حدوث مرض إلى أن قال : ويعذر بتركهما خائف ضرر بمعيشته. انتهى.
وجاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي : ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض بلا نزاع ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض. اه.
قال ابنُ حزم رحمه الله :
(ومن العُذْرِ للرِّجالِ في التخلُّف عن الجماعة في المسجد : المرض، والخَوْفُ، والمطر، والبرد، وخوفُ ضياعِ المال، وحضورُ الأكل، وخوفُ ضياع المريض، أو الميِّت، وتطويلُ الإمام حتى يضرَّ بِمَن خلْفَه، وأكلُ الثُّوم، أو البصل، أو الكرَّاث، ما دامتِ الرائحةُ باقيةً، ويُمنَع آكلوها من حضورِ المسجد، ويُؤمَر بإخراجِهم منه ولا بدَّ).انتهى. ((المحلى)) (3/118).
ومن علم أنه مصاب بالوباء
مُنع من دخول المسجد حتى لا يتأذى به الناس.
ففي الصحيح عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم "إنا قد بايعناك فارجع".
جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي : وقد نقل القاضي عياض عن العلماء أن المجذوم والأبرص يمنعان من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس. اه. وهذا المنع بسبب الضرر الذي يلحق الناس بمخالطته.
الخلاصة
الصلوات الخمس والجمعة واجبة على كل مسلم مع جماعة المسلمين وعند وجود العذر الشرعي أو حصول المشقة المعتبرة فإنه يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة والصلاة حسب الاستطاعة لأن المشقة تجلب التيسير .
الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة هى :
- المطر. - الوحل الشديد. - الريح الشديدة. - البرد الشديد. - حضور طعام . - المرض . - غلبة النوم. - الخوف على نفسه أو ماله
- صلاة الجماعة لمن أكل ثوما، أو بصلا ويلحق بهما كلُّ مَا له رائحة كريهة كالدخان وغيره. - مدافعة الأخبثين.
- ما كان مثل ذلك مثل :
الخوف من فوات موعد الحافلة، أو القطار، أو الطائرة، أو السفينة.. الخوف على معيشة يحتاج إليها.. من كان بحضرة طعام محتاج إليه قُدِّم إليه.. من يعمل في مصالح المسلمين الضرورية كالأطباء، والحراس، ورجال الأمن، والمطافئ إذا تطلب العمل مناوبتهم يصلّون في أماكن عملهم، ولهم أن يصلوا بدل الجمعة ظهراً عند الحاجة .
مثَّل أهل العلم للأعذار الطارئة غير المستمرة في التخلف عن الجمعة بأمثلة كثيرة مجملها : أن كل ما تتأذى منه أو يحصل لك بسببه مشقة بالغة غير معتادة أو يخاف منه الضرر المؤكد على معيشتك ورزقك ونتيجة أعمالك فهو عذر للتخلف عن الجمعة. (التمهيد 16/243-الإنصاف 2/301).
قال الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. [التغابن:16].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ، عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. أخرجه مسلم.
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق