القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

صحة صلاة الجماعة بالتباعد بسبب الوباء


تصح إن شاء الله صلاة الجماعة مع وجود مسافات بين المصلين لأن ترك التراص هنا لعذر مثلما نترك واجبات وشروط وأركان الصلان عند العجز كإستقال القبلة وستر العورة وغيرها وهذه أوكد من التراص . 
 
لأنه إذا كانت السنة قد جاءت بالجمع بين الصلاتين من أجل المطر مراعاة لإقامة الجماعة في المساجد على حساب شرط من آكد شرائط الصلاة وهو الوقت مع إمكان الصلاة في البيوت فمن باب أولى إيثار إقامة الجمع والجماعات مع تباعد المصلين على الصلاة في البيوت .

- ومن ذلك أن الإصطفاف واجب عند الإمام ابن تيمية ولا تصح الصلاة إلا به، ومع ذلك جوَّز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا في الصف، وجعل هذا خيرا من تركه الجماعة. فمسألتنا تقاس عليه، بل أولى.  يقول رحمه الله : " فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُصَافُّهُ وَلَمْ يَجْذِبْ أَحَدًا يُصَلِّي مَعَهُ صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَمْ يَدَعْ الْجَمَاعَةَ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا لَمْ تَجِدْ امْرَأَةً تُصَافُّهَا فَإِنَّهَا تَقِفُ وَحْدَهَا خَلْفَ الصَّفِّ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَهُوَ إنَّمَا أُمِرَ بِالْمُصَافَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ لَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُصَافَّةِ ". انتهى من "مجموع الفتاوى"(23/406).

وقال أيضا رحمه الله :

" وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَإِتْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ فَكَذَلِكَ الِاصْطِفَافُ وَتَرْكُ التَّقَدُّمِ. وَطَرَدَ هَذَا بَقِيَّةَ مَسَائِلِ الصُّفُوفِ كَمَسْأَلَةِ مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَرَ الْإِمَامَ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ مَعَ سَمَاعِهِ لِلتَّكْبِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ" . اه. ("مجموع الفتاوى" (23/ 396)).

سئل الشيخ الألبانى رحمه الله :

يلي صف لوحده على نفس السرب يلي بدء يتعبئ يعني بدء من طرف الصف وترك مسافة طويلة بينه وبين الآخرين .

الشيخ :

 يعني هل نقدر أن نقول إنه صلى لوحده ؟ لأنه في فرق بين يكون وحده وبين يكون اثنين أو ثلاثة .

أبو ليلى : أحيانا يكون لوحده وأحيانا يكون في غيره .

الشيخ : 

أنا رايح أجاوبك إذا كان وحده فصلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة ، أما إذا كان في اثنين أو ثلاثة هنا والجماعة وراء الإمام كما قلت يعني من هناك يبدأ الصف فهؤلاء صلاتهم صحيحة ولكن آثمون من حيث ما وصلوا الصف ، واضح الفرق....انتهى باختصار من (سلسلة الهدى والنور-(137))

فهنا الشيخ الألبانى رحمه الله جعل الصلاة صحيحة مع الأثم رغم وجود المسافات فى الصف وهذا فى عدم وجود العذر لهذا الفعل ولم يعتبرهم منفردين خلف الصف. فانتبه..

والمراد بتسوية الصفوف

اتمام الأول فالأول وسد الفرج ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شئ منه على من هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الاول ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله . ينظر: المجموع للنووي (4/123)

  فتسوية الصفوف واجبة للصلاة لا واجبة فيها فهى خارجة عن هيئتها كالأذان والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة بهفما بالك إذا كان هذا الترك لعذر .

فقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

اذا خالف المصلون فلم يسووا الصف فهل تبطل صلاتهم؟

الجواب :

 فيه احتمالٌ، قد يُقال : إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب. ولكن احتمال عدم البطلان مع الإِثم أقوى لأن التسويةَ واجبةٌ للصلاةِ لا واجبة فيها يعني أنها خارج عن هيئتها والواجبُ للصَّلاةِ يأثمُ الإِنسانُ بتَرْكِه ولا تبطلُ الصَّلاةُ به كالأذان مثلاً فإنه واجبٌ للصَّلاةِ ولا تبطل الصَّلاةُ بتَرْكِه .اه (كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع)

قال العيني :

 (قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (فإنَّ تسويةَ الصفِّ من تمام الصلاةِ)فإن قلت : الأصلُ في الأمر الوجوبُ ولا سيما فيه الوعيدُ على ترك تسوية الصفوف فدلَّ على أنها واجبة.

 قلت : هذا الوعيدُ من باب التغليظ والتشديدِ تأكيدًا وتحريضًا على فِعْلِها كذا قاله الكرماني وليس بسديدٍ. لأنَّ الأمر المقرون بالوعيد يدلُّ على الوجوبِ بل الصواب أن يقول :

 فلتكُنِ التسويةُ واجبةً بمقتضى الأمر ولكنها ليست من واجباتِ الصلاة بحيث إنَّه إذا تركها فَسَدَت صلاتُه أو نَقَصَتها. غايةُ ما في الباب إذا تركها يأثَمُ). اه ((عمدة القاري)) (5/254).

وقال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري ج2" :

 " يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم( سوّوا صفوفكم ) ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ومن ورود الوعيد على تركه فترجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن

 ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوِّ صحيحة لاختلاف الجهتين ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة ". انتهى 

كما أن تسوية الصف سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم.

جاء في طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي ج2/ص289 : عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي سنن أبي داود وغيره عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رصوا صفوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.

 قال الحافظ العراقي :

هذا الأمر للاستحباب بدليل قوله في تعليله فإن إقامة الصف من حسن الصلاة.

 قال ابن بطال : هذا يدل على أن إقامة الصفوف سنة لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب قال ودل هذا على أن قوله في حديث أنس تسوية الصف من إقامة الصلاة أن إقامة الصلاة تقع على السنة كما تقع على الفريضة. 

وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : قد يؤخذ من قوله من تمام الصلاة أنه مستحب لأنه لم يذكر أنه من أركانها ولا واجباتها وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح قال وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة). انتهى

وقال الإمام النووي في المجموع ج4/ص258 :

واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح وعلى استحباب يمين الإمام وسد الفرج في الصفوف .اه

قال الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، و يقول: " لاضرر و لا ضرار".

وهذا الوباء إذا كانت الوقاية منه بالتباعد وأردنا أن نصلي جماعة مع المحافظة على المباعدة جاز ذلك لما تقدّم.

ولأن من قواعد الفقه : "القدرة مناط التكليف"، فما ترتب على فعله ضرر للإنسان يتركه، فمثلاً القيام في الصلاة إذا مرض الإنسان يسقط عنه. الركوع في الصلاة إذا عجز عنه المسلم أو ترتب على فعله ضرر يسقط عنه ويوميء ويكفيه وكذا السجود.

فإذا كان هذا فيما هو من أركان الصلاة فمن باب أولى المقاربة في الصف إذا ترتب عليها ضرر بالمسلم . وبالله التوفيق . اه

أما إقحام قضية الإبتداع في مناقشة المسألة فلا وجه له 

لأنه لم يزعم أحد أن التباعد بين المصلين سنة وقربة ليُرد عليه بأنه بدعة! بل الكلام كله هو في تقرير أن التباعد بين المصلين لعذر واستثناء لدفع خطر الوباء والواجبات تسقط بالأعذار .

أخيراً : 

الإلتزام بما يصدر من ولي الأمر ومن جميع الجهات شرعية وصحية وأمنية ولا تجوز المخالفة لعموم أدلة وجوب الطاعة والطاعة هنا يترتب على مخالفتها مفاسد وضرر على النفس والغير وحفظ النفس ضرورة من ضرورات الدين فالطاعة فيها آكد والمخالفة فيها أشد نهياً وإثماً .

خاصة وأن من يقول بعدم صحة صلاة التباعد ليس معه دليل صحيح صريح فى ذلك تبرأ به الذمة والعجيب أنه ألحقها بصلاة المنفرد خلف الصف وهذا من العجب العجاب  فالفرق واضح وضوح الشمس بينهما فصلاة المنفرد يقف وحده وليس معه أحد ولكن صلاة التباعد صف متقطع لضرورة إجتاحت الناس جميعا .

وإليك



والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات