">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع الجمع

هل يجوز المسح على النعلين في الوضوء؟ اكتشف ذلك


تُعد مسألة المسح على النعلين من المسائل الفقهية التي تهمّ المسلم في عباداته وطهارته.

 ولقد تناول الفقهاء المسألة بعمق، مستدلين بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وآراء أهل العلم في هذا الباب.

▣ جواز المسح على النعلين.

يجوز المسح على النعلين مطلقاً، ولا يُشترط أن يكون النعلين ساتران لمحل الفرض، ولا دليل على ذلك الشرط .

* لأن السنة جاءت بالمسح على النعلين على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده ،

فكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل.

▣▣ فكل المروي في المسح على النعلين سواء كان مرفوعاً إلى النبي ﷺ أو ما جاء فى أثار الصحابة رضى الله عنهم ،

ليس فيه قيد ولا شرط ، ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته.

وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها،

ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر.

▣ إليك الأدلة من السنة:

1 - عن أبي موسى الأشعري : أن رسول اللهﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. (صحيح ابن ماجه-رقم : (460)). 

2 - وعن ابن عمر، قال : رأيت رسول الله - ﷺ - يلبسها (يعني: النِّعال السِّبتيَّة ) ويتوضّأ فيها ويمسح عليها. (أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق ابن خزيمة، وسنده صحيح).

3 - عن أبي ظَبْيانَ الجَنْبيِّ قال : " رأيتُ عليًّا بال قائمًا حتَّى أرغى ، ثم توضَّأ ومسح على نعليه ، ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه فعلهما جفي كمّه، ثمَّ صلَّى "هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (784) ، وابن أبي شيبة (1/173) بإسناد صحيح . وأخرجه البيهقي (1/288) مطولا ، والطحاوي (1/58) ، وقال الألباني " إسنادهما صحيح على شرط الشيخين " ينظر " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (1/115) .

* يُستفاد من هذا الأثر : أنَّ خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض الوضوء.

ولو لم يأت في المسألة إلا هذا الأثر عن علي بن أبي طالب لانشرح الصدر بالقول به،

ولم يعلم له مخالف، كيف لا وهو من الذين أُمرنا باتباع سنته.

4 - عن نافع : ان ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل. (صحيح- الوهم والإيهام-لابن القطان-رقم: (5/222)).

قوله "ويَمسَحُ عليهما"، أي : يَكتفي بالمَسحِ على النَّعلِ كالمَسحِ على الخُفِّ بدلًا من غَسلِ الرِّجْلينِ.

وهذه الرواية توضح : ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد بن جريج انه قال لابن عمر: 

يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ار احدا من اصحابك يصنعها وذكر منها ورأيتك تلبس النعال السبتية... 

فقال ابن عمر : اني رأيت الرسول يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها.

 فقوله "ويتوضأ فيها"، أي : توضأ وعليه النعلان ، وقد تقدم أن ابن عمر كان يمسح عليها،

وهذا أولى من حمل البخاري بأنه يغسل رجليه في النعلين،

لأن فعل ابن عمر عند البزار والطحاوي يفسر ما أجمل في رواية الصحيحين.

▣ أقوال العلماء في المسح على النعلين:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

روي عن علي وغيره من الصحابة : أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا..ينظر: " فتح الباري " (1/269).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

 ففي السنن : أن النبي ﷺ مسح على جوربيه ونعليه. وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك ،

فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة...

وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. 

ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين،

وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة... ينظر: (مجموع الفتاوى (21/214 )).

- وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

 يصح المسح على النعلين مطلقًا، كما يصح المسح على الخفين مطلقًا، كما يصح المسح على الجوربين مطلقًا، 

وكل من جاء بقيد فهذا يعود على البحث السابق : " لا يجوز تقييد ما أُطلِقَ، ولا إطلاق ما قُيِّدَ"،

كل هذا تصنع وتكلف و"أنا وأمتي براء من التكلف"...

 وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهيَّة بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين؛

فجاء عن الحسن البصري أنه قال : وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرَّقة؟ 

وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام ؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيَّد بمثل هذه الشروط لربما طلَّق السُّنَّة بالثلاث؛ 

... وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو "المسح على النعلين" لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، 

ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولاً عن النبي ﷺ؛ ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا؛ 

وأعني به -بالذات-: عليًا -رضيَ الله عنه-؛ فقد ثبت عنه المسح على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلَّى بالناس إمامًا، 

ففهمنا من هنا -أيضًا- حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو :

أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِح..ينظر: (فتاوى جدة َ الشريط (5)).

وقال أيضا رحمه الله :

أما المسح على النعلين ، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما ،

ولا نعلم لهم دليلاً على ذلك إلا ما قاله البيهقي في ( سننه ) (1/288) : 

(والأصل وجوب غسل الرجلين ، إلا ما خصته سنة ثابتة،أو إجماع لا يختلف فيه ، وليس على المسح على النعلين ، ولا على الجوربين واحد منهما . والله أعلم ) . 

كذا قال ، ولا يخفى ما فيه – مع الأسف – 

من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين ، وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ، 

ولذلك تعقبه التركماني الحنفي في ( الجوهر النقي ).

قلت : وإذا عرفت هذا ، فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث بها..ينظر: (كتاب : إتمام النصح في المسح على الجوربين).


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات