">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع الجمع

هل يجوز المسح على الجزمة (الحذاء)؟ الإجابة الكاملة


تعد مسألة جواز المسح على الجزمة (الحذاء) من المسائل الفقهية التي تهم المسلمين، 

خاصة في عصرنا الحالي مع انتشار أنواع مختلفة من الأحذية.

▣▣ فالأحكام التي تتعلق بالخف تنطبق على الحذاء أو الجزمة؛ لأن حكمها واحد على الراجح،

 وقد تنطبق عليه أيضا الأحكام التي تتعلق بالنعل، لأن عموم لفظ "نعل" و"خف" يشمل جميع أنواع تغطيات القدم، بما في ذلك الجزمة الحديثة.

▣▣ لذا نقول يجوز إن شاء الله المسح على الجزمة (الحذاء) بشرط أن تكون ملبوسةً على طهارة حتى لو لم تكن تغطي الكعبين،

لأنه لا يُشترط أن يكون الملبوس ساتراً لمحل الفرض، ولا دليل على ذلك الشرط .

** لأن السنة جاءت بالمسح على الخف والمسح على النعل على وجه مطلق، 

وما أطلقه الشارع فإنه لايصح لأحد أن يقيده ، فكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل.

** فكل المروي في المسح على الخف والمسح على النعل سواء كان مرفوعاً إلى النبي ﷺ أو ما جاء فى أثار الصحابة رضى الله عنهم ،

ليس فيه قيد ولا شرط ، ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته.

** وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها، ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر .

 أحكام المسح على  الجزمة (الحذاء) والشُرَّاب. 

إذا لبس الشُرَّاب وفوقه الحذاء القصير الذي لا يستر الكعبين، فله أربعة أحوال:

الأول : أن يمسح على الجزمة (الحذاء) فقط وليس تحتها شراب، 

فإن خلع الماسح الجزمة (الحذاء) بقى على وضوءه فلا ينتقض وضوؤه،

إذا انتقض وضوءه بعد خلع الجزمة، يجب عليه غسل قدميه إذا أراد الوضوء مجددًا.

الثاني : أن يمسح على الجزمة (الحذاء) فقط ولكن تحتها شراب،

فإن خلع الحذاء في مدة المسح ثم انتقض وضوؤه مسح على الشُرَّاب ،

وأتم مدة المسح الأولى فقط، ولا يبتديء المدة من وقت مسحه على الشراب.

الثالث : أن يمسح على الشُرَّاب فقط، بمعنى أنه يخلع الجزمة (الحذاء)،

 ويمسح بيديه على الشُرَّاب، ثم يلبس  الجزمة (الحذاء) مرة أخرى، وهذا جائز لا حرج فيه.

الرابع : أن يمسح على الحذاء والجوربين معاً، وهذا جائز أيضاً.

▣▣ أقوال العلماء في المسح على الجزمة :

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :  

 مسألة : فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما ، وهو قول الأوزاعي ، ..

قال علي : قد { صح عن رسول الله ﷺ الأمر بالمسح على الخفين ، وأنه مسح على الجوربين } ، 

ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله، 

فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين، فالمسح عليه جائز، 

وقد ذكرنا بطلان قول من قال : إن المسح لا يجوز إلا على ما يستر جميع الرجلين والكعبين. ينظر: (المحلى)(2/103).

قال ابن تيمية رحمه الله :

النبيُّ ﷺ قد أمر أمَّتَه بالمسحِ على الخفَّين...

ولم يقيِّد ذلك بكونِ الخفِّ يثبُت بنفسه أو لا يثبُت بنفسه، وسليمًا من الخَرقِ والفَتق أو غيرَ سليم،
 
فما كان يُسمَّى خفًّا ولَبِسه النَّاسُ ومشَوا فيه، مَسَحوا عليه المسحَ الذي أذِنَ اللهُ فيه ورسولُه،

وكلُّ ما كان بمعناه مُسِح عليه ،

فليس لكونِه يُسمَّى خفًّا معنًى مؤثِّرٌ، بل الحُكمُ يتعلَّق بما يُلبَس ويُمشى فيه. ينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (19/242).

وقال أيضا رحمه الله :

 المسحُ على الخفَّين قدِ اشتَرَط فيه طائفةٌ من الفُقَهاءِ شَرطينِ:

هذا أحدُهما : وهو أن يكونَ ساترًا لمحلِّ الفَرضِ، وقد تبيَّن ضَعْفُ هذا الشَّرْطِينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/183).

- قال الشيخ الألباني رحمه الله :

يجب أن يكون قائمًا في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطه، وهو أن يكون ملبوسًا على طهارة،

سواء أكان هذا الملبوس جزمة أو خفًا أو جوربًا أو نعلًا، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح عليه بالشرط المذكور آنفًا.

فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه، ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وضوؤه كما هو، 

ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا إلى غسل الرجلين على الأقل، 

..فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسًا للجوربين ثم انتقض وضوءه لما توضأ من جديد،

يمسح أيضًا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، 

ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما؛ 

لأن شرط المسح قد يكون قد لبسهما على طهارة كاملة، أي : على وضوء بغسل الرجلين،...

فلا يجوز أن يمسح على الجزمة وإنما لا بد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح،.. ينظر: (رحلة النور: ٣٩ أ/٠٠: ٢٠: ٤١).

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

هل يصح المسح على الجزمة إذا لم تكن تغطي محل الفرض من الكعبين؟

الجواب :

نعم يصح المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ..

وأما إذا لم يكن تحتها جوارب : فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من يرى الجواز ومنهم من يرى عدم الجواز،

 والأقرب الجواز ما دامت يمكن المشي بها وقد غطت الرجل ولم يبق إلا الكعب وما حوله، فالراجح جواز المسح عليهاينظر: (إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحيين الجويين ص(25)).

وقال أيضا رحمه الله :

 الجزمة هي الخف, لكن الجزمة لها ساق قصيرة والخف ساقة أطول, وأما الجوارب فهي الشراب... ينظر: (إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحيين الجويين ص(25)).

▣▣ ختامًا :

المسح على الجزمة من التيسيرات التي شرعها الله للتخفيف على المسلمين في طهارتهم، وهو جائز إذا توافرت الشروط.


والله اعلم

* شارك الموضوع ليستفيد غيرك، أو قم بالتعليق إذا أعجبك

اقرأ أيضا:


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات