الصلاة على الميت المسلم الحاضر فرض كفاية وكذلك غسله وتكفينه ودفنه وهذا كله مجمع عليه ..
وصلاة الجنازة يشترط فيها الشروط التي تُفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة...الخ.
كيفية الصلاة على الجنازة
- أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ويُسن قراءة سورة قصيرة مع الفاتحة .
- ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة .
- ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيراً من أهله وأن يخلفه في أهله بخير .
- ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتاً والأفضل أن يدعو بما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك ثم يسلم .
قال العلامة الألباني رحمه الله :
صفة صلاة الجنازة.
1 - ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه،
والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهما وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر والمقتدي يكبر ما كبر الإمام وبيان ذلك في الأصل .
2 - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان يقوي أحدهما الآخر مع اتفاق العلماء عليه .
3 - ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم يشتد بهما على صدره وفي ذلك أحاديث معروفة ترى بعضهما في الأصل.
وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما .
4 - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال :
صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته ؟ فقال : إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق . (حديث صحيح- صفة الصلاة) و(صحيح سنن النسائي، 2/ 55).
5- ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال :
السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة . (صحيح النسائي)
6- ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور :
أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه والسنة أن يفعل من ورائه مثلما فعل إمامه . (حديث صحيح -إرواء الغليل)
وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة .
7 - ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت لحديث أبي أمامه المتقدمة آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ".
8 - ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية وقد وقفت منها على أربعة :
الأول : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء الثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا.
وفي رواية : زوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار .
الثاني : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده .
الثالث : اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .
الرابع : اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه . ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو .
9 - والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال :
شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة - يعني - يدعو ثم قال : أتروني كنت أكبر خمسا ؟ قالوا : لا . قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكبر أربعا . (إسناده صحيح). وذلك لأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبل التكبيرة الرابعة .
10 - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :
ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . (إسناده حسن).
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسلمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين المعهودتين .
11- ويجوز الاقتصارعلى التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة . (إسناده حسن)
12 - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة المتقدم : ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه .
13- ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال :
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . (صحيح مسلم)
وهو بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة كما شرحته في الأصل ،
ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس؛ فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة؛ كالنوافل المطلقة، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر؛ لأن مدتهما تطول، فالانتظار يخاف منه عليها، وهذه مدتها تقصر . انتهى من ( تلخيص كتاب أحكام الجنائز للعلامة الالبانى)
وقال أيضا رحمه الله :
قال النووي في المجموع 5 / 314 : تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين .اه
- وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة :
أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم . (إسناده صحيح)
- وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم:
" ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ". وفي حديث آخر : " غفر له ". (صحيح مسلم)
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ". (صحيح الجامع)
- ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديثين رويا في ذلك تتقوى المسألة بمجموعهما فراجعهما في الأصل .
- وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة :
أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم . انتهى من (تلخيص أحكام الجنائز)
مكان الصلاة على الميت
تجوز الصلاة على الميت في المسجد فعن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة :
أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمروا بجنازته في المسجد، فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه؛
أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا : ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة، فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد . أخرجه مسلم (973)
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( أن عمر بن الخطاب صلي عليه في المسجد ). صحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/965).
موقف الإمام من جنازة الرجل والمراة
يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة ويشترط أن يكون الميت بين يدي الإمام وتبطل صلاة من تقدم عليه لأن الميت كالإمام فلو تقدم المصلي على الإمام من غير عذر فسدت صلاته فكذا لو تقدم على الميت فسدت صلاته .
فعن نافع أبي غالب، قال : عليها، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل وكنت في سكة المربد، فمرت جنازة معها ناس كثير،
قالوا : جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينته، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت : من هذا الدهقان؟ قالوا : هذا أنس بن مالك، فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى لم يسرع،
ثم ذهب يقعد، فقالوا : يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس،
فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال : نعم . ((صحيح سنن أبي داود)) (3194)
أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة
الوصي هو أحق الناس بالصلاة الميت.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : إن صلي عليه في المسجد، فالإمام أولى ( أعني إمام المسجد)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه )، وإمام المسجد سلطان في مسجده،
وإن صلي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه، وإن صلى أحد الحاضرين، فلا بأس . انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/113).
صلاة النساء على الميت
يشرع للنساء الصلاة على الجنازة لأنه لا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة. فإذا لم يحضر الميت إلا النساء فإنه يجب عليهن الصلاة عليه ويسقط الفرض بفعلهن قياسا على سائر الصلوات. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة .
فعن عباد بن عبد الله بن الزبير : ( أن عائشة رضي الله عنها، أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتصلي عليه ). أخرجه مسلم (973).
الصلاة الواحدة على أكثر من ميت
إذا حضرت جنائز جاز أن يصلى عليها جميعا صلاة واحدة وجاز أن يصلى على كل واحدة وحدها .
فإذا اجتمعت جنائز مختلفة أجناسها قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء .
فعن نافع : أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا،
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي، امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له : زيد؛ وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة،
فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل : فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت : ما هذا؟ قالوا : هي السنة . (صححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1396))
قال ابن قدامة رحمه الله : ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز، دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز . انتهى من ((المغني)) (2/419).
الصلاة على الميت الغائب
صلاة الغائب مشروعة على من مات ولم يصل عليه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات . (أخرجه البخاري)
فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب؛ فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصل عليهم .
كما أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم . انتهى من (((أحكام الجنائز)) للألباني (1/93)).
وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :
الأول : الطفل : ولو كان سقطا وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه لقوله صلى الله عليه وسلم : السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة .
والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا :
" إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا . . . ينفخ فيه الروح ".
الثاني : الشهيد وفيه أحاديث كثيرة أكتفي بذكر بعضها :
1- عن عبد الله بن الزبير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم . (سنده حسن)
2 - عن عقبة بن عامر الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال :
" إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض
وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم ". قال : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (صحيح البخاري). ينظر : (كتاب أحكام الجنائز- للألباني)
الصلاة على بعض الميت
إن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه لا فرق بين القليل والكثير .
قال ابن قدامة رحمه الله : ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام . رواهما عبد الله بن أحمد، بإسناده،
وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك . انتهى من ((المغني)) (2/402).
سئلت اللجنة الدائمة :
عن حكم بعض أجزاء الميت في الصلاة والغسل؟
فأجابت :
...يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه،
فإن لم يتيسر التغسيل يمموا، وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضا . انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/433).
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق