القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم رفع اليدين فى تكبيرات العيد والجنازة


الراجح هو التخيير بين الرفع وعدم الرفع فى التكبيرات الزوائد لصلاتى العيد والجنازة فالمسألة إذاً من المسائل التي يُستحب فيها مراعاة الخلاف لعدم ثبوت حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوي أحد الرأيين .

 مع إنعقاد الإجماع على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاتي العيد والجنازة وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم .

 ورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث مرفوعة :

1- حديث ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة، وعلى الجنائز. (السلسلة الضعيفة رقم: (1044))

2- عن أبي هريرة، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. (أحكام الجنائز-إسناده ضعيف)

3- عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. (التلخيص الحبير-إسناده ضعيف ) والأحاديث المرفوعة الواردة في هذه المسألة لا يصحُّ منها شيءٌ .

وأما الموقوفات فقد رويت عن ستة من الصحابة :

1- عن ابن عمر رضي الله عنه -موقوفًا عليه- أنه : «كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة». (أحكام الجنائز للالبانى - إسناده صحيح) (تخريج شرح السنة - شعيب الأرناووط -إسناده صحيح)

2- قال ابن حجر رحمه الله في «التلخيص» (2/ 291) : «صح عن ابن عبَّاسٍ : أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور»

3- عن بكر بن سوادة : أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كان يرفعُ يدَيه معَ كلِّ تكبيرةٍ في الجنازةِ وفي العيدِ وعن زيدٍ كذلك. (إرواء الغليل - ضعيف)

4- عن أنس : أنه كان يرفع يديه كلما كبَّر على الجنازة . («التلخيص» (2/ 290)-ضعيف)

5- عن معمرٍ، قال : بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك (أي : مثل ما تقدَّم عن ابن عباس في الرواية الثانية عنه : لا يرفع في بقيَّة التكبيرات). («المصنَّف» (3/ 470)- به علة)

 قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 468) :

 أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات. فقالت طائفة :

 ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل، حدثنا إسماعيل، قال : ثنا أبو بكر، قال : ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة»وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واختلف فيه عن مالك 

فحكى ابن وهب عنه أنه قال : «يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع»، وحكى ابن نافع عنه أنه قال : «استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى»، وحكى ابن القاسم : «أنه حضره يصلي على الجنازة، فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها».

قال أبو بكر : بقول ابن عمر أقول اتباعاً له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياساً على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن الأيدي ترفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه .

وقالت طائفة :

 ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه. انتهى 

 فالثابت إذن

ما جاء عن ابن عمر وابن عباس موقوفًا عليهما وفى المقابل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاتي العيد والجنازة سوى التكبيرة الأولى وأيضا لم يثبت عنه حديث صحيح فى عدم الرفع . لذلك الأمر فى المسألة واسع إن شاء الله لأنه لا توجد سنة ملزمة .

 فمن رفع يديه فى كل تكبيرة 

إتباعا لابن عمر رضى الله عنهما لأنه كان معروفا عنه أنه أشد اتباعا لسنة النبي فلا ينكر عليه . 

ومن لم يرفع يديه 

لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فى تكبيرة الإحرام ولأن هذه المسألة لو فعلت لنقلت واشتهر ذلك فلا حرج عليه .

إذن المسألة إجتهادية 

ولا ينبغي الإنكار فيها ما دام أن المخالف من العلماء أهل الاجتهاد وله أدلته وليس في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام سفيان الثوري :

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه . اه (حلية الأولياء لأبي نعيم جـ 6 صـ 367).

  قال الإمام أحمد في رواية المروزي عنه :

 (لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم).اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

… وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً . اه (الآداب الشرعية (1/169)) 

وقال أيضا رحمه الله :

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين . اه (مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/207) ).


والله اعلم


وللفائدة..

كيفية صلاة الجنازة

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات