">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 يجوز للرجُل أن يغسل ابنته الصغيرة التي دون السبع سنين وأيضا بنت غيره الصغيرة لأنَّ حكم العورة غير ثابت في حق الصغيرة التي لا تُشْتَهى أي ليس لعورتها حكم بل عورتها مثل يدها لذلك يجوز النظر إليها ومسها  خاصة مع وجود الحاجة إلى ذلك .

قال الكاساني من فقهاء الحنفية : 

" ولو مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتَهَى لَا بَأْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى إذَا مَاتَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ". انتهى. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/306) .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

أما تغسيل الرجال للصغيرة فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس للرجل أن يغسل الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت ، لأن حكم العورة غير ثابت في حقها ، وإليه ذهب الثوري وأبو الخطاب . انتهى باختصار

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن سلف الأمة في ذلك.

أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرمًا لها أو أجنبيًا عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع. والله ولي التوفيق .انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 108).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

 ثم قال المؤلف رحمه الله " ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط " لرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط من ذكر أو أنثى ودليل هذا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلته النساء لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسّله .

 فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فهل لأبيها أن يغسّلها؟ لا لأنه لا يغسل الرجل المرأة والمرأة الرجل إلا في الزوجين والمالك والأمة طيب ولهذا قال ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين فقط... انتهى باختصار من (الشرح الممتع على زاد المستقنع-كتاب الجنائز-(02))

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

 لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث، سواء كن محارم أم أجنبيات، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات، فله أن يغسلها، 

وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعا، تغليبا لجانب المحافظة على عورتها، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسها ويقلبه، ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال؛ أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها. 

ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكا شرعيا إذا توفيت وهي مباحة له؛ بأن لا تكون في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منهوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (١٧٥٩))

وجاء فيها أيضا :

 الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ». رواه أحمد وابن ماجه.

وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرهاوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- الفتوى رقم (3543))

المرأة تموت بين أجانب والرجل يموت بين أجنبيات

إذا ماتت المرأة بين رجال أجانب أو مات الرجل بين نساء أجنبيات ولا يوجد من يباح له غسلها أو غسله ييممان وذلك إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء .

كيف نيممه؟ 

يأتي رجل أو امرأة ويضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه هذا صفة التيميم .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات