">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم الصلاة خارج المسجد مع وجود مكان بداخله


لا تجوز الصلاة خارج المسجد مع وجود مكان داخل المسجد سواء رأى الإمام أو المأموم أو لم يرهما لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا إلَّا إذا كان المسجد مملوءًا واتَّصَلَت الصفوف بمن هو خارج المسجد فلا بأس .

ومما يدل على ذلك :

1- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم : ( رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ). رواه مسلم .

2- حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( .. أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ ). رواه مسلم .

قال ابنُ تَيميَّة رحمه الله :

وأمَّا صلاة المأموم خلفَ الإمام خارجَ المسجد، أو في المسجد وبينهما حائل؛ فإنْ كانتِ الصفوفُ متصلةً، جاز باتِّفاق الأئمَّة . انتهى من ((مجموع الفتاوى)) (23/407).

وقال أيضا رحمه الله :

« بل إذا امتلأ المسجدُ بالصفوف صَفُّوا خارِجَ المسجد، فإذا اتَّصلَتِ الصفوفُ حينئذٍ في الطُّرُقاتِ والأسواق صحَّتْ صلاتُهم، 

وأمَّا إذا صَفُّوا وبينهم وبين الصفِّ الآخَرِ طريقٌ يمشي الناسُ فيه لم تصحَّ صلاتُهم في أَظْهَرِ قولَيِ العلماء، 

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوفِ حائطٌ بحيث لا يرَوْن الصفوفَ ولكِنْ يسمعون التكبيرَ مِنْ غيرِ حاجةٍ؛ فإنه لا تصحُّ صلاتُهم في أَظْهَرِ قولَيِ العلماء، 

وكذلك مَنْ صَلَّى في حانوته والطريقُ خالٍ لم تَصِحَّ صلاتُه، وليس له أَنْ يقعد في الحانوتِ وينتظرَ اتِّصالَ الصفوف به، بل عليه أَنْ يذهب إلى المسجد فيَسُدَّ الأَوَّلَ فالأوَّلَ ». انتهى من («مجموع الفتاوى» لابن تيمية (23/ 410).).

سئل الشيخ الألباني رحمه الله :

 عن حكم الصلاة خارج المسجد خلف الإمام؟

فأجاب :

 ما بيجوز أنت تصلي هنا، إلا إذا انْسَدَّ الطريق أن تصلي في المسجد، كذلك الطريق الذي قلنا، ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد فيه فراغ في المسجد، 

لكن عندما تتصل الصفوف يميناً أو يساراً أو خلفاً، هذه قبلة المسجد وهذه الصفوف، فهي امتدت إلى شارع أو شوارع، فهنا الصلاة صحيحة في ذلك، 

لكن أن يصلي الإنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد، فهذا لا يجوزانتهى من (الهدى والنور / ٢٤/ ٤٢: ٢١: .. )

وسئل أيضا رحمه الله :

إذا ضاق المسجد بأهله فهل تجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما؟

فأجاب :

للضرورة يجوز. ومن الضرورة أن يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين , أما إذا كان في المسجد لا يزال فراغ فلا يجوز الصلاة خارج المسجد، إلا بعد تشغيل وتملئة هذا الفراغ . انتهى من (الهدى والنور / ١٣٣/ ١٤: ٣٩: ٠٠)

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة . وزيادة في بيان المسألة أقول :

أولا : إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال , سواء رأى الإمام أم لم يره , رأى المأمومين أم لم يرهم ؛ لأن المكان واحد .

ومثاله : أن يكون المأموم في الطابق الأعلى , أو في الطابق الأسفل , والإمام فوق , أو يكون بينهم حاجز من جدار أو سترة .

ثانيا : إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام,أو المأموم, أو لم يرهما ؛ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا .

ثالثا : إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره ، لأن الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد ". انتهى من ("مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/213)).

وقال أيضا رحمه الله :

إذا ازدحم المسجد بالمصلين صلوا ولو في الشارع؛ لأن هذا ضرورة وحاجة.

وأما إذا لم يزدحم بالمصلين وصلوا خارج المسجد فإنه لا صلاة لهم لأن الواجب أن تكون الصلاة في مكان الإمام الذي يصلى فيه إلا للضرورة . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [343])

وقال أيضا رحمه الله :

فالرَّاجح : أنه لا يَصِحُّ اقتداءُ المأمومِ خارجَ المسجد إلا إذا اتَّصلتِ الصُّفوف ، فلا بُدَّ له مِن شرطين :

1. أن يَسمعَ التكبيرَ .

2. اتِّصال الصُّفوف .

أما اشتراطُ الرُّؤيةِ : ففيه نظر ، فما دام يَسمعُ التَّكبير والصُّفوف متَّصلة : فالاقتداء صحيح ، وعلى هذا ؛ إذا امتلأ المسجدُ واتَّصلتِ الصُّفوف وصَلَّى النَّاسُ بالأسواقِ وعلى عتبة الدَّكاكين : فلا بأس به .انتهى من (" الشرح الممتع " ( 4 / 297 – 300 )) .

وجاء فى أسئلة اللجنة الدائمة :

حوش ملاصق للمسجد وتابع له، ويمكن أن يخصص للنساء يصلين به في رمضان، وقد أشكل علينا ذلك من حيث الجواز وعدمه، حيث إن من يصلي في هذا الحوش لا يرى الإمام، ولكن يسمع صوته فقط، علما أنه لا فاصل بينهما من طريق ونحوه، أرجو إجابتنا بما يزيل هذا الإشكال.

فأجابت :

 لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-الفتوى رقم (٧٣٦٧))

وأما عن اقتداء المصلى في بيت مجاور للمسجد بإمام المسجد فلا يصح

جاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

ما حكم من صلى جماعة في منزله مكتفيا بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟

فأجابت :

لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ : إسناده على شرط مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته : ( هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم، قال : فأجب ). أخرجه مسلم في صحيحه . انتهى من  ("فتاوى اللجنة الدائمة" (8/31)).

كما أنه لا يصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ في الصلاة من خلال المذياعِ أو التلفازِ وإن سَمِعَ صوتَه أو رآه من خلالِ هذه الوسائِلِ وذلك لعدم اتِّصالِ الصُّفوف . 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

لا تصِحُّ الصلاةُ خلف المذياع أو خلف التلفزيون اقتداءً بالإمام الذي يسمَعُه من خلال ذلك؛ لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون النَّاسُ فيها مجتمعين، وأن تتَّصِلَ صفوفُهم، فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتَّصِلِ الصُّفوف، فإنَّ صلاتهم لا تصِحُّ، ولو سمعوا تكبيرَ الإمامِ وتسميعَه وقراءَتَه . انتهى من ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين))

وقال أيضا رحمه الله :

لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ المعاصرين مِن أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإِمامِ خلفَ " المِذياعِ " ، وكَتَبَ في ذلك رسالةً سمَّاها : " الإقناع بصحَّةِ صلاةِ المأمومِ خلفَ المِذياع " ، ويلزمُ على هذا القول أن لا نصلِّيَ الجمعةَ في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ الجماعةَ فيه أكثرُ فيكون أفضلَ ، مع أنَّ الذي يصلِّي خلفَ " المِذياع " لا يرى فيه المأموم ولا الإِمامَ ، فإذا جاء " التلفاز " الذي ينقل الصَّلاة مباشرة يكون مِن بابِ أَولى .

ولكن هذا القولُ لا شَكَّ أنَّه قولٌ باطلٌ ؛ لأنه يؤدِّي إلى إبطالِ صلاةِ الجماعةِ أو الجُمعة ، وليس فيه اتِّصالَ الصُّفوفِ ، وهو بعيدٌ مِن مقصودِ الشَّارعِ بصلاةِ الجمعةِ والجماعةِ .انتهى من (" الشرح الممتع " ( 4 / 297 – 300 )) .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات