القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

تصح صلاة المأموم فوق سطح المسجد إذا تمكن من المتابعة برؤية الإمام أو رؤية من وراءه أو سماع صوته لأن سطح المسجد وأسفله من المسجد لكن لا يتقدم على الإمام يكون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله .

والدليل على هذا ما رواه البخاري تعليقاً : أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام . (أخرجه موصولًا الشافعيُّ في ((الأم)) (2/344)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (4888))

قال الإمام مالك رحمه الله :

وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك، إذا كان إمامهم قدامهم . اهـ [المدونة الكبرى" (1/ 82).]

وقال ابن قدامة رحمه الله :

 " يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام أو أعلى منه ، كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية ، أو رفٍّ فيه .

روي عن أبي هريرة أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد ، وفعله سالم . وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ... ". اه (" المغني " ( 2 / 39 )) .

قال الشوكاني رحمه الله :

وأما ارتفاع المؤتم، فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمئة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام، فهو ممنوع؛ للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، 

وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه .اه ((نيل الأوطار)) (3/231- 232).

 جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم :

 يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وساحته والمنارة التي هي منه، نقل غير واحد إجماع المسلمين فيه، 

ولو لم تتصل الصفوف عرفًا، لأن المسجد بني للجماعة، فلا يشترط اتصالها فيه، بلا خلاف في المذهب، وحكاه أبو البركات إجماعا، لأنه في حكم البقعة الواحدة، فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة ـ ولو كان بينهما حائل ـ إذا علم حال الإمام وفاقا لمالك والشافعي، 

وحكي الإجماع على أنه لا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو كان فوق القامة، مهما علم حال الإمام .اه

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

الصلاة في السطوح صحيحة سطح المسجد أو سطح ............. صحيحة، ماداموا يستطيعون متابعة الإمام بالرؤية أو بسماع تكبيره صلاتهم صحيحة؛ لأنه في المسجد ومع الإمام، 

لكن لا يتقدمون على الإمام يكونوا خلف الإمام أو عن يمينه وشماله ولا يتقدمون عليه، لا يجوز التقدم عليه، بل الواجب أن يكونوا خلفه وعند الحاجة عن يمينه وشماله وإلا فليكونوا خلفه، مثل الصفوف التي وراه في الأسفل وصلاتهم صحيحة، إذا تمكنوا من المتابعة برؤية الإمام أو رؤية من وراءه أو سماع الصوت .اه 

قال ابن عثيمين رحمه الله :

لو كان المأموم في مكان أعلى فلا يكره، فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل، كأن يكون في الخلوة مثلا، وفيه أناس يصلون فوقه فلا حرج ولا كراهة . اه ((الشرح الممتع)) (4/302).

وقال أيضا رحمه الله :

يجوز أن يصلي الإنسان في سطح المسجد وفي المسقَّف من المسجد وفي الخلوة التي يسمونها البدروم أسفل ما دام الإنسان داخل أسوار المسجد فصلاته جائزة لكن كلما قرب من الإمام فهو أفضل وأما الصلاة حول المسجد في السوق فإن كان المسجد ممتلئاً فلا بأس وإن كان فيه مكان فلا يصح .

فضيلة الشيخ هل تصح الصلاة خارج المسجد إذا ازدحم المسجد بالمصلين ؟

نعم إذا ازدحم المسجد بالمصلين صلوا ولو في الشارع؛ لأن هذا ضرورة وحاجة 

وأما إذا لم يزدحم بالمصلين وصلوا خارج المسجد فإنه لا صلاة لهم لأن الواجب أن تكون الصلاة في مكان الإمام الذي يصلى فيه إلا للضرورة .اه (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [343])

وقال أيضا رحمه الله : 

صلاة النِّساء في المسجد وإن كُنَّ لا يرين الجماعةَ لا بأس بها، وكذلك صلاتهنَّ في دورٍ علوي لا بأس بها أيضًا ما دام في المسجد، أمَّا خارِجَ المسجِدِ فلا، إلَّا إذا لم يكن في المسجد مكانٌ مثل أن يكون المسجد ممتلئًا بالرِّجال،؛ ويُفْرَش لهنَّ فراشٌ خارِجَ المسجد ليُصَلِّين مع الرجال، فهذا لا بأسَ به، كما أنَّ صلاة الرجال أيضًا خارِجَ المسجد لا تصحُّ إلا إذا كان المسجد مملوءًا واتَّصَلت الصفوفُ بمن هو خارِجَ المسجد فلا بأس .اه ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 80).

وسئل أيضا رحمه الله :

ما حكم الصلاة في الدور الثاني في سطح المسجد مع وجود سعة في الدور الأول سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد؟

فأجاب :

الصلاة في الدور الثاني من المسجد جائزة إذا كان معه أحد في مكانه يعني لم ينفرد بالصف وحده، لكن الأفضل أن يكون مع الناس في مكانهم؛ لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم كان أقرب للإمام، وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل . انتهى . ("مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/ 25)).

قال الشيخ العباد حفظه الله :

نعم تصح، وأي مانع يمنع من ذلك؟ فالإنسان له أن يصلي في سطح المسجد وفي البدروم إذا كان هناك بدروم تحت المسجد، كل ذلك لا بأس به، وكله يقال له مسجد؛ لأن سقف المسجد مسجد وله حكم المسجد .اه  (منقول من موقع الشبكة الإسلامية).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

إذا كان المصلَّى المخصوص بالنساء داخلًا ضمن المسجد فيصحُّ اقتداؤهنَّ بالإمامِ بمجَرَّد سماع صوته، سواء سَمِعْنَ الإمام مباشرة أو بواسطة مكبِّرِ الصوت، وسواء رأينَ الإمام أم لم يرينه .اه ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/259).

إلا أنه يُكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم

فعن همام : أن حذيفة، أم بالمدائن على دكان ، فأخذ أبو مسعود، بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى، قد ذكرت حين مددتني . ((صحيح سنن أبي داود)) (597)

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده، وكان الارتفاع يسيرا، فإنه يعفى عنه . اه ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/94). 


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات