تصح صلاة المأموم فوق سطح المسجد إذا تمكن من المتابعة برؤية الإمام أو رؤية من وراءه أو سماع صوته،
لأن سطح المسجد وأسفله من المسجد، لكن لا يتقدم على الإمام يكون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله. ينظر : ((نيل الأوطار-للشوكاني)) (3/231- 232).
* والدليل على هذا ما رواه البخاري تعليقاً :
أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام. (أخرجه موصولًا الشافعيُّ في ((الأم)) (2/344)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (4888)).
- قال الإمام مالك رحمه الله :
وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك، إذا كان إمامهم قدامهم. انتهى من [المدونة الكبرى" (1/ 82)].
- جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم :
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وساحته والمنارة التي هي منه، نقل غير واحد إجماع المسلمين فيه،
ولو لم تتصل الصفوف عرفًا، لأن المسجد بني للجماعة، فلا يشترط اتصالها فيه، بلا خلاف في المذهب،
وحكاه أبو البركات إجماعا، لأنه في حكم البقعة الواحدة، فكل من حصل فيه حصل في محل الجماعة، بخلاف خارج المسجد،
وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة ـ ولو كان بينهما حائل ـ إذا علم حال الإمام وفاقا لمالك والشافعي،
وحكي الإجماع على أنه لا يضر بعد المؤتم في المسجد ولا الحائل ولو كان فوق القامة، مهما علم حال الإمام. انتهى.
- قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
الصلاة في السطوح صحيحة سطح المسجد أو سطح ..... صحيحة، ماداموا يستطيعون متابعة الإمام بالرؤية أو بسماع تكبيره صلاتهم صحيحة؛ لأنه في المسجد ومع الإمام،
لكن لا يتقدمون على الإمام يكونوا خلف الإمام أو عن يمينه وشماله ولا يتقدمون عليه، لا يجوز التقدم عليه،
بل الواجب أن يكونوا خلفه وعند الحاجة عن يمينه وشماله وإلا فليكونوا خلفه، مثل الصفوف التي وراه في الأسفل وصلاتهم صحيحة،
إذا تمكنوا من المتابعة برؤية الإمام أو رؤية من وراءه أو سماع الصوت.انتهى من (فتاوى نور على الدرب).
- وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
يجوز أن يصلي الإنسان في سطح المسجد وفي المسقَّف من المسجد وفي الخلوة التي يسمونها البدروم أسفل،
ما دام الإنسان داخل أسوار المسجد فصلاته جائزة، لكن كلما قرب من الإمام فهو أفضل... انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [343]).
- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
إذا كان المصلَّى المخصوص بالنساء داخلًا ضمن المسجد فيصحُّ اقتداؤهنَّ بالإمامِ بمجَرَّد سماع صوته،
سواء سَمِعْنَ الإمام مباشرة أو بواسطة مكبِّرِ الصوت، وسواء رأينَ الإمام أم لم يرينه. انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/259).
* كراهية أن يكون الإمام أعلى من المأموم
فعن همام : أن حذيفة، أم بالمدائن على دكان ، فأخذ أبو مسعود، بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال:
ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى ، قد ذكرت حين مددتني. ((صحيح سنن أبي داود)) (597).
- قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف،
وهكذا لو كان وحده، وكان الارتفاع يسيرا، فإنه يعفى عنه. انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/94).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق