القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

مشروعية سؤال الله الجنة والتعوذ من النار أثناء قراءة القرآن فى الصلاة


يُسن للمصلي فى صلاة النافلة إذا قرأ آية رحمة أن يسأل الله الرحمة أو آية عذاب أن يستعيذ بالله تعالى وعند آية التسبيح فيسبح ونحو ذلك وهذا شامل لكل مصل سواء كان إماماً أو منفردا أو مأموماً وإن فعله في الفريضة جاز ذلك وإن لم يكن سنة . كذلك يستحب ذلك فى القراءة خارج الصلاة .

ولكن إذا سأل الإمام الرحمة أو إستعاذ من النار ونحوها وسمعه المأموم فإنه لا يؤمن على سؤال الامام ولكن يسأل الله . 

وإليك الأدلة :

1- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مسترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تَعَوَّذ تَعَوَّذَ . صحيح مسلم

2- عن مالك بن عوف رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. صحيح أبي داود

3- روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الاية : ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها . [الشمس: 8] وقف، ثم قال : " اللهم ات نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها ". [رواه الطبراني: 11191، وحسنه الهيثمي والألباني].

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَرَأَ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قَالَ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "[صحيح أبي داود].

5- عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ : أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى . [القيامة: 40]، قال : " سبحانك "، فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال : "سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". صحيح أبي داود رقم ( 827) 

قال القرطبي رحمه الله :

 يستحب للقارئ إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى أن يقول عقبه: سبحان ربي الأعلى، قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله جماعة من الصحابة والتابعين . انتهى من [ تفسير القرطبى20/13].

قال النووي رحمه الله 

" قال الشافعي وأصحابنا : يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب , أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر . 

قال أصحابنا : ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد ... وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها ، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد ؛ لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين , ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه ... هذا تفصيل مذهبنا : وقال أبو حنيفة رحمه الله : يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة . وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم ". انتهى من ("المجموع" (3/562))

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة.. ثم مضى وذكر تمام الحديث وفيه : " كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ".

وهذا في صلاة الليل، لكن العلماء قالوا : إنه يجوز في الفريضة؛ لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، 

لكن يعكر على هذا : أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه يفعله في الفرض ولو كان يفعله لنقلوه، ولكن ليس هناك دليل على منعه في الفريضة لأن غاية ما فيه أنه دعاء وتسبيح وهذا لا ينافي الصلاة، ولا فرق في هذا بين الإمام والمنفرد، وإن كان في صلاة الجهر وأشغله فلينصت لإمامه إلا أن يسكت الإمام بحيث تمكن من ذلك فيكون حكمة كالإمام والمنفرد . انتهى من (مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثالث عشر)

فحاصل هذا القول أنه يجوز في الفرض لأنه دعاء والدعاء يشرع في الصلاة لكنه ليس بسنة لأنه لم ينقل فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولعل السر في ذلك والله أعلم التخفيف على الناس وعدم التطويل عليهم ؛لأنه لو دعا عند كل آية فيها رحمة، وتعوذ عند كل آية فيها وعيد ربما طالت الصلاة ولربما شق على الناس.

قال الصنعاني في سبل السلام :

 وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرؤه، وسؤال رحمته، والاستعاذة من عذابه، ولعل هذا كان في صلاة الليل، وإنما كان ذلك لأن حديث حذيفة مطلق وورد تقييده بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال : أعوذ بالله من النار. رواه أحمد..... 

ولو فعله أحد في الفريضة فلعله لا بأس فيه ولا يخل بصلاته سيما إذا كان منفرداً لئلا يشق على غيره إذا كان إماماً . اه

وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند حديث حذيفة المتقدم :

 فيه استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح، والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال... والظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره، وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى هذا ذهب الشافعية . انتهى.

الصلاة على النبي ﷺ فى الصلاة

الصلاة على النبي ﷺ دعاء فهي في معنى السؤال المنصوص عليه فى حديث حذيفة رضى الله عنه فهى مشروعة في الصلاة .

قال ابن فرحون المالكي رحمه الله :

إذا مر ذكر النبي ﷺ في قراءة الإمام فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه . انتهى من [مواهب الجليل: 1/544].

قال الإمام أحمد في الإمام يقول :

 " لا إله إلا الله". فيقول من خلفه : " لا إله إلا الله " يرفعون بها أصواتهم، قال : يقولون، ولكن يخفون ذلك في أنفسهم 

قال ابن قدامة : وإنما لم يكره أحمد ذلك، كما كره القراءة خلف الإمام؛ لأنه يسير لا يمنع الإنصات، فجرى مجرى التأمين .

 قيل لأحمد : فإن رفعوا أصواتهم بهذا؟ قال : أكرهه. قيل : فينهاهم الإمام؟ قال : لا ينهاهم .

قال القاضي : إنما لم ينههم؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهر بمثل ذلك في صلاة الإخفاء، فإنه كان يسمعهم الآية أحيانا . انتهى من [المغني: 2/44].
 
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

 عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرّ ذكره في آية أثناء الصلاة، فقال : أما الفريضة فلم يحفظ عن النبي ﷺ أنه كان يفعل ذلك لأن الفريضة أهم فالأولى عدم الوقوف، ولو فعله الإنسان ما يضر صلاته

وأما في النافلة فلا بأس؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل. والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - من هذا الباب . انتهى من [مجموع فتاوى الجامع الكبير: 11/201].

قال في الرعاية الكبرى والحاوي :

 وإن قرأ آية فيها ذِكْرُه صلوات الله وسلامه عليه؛ جاز له الصلاة عليه. ولم يُقَيِّدَاه بِنافلة. قال ابن القيم : "هو قول أصحابنا". نقله المرداوي .

ففي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن قال : ( إذا قال الرجل في الصلاة : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً، فليصل عليه).

وعن المغيرة قال : قلت لإبراهيم : أسمع الرجل وأنا أصلي يقول : إن الله وملائكته يصلون على النبي أأصل عليه؟ قال : نعم إن شئت . انتهى

الجواب عن الآيات التي تختم بإستفهام تقريرى 

عن موسى بن أبي عائشة قال : كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ : أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى . [القيامة: 40]، قال : " سبحانك "، فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال : "سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". صحيح أبي داود رقم ( 827 ) 

قال النووي رحمه الله :

قال أصحابنا : وإذا قرأ : أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى . [القيامة: 40]. قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ : فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ . قال آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين . انتهى من [المجموع: 4 / 67].

وقال ابن قدامة رحمه الله :

قيل لأحمد رحمه الله : إذا قرأ : أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. [القيامة: 40] هل يقول : سبحان ربي الأعلى، قال : إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها...

 وعن ابن عباس، أنه قرأ في الصلاة : أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى . [القيامة: 40]. فقال : سبحانك، فبلى . انتهى من [المغني: 2/ 44].

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

 هل يجوز قول (بلى) عند السور التي تنتهي ببعض الأسئلة مثل : أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ؟

فأجاب :

 لا يشرع ذلك إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى : أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها : سبحانك فبلى؛ لصحة الحديث بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم . انتهى من [مجموع فتاواه: 29/282].

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله:

 " سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول المأموم : بلى، فما صحة هذا ؟

فأجاب :

 هذا صحيح، إذا قال الله تعالى : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فقل : بلى ، وكذلك مثل هذا الترتيب ، يعني : إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول : بلى. ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ) الزمر/.36 تقول : بلى. ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ) الزمر/.37 تقول : بلى. ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) تقول : بلى 

لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل ، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله . فإذا قال : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) يقول : بلى . انتهى من ( "لقاء الباب المفتوح" (11/81)).

وقال أيضا رحمه الله :

وفيه آيات كثيرة كقوله في سورة النمل : أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ؟. فهل يصحُّ أن يقول : لا ؟

 الجواب :

 نعم، يصحُّ أن يقول : لا إله مع الله . انتهى من [الشرح الممتع: 3/291].

 وأما إستفهام التهديد والوعيد فلا تجيب

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

ولو قرأ : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ . [الملك: 30]. فهنا لا يقول : يأتي به الله؛ لأن هذا إنما جاء في سياق التهديد والوعيد، فالله أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهؤلاء المكذبين : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ . انتهى من [الشرح الممتع: 3/291].


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات