لا يجوز الجمع بين الصلوات فى البيت بسبب المطر، سواء كان جمع الصلوات فى جماعة أو للمنفرد، وذلك لإنعدام المشقة .
ويلحق بالمطر الثلج والبرد والأوحال الشديدة والرياح العاصفة ونحو ذلك.
* والمشقة الحاصلة بالمطرِ هو أن يتأذَّى في بَلِّ ثيابه أو ببرودة الجَوِّ ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك لو خاف التأذِّي بوَحْلٍ فى الطريق ، وهذه غير حاصلة لمن كان فى بيته.
* فالصحيح أن الجمع بسبب المطر يكون فى المسجد ،
والحكمة من مشروعية الجمع للمطر فى المسجد هي رفع الحرج ودفع المشقة وأيُّ حرج أو مشقة في حق من صلى في بيته!.
- قال الإمام الشافعي رحمه الله :
ويجمع من قليل المطر وكثيره ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه، قرُب المسجد أو كثر أهله، أو قلُّوا أو بعُدوا،
ولا يجمع أحد في بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المسجد، والمصلي في بيته مخالفٌ المصلي في المسجد. انتهى من "الأم" (1/95) .
- وقال الشربيني رحمه الله :
والأظهر - وفي الروضة : الأصح - تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب داره عرفا ،
بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها ,
بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة ، أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا : فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي. انتهى من ("مغني المحتاج" (1/535)) .
- وقال الشيخ ابن قدامة معللًا القول بمنع المنفرد من الجمع للمطر :
لأن الجمع لأجل المشقة، فيختص بمن تلحقه المشقة دون مَن لا تحلقه ؛ كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه. انتهى من (المغني: 3 / [134]).
- وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
قوله : ( أو أذى بمطر أو وحل ) وهذا نوعٌ عاشرٌ مِن أعذارِ تَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ ، فإذا خافَ الأذى بمطرٍ أو وَحْلٍ ،
أي : إذا كانت السَّماءُ تمطرُ ، وإذا خَرَجَ للجُمُعةِ أو الجماعةِ تأذَّى بالمطرِ فهو معذورٌ .
والأذيَّة بالمطرِ أن يتأذَّى في بَلِّ ثيابه أو ببرودة الجَوِّ ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك لو خاف التأذِّي بوَحْلٍ ،
وكان النَّاسُ في الأول يعانون مِن الوحلِ ؛ لأن الأسواقَ طين فإذا نزل عليها المطر حصل فيها الوَحْلُ والزَّلَقُ ، فيتعبُ الإِنسانُ في الحضور إلى المسجدِ ، فإذا حصلَ هذا فهو معذورٌ ،
وأما في وقتنا الحاضرِ فإن الوَحْلَ لا يحصُل به تأذٍّ ؛ لأنَّ الأسواقَ مزفَّتة ، وليس فيها طين ، وغاية ما هنالك أن تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطراً متجمِّعاً ، وهذا لا يتأذَّى به الإِنسانُ لا بثيابه ولا بقدميه،
فالعُذرُ في مثل هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ فإذا توقَّفَ المطرُ فلا عُذر ،
لكن في بعض القُرى التي لم تُزفَّت يكون العُذرُ موجوداً ، ولهذا كان منادي الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم ينادي في الليلةِ الباردةِ أو المطيرة: ( ألا صَلُّوا في الرِّحالِ ) .
وفُهِمَ مِن قوله : ( أو أذًى بمطرٍ ) أنه إذا لم يتأذَّ به بأن كان مطراً خفيفاً ، فإنَّه لا عُذر له ، بل يجب عليه الحضورُ ، وما أصابه مِن المشقَّةِ اليسيرةِ ، فإنه يُثابُ عليها. انتهى بتصرف يسير من "الشرح الممتع" (4/317).
- وجاء فى أسئلة اللجنة الدائمة :
هل نجمع الصلاة من أجل المطر في المسجد أم في البيت؟
الجواب :
المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسباً لثواب الجماعة ورفقاً بالناس وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة.
أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع. انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/134)) .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق