دفن المرأة مع زوجها والعكس لا يجوز إلا لضرورة ويجعل بينهما حاجز من تراب أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة .
ودليل ذلك :
فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه : كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين . "فتح الباري " (3/ 211)
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب . انتهى من (كتاب الأم للشافعى)
وقال المرداوي في الإنصاف :
ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة وكذا قال ابن تميم والمجد وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .اه
قال النووي رحمه الله :
لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة , وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز , وعبارة الأكثرين : لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف , وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر . أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم وغرق أو غير ذلك ، وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة ، وأكثر ، في قبر , بحسب الضرورة للحديث المذكور ,
قال أصحابنا : وحينئذ يقدم في القبر أفضلهم إلى القبلة , فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة قدم إلى القبلة الرجل , ثم الصبي , ثم الخنثى , ثم المرأة . قال أصحابنا : ويقدم الأب على الابن , وإن كان الابن أفضل لحرمة الأبوة , وتقدم الأم على البنت , ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا ". انتهى من (المجموع (5/247))
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
السُّنة عدم ذلك، السنة أن يكون كل واحدٍ وحده، الرجل وحده، والمرأة وحدها، وهكذا بقية الناس، وهكذا كان النبيُّ يفعل في البقيع والصحابة، يدفنون كل واحدٍ وحده .
لكن لو دعت الضَّرورة والحاجة الشَّديدة إلى مثل ذلك -مثل : لو نزل وباء ومات الناسُ كثيرًا، أو قتال وصارت ملحمة، وصار فيها أموات كثيرون يشقّ إفراد كل واحدٍ - جاز الجمع بين الرجال والنساء، وجاز الجمع بين الرجلين والثلاثة، كما فعله النبيُّ يوم أُحُدٍ عليه الصلاة والسلام، يوم أُحُدٍ دفن الرجلين والثلاثة في قبرٍ واحدٍ للضَّرورة، للحاجة الشَّديدة؛ لأن القتلى كثيرون، والمسلمون فيهم جراحات، فاحتاجوا إلى هذا،
ولا بأس أن تُدفن المرأةُ مع زوجها، لا بأس عند الحاجة، لكن عند عدم الحاجة وكون الموتى قليل..... لا يجوز الجمعُ بين الاثنين والثلاثة إلا للضَّرورة والحاجة . انتهى
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق