">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم من قال لزوجته ( أنت طالق إن شاء الله) ؟


يصح الإستثناء فى الطلاق كقول الرجل لزوجته : أنت طالق إن شاء الله


فإن أراد بالإستثناء أو المشيئة التعليق وعدم الوقوع فى الحال لم يقع الطلاق على الراجح من كلام أهل العلم . 


وإن قصد  بالإستثناء أو المشيئة التحقيق والتأكيد وقع الطلاق فقوله إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله .


ودليل ذلك :

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث ((صحيح سنن أبي داود)) (3262)

فالحديث صريح في أن التقييد بالمشيئة يوجب عدم وقوع ما علق بها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

......وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع . وهو قول طاوس , والحَكَم , وأبي حنيفة , والشافعي لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها , فلم يقع , كما لو علقه على مشيئة زيد وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنَثْ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. " انتهى من "المغني" (7/357).

  قال ابنُ تيميَّةَ رحمه الله :

لو قال لامرأتِه : أنتِ طالِقٌ إن شاء الله، ففيه نزاعٌ مَشهورٌ، وقد رجَّحْنا التفصيلَ، وهو أنَّ الكلامَ يرادُ به شيئانِ : 

يُرادُ به إيقاعُ الطَّلاقِ تارةً، ويرادُ به مَنْعُ إيقاعِه تارةً؛ 

فإن كان مرادُه أنتِ طالِقٌ بهذا اللَّفظِ، فقولُه : إن شاء اللهُ مِثلُ قَولِه : بمشيئةِ اللهِ، وقد شاء اللهُ الطَّلاقَ حين أتى بالتَّطليقِ، فيقَعُ؛ 

وإن كان قد عَلَّقَ لئلَّا يقَعَ، أو عَلَّقَه على مشيئةٍ تُوجَدُ بعد هذا : لم يقَعْ به الطَّلاقُ حتى يُطَلِّقَ بعد هذا؛ فإنَّه حينئذٍ شاء اللهُ أن تُطَلَّقَ... 

فإذا قال : أنتِ طالِقٌ إن شاء اللهُ، وقَصَد حقيقةَ التَّعليقِ : لم يقَعْ إلَّا بتطليقٍ بعدَ ذلك، وكذلك إذا قَصَد تعليقَه لئلَّا يقعَ الآن؛ 

وأمَّا إنْ قَصَد إيقاعَه الآنَ وعَلَّقَه بالمشيئةِ توكيدًا وتحقيقًا : فهذا يقَعُ به الطَّلاقُانتهى من ((مجموع الفتاوى)) (13/44).

قال ابن القيم رحمه الله : 

التحقيق في المسألة أن المستثني إما أن يقصد بقوله : « إن شاء الله » التحقيق أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيق والتأكيد، وقع الطلاق، 

وإن قصد به التعليق وعدم الوقوع في الحال، لم تطلق. هذا هو الصواب في المسألة، وهو اختيار شيخنا وغيره من الأصحاب .اه ((إعلام الموقعين)) (4/59).

 وقال الشوكاني رحمه الله : 

قد جاءت السُّنَّةُ الصَّحيحةُ بأنَّ التقييدَ بالمشيئةِ يُوجِبُ عَدَمَ وُقوعِ ما عُلِّقَ بها، كمن حَلَف ليفعَلَنَّ كذا إن شاء اللهُ، فإنَّه لا يلزَمُه حُكمُ اليمينِ في هذا أو غيرِه؛ 

فالمعَلِّقُ للطَّلاقِ بالمشيئةِ إن أراد هذا المعنى لم يقَعْ منه الطَّلاقُ، 

وإن أراد الطَّلاقَ إن كان اللهُ سبحانه يشاؤُه في تلك الحالِ؛ فإن كان ممسِكًا بها بالمعروفِ وهي مطيعةٌ له، فالله سبحانَه لا يشاءُ طَلاقَها، وإن كان غيرَ مُمسِكٍ بالمعروفِ فقد أراد اللهُ سُبحانَه منه في تلك الحالةِ أن يُسَرِّحَها بإحسانٍ، كما قال في كتابِه العزيزِ؛ فمرادُه هو ما في كتابِه مِن التخييرِ بين الإمساكِ بالمعروفِ والتسريحِ بالإحسانِ، 

وإن أراد ما يريدُه غالِبُ النَّاسِ مِن لفظِ التقييدِ بالمشيئةِ؛ فإنَّهم يريدونَ تأكيدَ وُقوعِ ما قيَّدوه بها في الإثباتِ، وتأكيدَ عدَمِ وقوعِ ما قَيَّدوه بها في النَّفيِ : وقع الطَّلاقُ المقيَّدُ بالمشيئةِ . انتهى من ((السيل الجرار)) (ص: 406).

 قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

إن كان قَصدُه التعليقَ، لا يقعُ الطَّلاقُ، 

أمَّا إن كان قَصدُه الطَّلاقَ تقَعُ طلقةٌ واحِدةٌ بهذا اللَّفظِ : أنتِ طالِقٌ، 

أمَّا إن قال : إنْ شاء الله، قَصْدُه التعليقُ، هذا ما يقَعُ شَيءٌ، مثل لو قال : واللهِ إن شاء اللهُ ما أفعَلُ كذا، ما عليه شيءٌ . انتهى من ((فتاوى نور على الدرب)) (22/299).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

إن أراد بقوله : إن شاء الله، أي : إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول، فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه .

 وإن أراد بقوله : إن شاء الله، أي : في طلاق مستقبل، فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل، وهذا هو الصواب . انتهى من ((الشرح الممتع)) (13/155).

وإليك مسألتين :

المسألة الأولى : إذا كانت صيغة الطلاق مضافة إلى زمن ماض كقوله : أنت طالق من الشهر الماضي . 

وقع الطلاق في الحال، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة : الحنفية، والمالكية، والشافعية -على الصحيح-، والحنابلة ؛ وذلك لأنه أوقعه حالا وهو ممكن؛ فوقع وأسنده لزمن سابق وهو غير ممكن فألغي .

المسألة الثانية : إذا كانت صيغة الطلاق مضافة إلى مستقبل كقوله : أنت طالق غدا، أو الشهر القادم . وقع الطلاق في الوقت المعين في الصيغة. وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة .


والله اعلم 


 وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات