">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

تُستحب العقيقة عن السقط إذا نُفت فيه الروح وهذا إذا أكمل أربعة أشهر ودخل في الخامس،

لأنه يبعث يوم القيامة وتكون العقيقة سبباً لشفاعته لوالديه إن شاء الله .

- وأما إذا لم يتم له أربعة أشهر فليس له حكم الآدمي فلا يعق عنه .

* قال صلى الله عليه وسلم : عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا((صحيح سنن الترمذي)) (1516).

فهذا الحديث وغيره يعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح.

قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح،

وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة، فلا تسن له عقيقة،

بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة، وينتفع بشفاعته،.... انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/257).

قال الشيخ ابنُ بازٍ رحمه الله : 

إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ،

فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى . 

أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه فليس له التَّسميةُ ولا يُسَمَّى ولدًا ولا يُصلَّى عليه،

يُدفَنُ في أيِّ بُقعةٍ، ولا يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه ما بعدُ تَمَّ خلْقُه ولا نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ؛ فلا يَكونُ فَرَطًا، 

الفَرَطُ هو الَّذي يولَدُ في الخامسِ فما بَعدَه، ما بعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يُسمَّى، وأنْ يُعَقَّ عنه،

إذا كان ذَكرًا يُعَقُّ عنه بذَبيحَتَيْنِ، وإنْ كان أُنثى بواحدةٍ مِنَ الغَنَمِ، هذا هو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. انتهى من ((فتاوى نور على الدرب)).  

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

مَن سَقَط مِن بطنِ أُمِّهِ قبلَ أنْ يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ، فهذا لا يُعَقُّ عنه ولا يُسمَّى، وليس له حُكْمُ الآدميِّ؛

فلا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ويُدفَنُ في أيِّ مكانٍ مِنَ الأرضِ .

 ومَن سَقَط بعد أربعةِ أشهُرٍ مَيِّتًا فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه. انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).

وسئل أيضا رحمه الله :

هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟ .

فأجاب :

ما سقط قبل تمام أربعة أشهر : فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .

وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، 

لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا،

لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه. انتهى من " أسئلة الباب المفتوح " ( السؤال رقم 653 ). 

وسئلت اللجنة الدائمة :

هل يعق عمن يولد بعد الشهر الرابع ثم يموت؟

الجواب : 

نعم، يعق عنه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة. انتهى من ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (10/459). 


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات