القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

تُشرع العقيقة والتسمية عن السقط إذا أكمل أربعة أشهر ودخل في الخامس لأنه قد نفحت فيه الروح وصار إنسانا وأما إذا لم يتم له أربعة أشهر فليس له حكم الآدمي فلا يعق عنه .

قال صلى الله عليه وسلم : عن الغلام شاتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا ((صحيح سنن الترمذي)) (1516)

فهذا الحديث وغيره يعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح.

قال الشيخ ابنُ بازٍ رحمه الله : 

إذا كان السَّقْطُ في الخامسِ أو ما بَعدَه، قد نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ، فيُسمَّى ويُعَقُّ عنه أَفضَلُ، ليس بواجبٍ، لكنْ أَفضَلُ، يُعَقُّ عنه ويُسمَّى . 

أمَّا إنْ كان السَّقْطُ في الرَّابعِ وما قَبْلَه فليس له التَّسميةُ ولا يُسَمَّى ولدًا ولا يُصلَّى عليه، يُدفَنُ في أيِّ بُقعةٍ، ولا يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه ما بعدُ تَمَّ خلْقُه ولا نُفِخَتْ فيه الرُّوحُ؛ فلا يَكونُ فَرَطًا، 

الفَرَطُ هو الَّذي يولَدُ في الخامسِ فما بَعدَه، ما بعدَ نفْخِ الرُّوحِ فيه، فهذا يُستحَبُّ أنْ يُسمَّى، وأنْ يُعَقَّ عنه، إذا كان ذَكرًا يُعَقُّ عنه بذَبيحَتَيْنِ، وإنْ كان أُنثى بواحدةٍ مِنَ الغَنَمِ، هذا هو السُّنَّةُ الثَّابتةُ عنِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ . انتهى من ((فتاوى نور على الدرب)).  

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

مَن سَقَط مِن بطنِ أُمِّهِ قبلَ أنْ يَتِمَّ له أربعةُ أشهُرٍ، فهذا لا يُعَقُّ عنه ولا يُسمَّى، وليس له حُكْمُ الآدميِّ؛ فلا يُغسَّلُ، ولا يُكفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ويُدفَنُ في أيِّ مكانٍ مِنَ الأرضِ .

 ومَن سَقَط بعد أربعةِ أشهُرٍ مَيِّتًا فإنَّه يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليه، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنه . انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/226).  

وقال أيضا رحمه الله :

السقط؛ إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي؛ بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكانٍ كان، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يبعث يوم القيامة، 

وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنساناً، فإذا سقط، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ 

لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حياً وبقي يوماًً أو يومين، والعقيقة عمن بقي يوماًً أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة أيام؛ ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، 

فمن العلماء من قال : إذا مات الطفل قبل اليوم السابع أو خرج ميتاً، فإنه لا يعق عنه؛ لأنه لم يأتِ الوقت الذي تسن فيه العقيقة، وهو اليوم السابع؛ 

ولهذا قلنا : إن المسألة على الترتيب من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر، فهذا لا يعق، ولا يسمى عنه، وليس له الحكم الآدمي، فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكانٍ من الأرض، 

ومن سقط بعد أربعة أشهر ميتاً، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويسمى، ويعق عنه، ومن مات، ومن سقط حياً وبقي يوماً أو يومين ومات قبل السابع، فهو كذلك أيضاًً يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر مع الناس، ويعق عنه؛ 

لكن هذا هو الذي قال له فيه خلاف، ومن بقي إلى اليوم السابع، ثم مات بعده، فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، ويسمى، ويعق عنه انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [275])

وسئل أيضا رحمه الله :

هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟ .

فأجاب :

ما سقط قبل تمام أربعة أشهر : فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمَّى ولا يصلَّى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .

وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، 

لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديهانتهى من " أسئلة الباب المفتوح " ( السؤال رقم 653 ). 

وسئلت اللجنة الدائمة :

هل يعق عمن يولد بعد الشهر الرابع ثم يموت؟

الجواب : 

( نعم، يعق عنه؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة ).اه
 ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (10/459). 


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات