نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح بعضها ببعض في كل حال من الأحوال إلا حالة كونها سواء مقابلا بسواء فهما متساويان في الوزن مشاهدة وحاضرة غير غائبة كما في الصحيحين : «لا تبيعوا منها غائبا بناجز». فمن بذل الزيادة ومن سألها فكل واحد منهما قد أوقع نفسه في الربا المحرم وهما سواء في الإثم .
والدليل :
1- عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. (أخرجه مسلم).
أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا النَّسَاء وربا الفضل في البيع والسلم في هذه الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا كانت من جنس واحد كالذهب بالذهب، ويحرم فيها النساء إذا اختلفت هذه الأجناس واشتركت في العلة، ويباح فيها الفضل، كالذهب بالفضة والبر بالشعير ويباح فيها النساء إذا اختلفت في العلة كالذهب بالبر .
2- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. (أخرجه مسلم).
في هذا الحديث دليل على أنه لو باع حليًّا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل - أي: طلب زيادة - للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.
قال النووي رحمه الله :
وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا .اه [ شرح مسلم ج11 ص9]
وقال ابن قدامة رحمه الله :
فهذه الأعيان المنصوص عليها ثبت فيها الربا بالنص والإجماع، واختلف أهل العلم فيما سواها .اه [ المغني ج4 ص26].
قال ابن حجر رحمه الله :
"قوله : (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أصنافه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومُكسَّر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش".اه [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 4، ص: 445].
فالأشياء التي يحرم فيها الربا هي :
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا ، وهي في النقدين : الثمنية ، وفي بقية الأصناف : الكيل أو الوزن مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء.
ومن ذلك لا يجوز
تبديل الذهب عيار ثمانية عشر بعيار أربعة وعشرين.
لأن الشوائب تقلل من الذهب، فالذهب الذي عياره أربعة وعشرون أكثر من الذهب الذي عياره ثمانية عشر ولكن لا يعلم مقدار الفرق فلا يجوز مثل هذا التبادل لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا يجوز مبادلة العيار بالعيار المختلف.
وإليك الطريقة الشرعية
لإستبدال الذهب القديم بالذهب الجديد :
من أراد أن يستبدل ذهبًا قديمًا بذهب جديد، يجب عليه أولًا أن يبيع الحلي القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري ما يريد من الذهب الجديد، سواء من هذا الصائغ الذي باع إليه أو من غيره، ولا يجوز أن يكون بين البائع والمشتري مشارطة؛ بمعنى: أنه يحرم على الصائغ أن يشترط شراء الذهب القديم على أن يشتري منه البائع ذهبًا جديدًا؛ لأن ذلك في حكم البيعتين في بيعة، وهذا النوع من البيوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .اه [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 466 - 447].
وتفصيل ذلك
- أنك إذا بعت براً ببر وجب عليك أمران
الأمر الأول : التساوي في المكيال بأن يكون كيلهما سواءً.
والأمر الثاني : التقابض قبل التفرق لقوله : مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد.
- وإذا بعت براً بشعير وجب عليك أمرٌ واحد، وهو التقابض قبل التفرق، ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس، وهذا معنى قوله، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ يعني بزائدٍ أو ناقص، إذا كان يداً بيد.
- وإذا بعت ذهباً بذهب وجب عليك أمران :
التساوي في الميزان والتقابض قبل التفرق.
- وإذا بعت ذهباً بفضة وجب عليك أمرٌ واحد، وهو التقابض قبل التفرق وأما التساوي، فلا يجب عليك .
بقي ما لو اشتريت قمحاً بذهب
فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التقابض قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. وشراء البر بالذهب فيه اختلاف صنفين وعلى هذا فيجب التقابض قبل التفرق هذا ظاهر عموم الحديث ولكن يكون التقابض قبل التفرق إذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا. أما أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا فلا يشترط فيهما تقابض ولا يشترط فيهما تماثل ولا يشمله ظاهر عموم الحديث .
- فقد جاء فى صحيح البخارى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : من أسلم في شيء فليسلم في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم.
ففي هذا الحديث نصٌ صريح على جواز شراء التمر المؤجل بنقدٍ معجل، وعلى هذا فيكون هذا النص مقدماً على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. ولكن هذا إذا بيع جنس بآخر غير موافق له في علة الربا .
قال الصنعاني رحمه الله :
" واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل..".اه ("سبل السلام"(2/52) ).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
" فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا إذا باع الإنسان جنساً منها بمثله، فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئة ، ولابد لتوقي هذين النوعين من الربا من التساوي بينهما وزناً فيما يوزن ، وكيلاً فيما يكال ، والتقابض قبل التفرق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام (مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد).
وإذا بيع جنس بآخر موافق له في علة الربا
فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا
، كبيع البر بالذهب أو الفضة، فإنه لا يجري الربا بينهما فلا يشترط فيهما تقابض ، ولا يشترط فيهما تماثل . وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعاً من البر بدرهم أو درهمين ، أو دينار أو دينارين ، وإن لم تقبض العوض؛ لأنه لا ربا بين مكيل وموزون..". انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .
وقال أيضا رحمه الله :
" فإن اختلفا في المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلاً والآخر موزوناً يقول الفقهاء : إنه يجوز كل شيء، يعني يجوز الكيل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل
مثل : أن أبيع عليك رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر، فهذا جائز؛ لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل.
وإذا بيع ربوي بغير ربوي
فيجوز التفرق قبل القبض، ويجوز التفاضل، مثل : أن يبيع شعيراً بشاة، أو يبيع شعيرا بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل ". انتهى. ("الشرح الممتع" (8/404) )
واختلاف الأصناف
يعني اختلاف الأجناس وإن اتحدت العلة كأن يبيع ذهباً بفضة فهنا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة -الثمنية والنقدية- ففي هذه الحالة نقول له : بع كيفما شئت من حيث القلة والكثرة لكن يداً بيد.
أما إذا اختلفا في الجنس والعلة معاً، كذهب وتمر، فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب؛ لأن مثل هذا البيع لا يشترط فيه التقابض ولا الحلول ولا التماثل.
إنما القاعدة التي معنا كأن يبيع قمحاً بشعير، أو براً بتمر، أو براً بملح، أو ذهباً بفضة، فهذه الأصناف متفقة علتها .
قال النووي رحمه الله :
وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل.
وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل.
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب.
وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير.
وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا .اه [ شرح مسلم ج11 ص9]
أيضا من الأشياء التي يقع الربا فيها هى
( العنب )
فلا تعطيه ( كيلو ) من العنب ، وتأخذ منه كيلوين من عنب آخر ، وهكذا . فهذا كله ممنوع ، لأنه بادل سلعة ربوية ، بسلعة ربوية أخرى ، لكنها من نفس الجنس ( الصنف ) مع الزيادة . والواجب في مثل ذلك : أن يحصل التبادل بالتساوي : فالكيلو ، يأخذ منه كيلو آخر ما دام من نفس الجنس الربوي .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل ويداً بيد. أن الإنسان إذا باع ذهباً بذهب، فلا بد فيه من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون مثلاً بمثل، أو وزناً بوزن.
والأمر الثاني : أن يكون يداً بيد؛ أي يكون التقابض قبل التفرق.
مثال ذلك : رجل باع مثقالاً من الذهب بمثقالٍ من الذهب وتقابضا قبل التفرق من المجلس، هذا البيع صحيح؛ لانطباق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فهو مثل بمثل ويد بيد .
ومثال ما لا يصح : أن يبيع مثقالاً ونصف من الذهب بمثقالٍ وثلث من الذهب، فهذا البيع لا يصح؛ لأنه ليس مثلاً بمثل؛ بل أحدهما مثقالٌ ونصف والثاني مثقالٌ وثلث لم يحصل التماثل، فلا يصح البيع ويسمى هذا ربا الفضل، ولو باع عليه مثقالاً من الذهب بمثقالٍ من الذهب؛ لكن تأخر القبض؛ مثل أن يعطيه المثقال من الذهب؛ ولكن لا يقبض منه عوضه من الذهب إلا بعد مدة، ولو ساعة؛ فإن البيع لا يصح؛ لأنه ليس يداً بيد.
وكذلك نقول فى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : الفضة بالفضة؛ أنه إذا بيع الذهب بالذهب، فلا بد فيه من أمرين؛ التماثل وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت فضة بفضة، فلا بد من أمرين؛ التماثل في الوزن، والتقابض في مجلس العقد، هذا هو معنى الحديث منطوقاً ومفهوماً .اه
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم،
إذا باع ذهباً بفضة فلا بأس، لكن يداً بيد، باع تمراً بشعير، لا بأس، يداً بيد، باع تمراً برز، يداً بيد، لا بأس، براً بشعير لا بأس ولو اختلف، صاعين من بر بخمسة من الشعير، لا بأس، لكن يداً بيد، صاعاً من البر بخمس من الملح لا بأس، لكن يداً بيد، إذا اختلف الأجناس جاز البيع، لكن يداً بيد، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر،
أما إذا كان الصنف واحداً فلا بد من الأمرين :
التماثل والقبض، بر ببر، لا بد صاع بصاع، شعير بشعير، لا بد من التماثل والقبض في المجلس، ذهب بذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فضة بفضة كذلك، ملحاً بملح كذلك، لا بد من الأمرين، التماثل والقبض في المجلس .اه
تقوم الأوراق النقدية الآن
مقام الذهب والفضة في التعامل بها كثمن للأشياء.
ويجري الربا فيها كما يجري في الذهب والفضة سواء بسواء فالورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار .
بمعنى : أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين : الذهب، والفضة، وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي :
(1) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
(2) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
(3) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك: في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة .
قال الشيخ ابن باز في "مجموع فتاوى ابن باز" :
"المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس،
أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز
وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة.
أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ..." ثم ذكر الحديث،
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق ". انتهى.
إذن إذا اختلفت العملة جاز التفاضل، لكن يداً بيد، أما إن كانت العملة واحدة ريال سعودي بريال سعودي، فلابد من أمرين : التماثل والتقابض في المجلس .
وإليك بعض المسائل
* ما حكم شراء الذهب مقابل الشيكات؟
الجواب :
يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على البنوك بشرط أن يتم التقابض بمجلس العقد .اه [فتوى مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415ه الموافق 1 - 6 إبريل 1995م]
* ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته (العربون) مع بقاء الذهب عند صاحب المحل حتى يسدد المشتري القيمة كاملة؟
الجواب :
لا يجوز هذا البيع؛ لعدم التقابض في نفس المجلس، وفي هذه الحالة يصبح الذهب ملكًا لصاحب المحل، فإذا حضر المشتري ومعه الثمن كاملًا، يبدأ عقدًا جديدًا ويتم التقابض في مجلس العقد .اه [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 476، 491].
* ما حكم شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؟
الجواب :
لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط؛ لما في ذلك من ربا النسأ؛ روى مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)). [مسلم حديث: 1584] .اه [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، فتوى رقم: 2298، ص: 467 - 468].
* ما حكم اشتراط بعض أصحاب محلات الذهب على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟
الجواب :
لا يجوز؛ لأن هذه حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله .اه [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 11].
* ما حكم استبدال عشرين جرامًا من الذهب عيار21 بخمسة وعشرين جرامًا من الذهب عيار 18؟
الجواب :
لا يجوز استبدال ذهب بذهب من نوع آخر مع الزيادة في عدد الجرامات؛ لأنه لا بد من التساوي في الوزن وإن اختلف نوع الذهب، كما ثبت ذلك عن النبي .اه [بيع وشراء الذهب لابن عثيمين، ص: 27].
* ما حكم شراء الذهب عن طريق التليفون؟
الجواب :
لا يجوز؛ وذلك لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معًا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وذلك يسمى بربا النسأ - أي: التأخير - وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدًا بيد .اه [فتاوى اللجنة الدائمة، ج: 13، ص: 475].
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق