">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم استبدال سيارة بسيارة مع الزيادة


 الربا لا يجري في بيع سيارة بسيارة مع زيادة نقود من أحد الجانبين لأن علة الربا غير متحققة ولأن السيارات ليست من الأنواع الربوية أما الذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية .

سئل العلامة ابن باز رحمه الله عن ذلك

فأجاب :

ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة مع الزيادة من أحد الجانبين لا بأس بذلك، أو أرضاً بأرض مع الزيادة لأحد الجانبين، أو حيوانًا بحيوان كبعير ببعير أو شاة بشاة أو ما أشبه ذلك. فالمقصود لا حرج في البيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة ربوية . 

أما بيع الذهب بفضة فهذا لابد أن يكون يدًا بيد

أما بيع ذهب بذهب فلابد أن يكون مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد

 أو بيع فضة بفضة كذلك لابد أن يكون مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد. 

أما بيع السيارة فليس من أمور الربا، بيع سيارة بسيارة ليس من أمور الربا، وهكذا بيع أرض بأرض أو بعير ببعير أو ما أشبه ذلك، ولو كان في أحد الجانبين زيادة في النقود. اه

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق, هذا لا بأس به, يعني: يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق؛ لأن السيارات فيما بينها ليست ربا, والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية, يجوز أيضاً أن تشتري ثوباً يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل, ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة أو قلماً بقلم آخر ولو بعد مضي مدة,

 الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفرد بها ولا بأس ما دام أنه يعين الثمن. وبعضهم يقول : لعلة جهالة الثمن السيارة القديمة يمنع هذا البيع والصحيح أنه لا جهل؛ لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن، فإذا علم مثلاً أن قيمة الجديدة خمسون ألفاً وقال: أعطني عشرين ألفاً عرف أن سيارته كم قومت؟ بثلاثين، ليس هناك جهالة. اه ( لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(114))

وقال أيضا رحمه الله :

 لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمائتي كيلو تمر نقدا فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان وإذا جاز التفاضل، والنسيئة بينهما على وجه صريح، فهذه المسألة تجوز من باب أولى .اه (الشرح الممتع)

فلا بأس 

أن يبيع أصناف لا يجري فيها الربا مع الزيادة كبيع بعير ببعيرين ودارًا بدارين وقطعة أرض بقطعتين، لأن علة الربا ليست متحققة فلا حرج في بيع سلعة بسلعة مماثلة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة ربوية .

قال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان : البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.

 وقال ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين نسيئة".اه (صحيح البخاري مع الفتح 4/529).

وإليك طريقة بيع الأصناف الربوية

 1- إذا بيع الشيء بجنسه كتمر بتمر فيشترط لذلك شرطان : التماثل والتقابض :

أي تماثل الوزنين أو الكيلين مع التقابض في مجلس العقد. ولا يصح في هذه الحالة اختلافهما في القدْر -الوزن أو الكيل- ولا يصح التأجيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

 2- إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة كذهب بفضة، فيشترط لذلك التقابض دون التماثل.

 فيصح أن يبيع مئة غرام ذهب بخمسمائة غرام فضة بشرط القبض في المجلس.

3- إذا بيع الشيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة كبيع القمح بالذهب، أو الملح بالفضة فلا يشترط لذلك لا تقابض ولا تماثل .

 ويلحق بذلك بيع أحد الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح وما يجري مجراها بالنقود الورقية المعروفة اليوم، فيصح أن تبيع القمح إلى أجل.

 4- إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين جاز الفضل والنسيئة أي التأجيل 

كأن يبيع سيارة بسيارتين أو بعيرًا ببعيرين، أو ثوبًا بثوبين، أو شقة بشقتين، أو كتابًا بكتابين، أو جهاز تلفزيون باثنين ونحوها فيجوز التفاضل والتأجيل .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات