قبل أن نعلم كيفية حساب زكاة الذهب الذى معنا يجب أولا أن نتأكد أن الذهب الذي معنا ذهباً خالصاً غير مخلوط لأن الذهب الخالص فقط موجود فى عيار 24 جرام ،
أما لو معنا ذهبا عيار 21 فنحتاج إلى إخراج المخلوط أو المغشوش منه لكى نخرج الزكاة وذلك عن طريق :
ضرب عدد الجرامات التى معنا في عيار 21 ، ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24 ، فإذا بلغ الناتج 85 جراما فأكثر ، وجبت فيه الزكاة وهي 2.5% .
ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يحسب ويخرج زكاة الذهب الذى معه وقد بلغ النصاب يفعل ما يلي :
يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.
فلو كان يملك 600 جرام من الذهب مثلاً :
600 ÷ 40 = 15 جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.
وأما إذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالجنيه مثلاً.
فنضرب سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة بالجنيه بمجموع الجرامات ثم قسم الناتج على أربعين .
فإذا كان سعر الجرام الآن 50 جنيها مثلاً نفعل ما يلي :
600 × 50 = 30.000 جنيه، ثم يقسم على أربعين: 30.000 ÷ 40 = 750 جنيها، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (15) جرام بالجنيه وهكذا .
وإليك مثالاً لحساب النصاب
في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك، كالتالي :
يُضرب عدد الجرامات في العيار ، ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24 ، فإذا بلغ الناتج 85 جراما فأكثر ، وجبت فيه الزكاة وهي 2.5% .
فمثلا : إذا كان عندى 170 جرام ذهب من عيار 21 ، فتحسب زكاته كالتالي :
(170 × 21 ÷ 24 = 148.75)
فالرقم 148.75 هو الذهب الخالص
بعد كده أقوم بقسمة الناتج على 40 فيعطينى ربع العشر الذى أخرجه
148.75 ÷ 40 = 3.7 جرام
فالرقم 3.7 هو ربع العشر الذى أخرجه
فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول فيخرج هذا القدر من الذهب نفسه أو من قيمته النقدية في السوق .
إذن الزكاة لا تجب في الذهب أو الفضة إلا إذا بلغ نصابا وحال عليه عام هجرى كامل .
كما أن النصاب في الذهب والفضة يكون باعتبار خالصهما فيسقط قدر الغش أو المخلوط ويزكى الخالص منهما ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو : 85 جرام .
فالذهب تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر يعني : 2.5 في المائة ، وإن كان النصاب أقل من 85 جراما فلا زكاة فيه
وتخرج زكاة ذهبك إلى
الأصناف الثمانية المذكورين فى آية التوبة ، قال تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. [التوبة: 60].
فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين فى الآية ، كما يجوز الاقتصار في دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية،
ولا يصحُّ صرفُها في بناءِ المساجِدِ وإصلاحِ الطُّرُقات، وتكفينِ الموتى، وأشباهِ ذلك مِن القُرَبِ التي لم يذكرْها اللهُ تعالى في كتابِه ولا تدفع فى بناء المستشفيات ، ولا تجهيزها ، وشراء المعدات لها.
الأصناف الثمانية هم :
الفقير : هو المعدم الذي لا مال له ولا كسب، أو له من المال ما لا يقع موقعا من كفايته، كأن يحتاج إلى عشرة دراهم، ولا يملك إلا واحدا أو اثنين مثلا ، فيعطى الفقير كفاية سنة.
المسكين : الذي له من المال ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كأن يحتاج مثلا إلى عشرة دراهم، ولا يجد إلا ستة أو سبعة ، والسائل الطواف المحتاج مسكين ، فيعطى المسكين كفاية سنة.
العامل : العاملين على جمع الزكاة يعني السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك ،
فيعطى العامل على الزكاة قدر أجرة عمله إلا إن كان ولي الأمر قد رتب للعاملين على الزكاة رواتب من بيت المال على هذا العمل؛ فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة.
المؤلفة قلوبهم : « والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ».
في الرقاب : عتق المسلم من مال الزكاة عبداً كان أو أمه، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين.
الغارمين : من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه ،كما يدخل فى ذلك قضاء دين الميت من الزكاة،
ومن غرم في صلح مشروع كإصلاحِ ذاتِ البَين: هو مَن يَستدينُ مالًا ويصرِفُه في إصلاحِ ذاتِ البَينِ، بأنْ يَخافَ فتنةً بين قَبيلتينِ أو طائفتينِ أو شخصينِ، فيَستدينَ مالًا ويصرفَه في تسكينِ تلك الفِتنةِ حتى ولو كان غنيا.
في سبيل الله : اعطاء الغزاة والمرابطين من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطتهم وكذك اعطاءهم السلاح.
ابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الاسباب من بلده وماله، فيعطي ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده.
إذن فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين فى الآية،
ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي »،
ولكن يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلى أقارِبِه الفُقَراءِ الذين يعجِزُ عن نفقَتِهم الواجبةِ عليه .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
مسألة : إذا كان الأبُ فقيرًا، وعند الابنِ زكاةٌ وهو عاجِزٌ عن نفقةِ أبيه، فهل يجوزُ أن يصرِفَها لأبيه؟
الجوابُ :
يجوز أن يُعطِيَها لوالِدِه ؛ لأنَّه لا تلزَمُه نفقَتُه ؛ لأنَّ الابنَ لا يملِكُ شيئًا ، وهو هنا لا يُسقِطُ واجبًا ، والزَّكاةُ إمَّا أن تذهبَ إلى الوالِدِ أو إلى غيره؛
فهل من الأوْلى عقلًا- فضلًا عن الشَّرعِ- أُن أعطِيَ غريبًا يتمتَّعُ بزكاتي ويدفَعُ حاجَتَه، وأبي يتضوَّرُ من الجُوع؟!
الجواب :
لا ؛ لأنَّني لا أستطيعُ أن أُنفِقَ على والدي؛ ففي هذه الحال تُجزِئُ الزَّكاةُ للوالد . انتهى من ((الشرح الممتع)) (6/251).
ودليل ما سبق :
عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك . ((صحيح سنن أبي داود)) (1573).
مقدار نصاب الذهب :
- يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
- أقل نصاب الذهب خمس أواق = 20 ديناراً بالعدد.
- والدينار = 20 مثقالاً بالوزن، والمثقال = 4.25 جراماً من الذهب.
- فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25= 85 جراماً.
قال ابن قدامة رحمه الله :
إذا تمت الفضة مئتين، والدنانير عشرين، فالواجب فيها ربع عشرها، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها . انتهى من (( المغني)) (3/38).
قال النووي رحمه الله :
إذا كان له ذهبٌ أو فضة مغشوشة فلا زكاةَ فيها حتى يبلغ خالصُها نصابًا . انتهى من "المجموع" (5/467)
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
اعتبارُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّة يكون بحَسَبِ الخالِصِ منهما ، ولا يضرُّ الخَلطُ اليَسيرُ؛ وذلك لأنَّه تَبَعٌ،
ولأنَّه لا بدَّ أن يُجعَلَ معه شيءٌ مِنَ المعادِنِ لأجْل أن يُقَوِّيَه ويُصَلِّبَه، وإلَّا لكان لَيِّنًا . انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/97، 98).
وقال أيضا رحمه الله :
إذا أردت أن تخرج زكاة الذهب لك أو لغيرك من الناس فإنه يجب عليك مراعاة عدة أمور وهي :
1 - لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً وهو عشرون ديناراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب : " ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ". (رواه أبو داود).
والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالاً، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانون غراماً، يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ". (متفق عليه).
والأوقية أربعون درهماً إسلاميًّا، فيكون النصاب مئة وأربعون مثقالاً، وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً، تعادل ستة وخمسين ريالاً عربيًّا من الفضة،.
ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر بحيث يقسم على أربعين، فالحاصل بالقسمة هو الزكاة .
2 - ما دون خمسة وثمانون غراماً من الذهب فلا زكاة فيه، وما دون خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة فلا زكاة فيه .
3 - لا يضم ما يجب فيه الزكاة من الذهب بعضه إلى بعض إذا كان الذي يجب فيه الزكاة لشخصين فأكثر كامرأتين مثلاً، أو امرأة وبناتها،
بل تعتبر زكاة كل شخص على حدة منفصلاً عن مال الآخر، إلا إذا كان المالك له واحداً، يتصرف به حيث شاء، فإنه يجب أن يضم بعضه إلى بعض .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . انتهى من (مجموع فتاوى العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين).
وقال أيضا رحمه الله :
ولا بأس أن يؤدي زكاة المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها، إذا كان ذلك بإذنٍ منها، فإن لم يكن عندها شيء تؤدي به زكاة هذا الحلي وأدى عنها أحدٌ ممن ذكرنا فقد حصل المقصود،
وإن لم يؤدِ أحدٌ منهم عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة . انتهى من ( فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [279])
إثم من امتنع عن أداء هذه الفريضة.
فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
« ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار،
وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ».
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق