تجب الزكاة فى أربعة أصناف من الزروع والثمار إذا بلغت النصاب ونصابها خمسة أوسق ولا زكاة فى أقل من ذلك، وهى :
الحنطة (القمح) والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار ،
لأنها الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة ولا يوجد دليل صحيح صريح يدلُّ على وجوب الزَّكاة في غير هذه الأصناف الأربعة .
فغير هذه الأصناف الأربعة، لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الافتيات بها، وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خصَّ هذه الأصناف الأربعة للصدقة، وأعرض عما سواها،
قد كان يعلم أن للناس أقواتًا وأموالاً، مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق.
أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة وليست مقننة وذلك لتطهير نفوس المزكين ولا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في الأنواع الأربعة .
وهذا مذهب ابن عمر والحسن البصرى وابن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وابن حزم والشوكاني والألباني وغيرهم من السلف.
وجدير بالذكر: - أن مما تجب فيه الزكاة أيضا (العنب والعسل) ،
- ولا تجب الزكاة المقننة فى (الزيتون والفواكه والخضراوات)، وإنما تجب فيهم الزكاة العامة.
ودليل ما سبق :
1- قال اللَّه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾. [البقرة: 267].
فالله سبحانه أمر عباده المؤمنين بإنفاق الصدقات مما أخرج من الأرض والثمار خارجة منها .
2- عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما : أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلِّمان الناس أمْرَ دينهم فأمرَهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة : الحِنطة والشعير والتمر والزبيب. [صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الإمام الألبانى في "الإِرواء" (801) و"الصحيحة" (879).].
3- روى أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٨) بسند صحيح عن ابن عمر قال : في صدقة الزروع والثمار : « ما كان من نخل او عنب أو حنطة أو شعير ». ونحوه في «مسند الشافعي» (٦٥٦) بسند صحيح.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله :
وحديث معاذٍ وأَبي موسى واردٌ على الجميع والظاهر مع من قال به - أيْ : حصر الزكاة على الأصناف الأربعة قال :
لأنَّه حصرٌ لا يقاوَم بعموم ولا قياس فالأوضح دليلاً مع الحاصرين للوجوب في الأربعة . انتهى من (سبل السلام (2/611))
وقال ابن المنذر رحمه الله :
أجمعوا على أن الصدقة واجبة في : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . انظر : ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 45).
وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله :
أجمع العلماء كلُّهم من السَّلف والخلف على أنَّ الزَّكاة واجبةٌ في الحِنطة والشَّعير، والتَّمر والزَّبيب ، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحُبوبِ . انتهى من ((التمهيد)) (20/148)
وقال أيضا رحمه الله فى كتابه الإستذكار :
لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وقالت طائفة : لا زكاة في غيرها . روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي . وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك و يحيى بن آدم ، وإليه ذهب أبو عبيد .
وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب أبي موسى ، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ; ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه . انتهى.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
قوله في «زكاة الزروع» : « وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب لأن ما عداه لا نص فيه واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق ».
قلت : وهو الذي يجب الوقوف عنده لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن :
« لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر ».
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في «إرواء الغليل» ٨٠١ وهو اختيار أبي عبيد في كتابه «الأموال» فراجع كلامه فيه رقم ١٣٨١ - ١٤٠٩ ،
وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي!.
لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي :
أولا : أن في حديث معاذ : « لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ... » فذكرها وليس فيها الذرة وبها تصبح الأربعة خمسة وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح فليس لها طريق تقوم بها الحجة.
[ثم بين الإمام ضعفها ثم قال]:
وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي وهو حشر الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة! في كتابه «الدرر البهية» وتبعه على ذلك شارحه في كتابه «الروضة الندية» ٢/ ١٩٥
واستدل عليها بحديث أبي موسى والمراسيل المذكورة آنفا وأتبعها بكلام البيهقي الذي مر آنفا دون أن يتنبه لمقصوده الذي ذكرته قريبا.
ولعله تنبه له فيما بعد فقد أعاد ذكر حديث أبي موسى مع الإشارة إلى الروايات الأخرى ولكنه أتبعها بقوله ١/ ٢٠٠ :
« وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة ».
وهذا هو الصواب فكان عليه أن يعود إلى متن شرحه ويرفع منه لفظة : « الذرة » ليطابق ذلك ما انتهى إليه من الصواب.
ولعل الشوكاني رجع إلى الصواب أيضا فإنه لم يذكر في كتابه «السيل الجرار» سوى الأصناف الأربعة فلم يذكر « الذرة » مطلقا وذكر ٢/ ٤٣ أن الأحاديث الواردة فيها تنهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى.
هذا كله فيما يتعلق بقولنا أولا.
وثانيا : إن حشر « الذرة » في مذهب الحسن البصري خطأ لأنه قد صح من طرق عنه : أنه كان لا يرى العشر إلا في ... فذكر الأصناف الأربعة فقط.
أخرجه أبو عبيد ٤٦٩/ ١٣٧٩ - ١٣٨٠ وابن زنجويه ١٠٣٠/ ١٨٩٩ بأسانيد صحيحة عنه .
ثالثا : قول المؤلف : « لأن ما عداه لا نص فيه ». يشعر بأن الصنف الخامس « الذرة » فيه نص يعتد به وقد عرفت ما فيه وزيادة في الإفادة أقول :
إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده لمطابقته للحديث الصحيح وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الباب،
كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد ٤٦٩/ ١٣٧٨ بسنده الصحيح عنه في صدقة الثمار والزرع قال : « ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير ».
لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما :
والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.
لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسمِّ إلاَّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين خصّ
هذه الأصناف الأربعة للصدقة، وأعرض عمّا سِواها، قد كان يعلم أنّ للناس أموالاً وأقواتاً، ممّا تخرج سواها، فكان ترْكه ذلك وإعراضه عنه؛عفواً منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق ".
قلت : وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة فإنها كانت معروفة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة وبمناسبات شتى ،
فسكوته - صلى الله عليه وسلم - عنها وعدم تحدثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم . انتهى من [تمام المنة ص «٣٦٨»].
وقال أيضا رحمه الله :
القمح والشعير والتمر والزبيب ، هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -،
وهي التي بعينها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حينما أرسله داعيةً إلى اليمن، بل وزاد على ذلك فقال له : « لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة » هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع.
أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة، وهو خمسة أوسق، يعني : أحمال من الجمال.
القمح -مثلاً- إذا بلغ خمسة أحمال، يعني تقريباً عشرة أكياس معروفة، وجب عليها الزكاة، وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة،
ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي أنتجت هذه الحبوب، فإن كانت بَعْلاً فعليها العشر،
وإن كان بالسقيا بالسواقي والدوالي ونحو ذلك، فيجب عليها النصف «» ...
أما الفواكه والثمار وبخاصة الخُضَر التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال : لا يجب عليها الزكاة، يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها، والمقدار الواجب عليها، ونحو ذلك،
لكن عليها زكاة مطلقة عامة، وذلك لتطهير نفوس المزكين، كما قال رب العالمين : {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا}. [الشمس: ٩]، (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)[الشمس: ١٠].
وباختصار : الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات، هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها، وعلى التفصيل السابق . انتهى من (الهدى والنور /٢٢٨/ ٠٧: ٢٦: ٠٠).
وسئل أيضا رحمه الله :
هل الزكاة مقيدة بالأصناف الأربعة؟
فاجاب :
نعم ، الزكاة المقيدة بنصاب بالنسبة للحبوب به نصاب ، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة، فمثلًا :
مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة،
لكن مثلًا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ أن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل،
فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقًا منه من قاعدة : الغاية تبرر الوسيلة، وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء،
لا نقول نحن بهذا المنطق؛ لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين، فحينما فرض الله عز وجل فرضًا معينًا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد بها كما قلنا آنفًا، وأشياء مطلقة فنطلقها،
صاحب حقل الخضر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير،
فعليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئًا ليس على التحديد؛ لأنه ليس هناك تحديد .
وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، فهذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها . انتهى من (فتاوى جدة (٥) /٠٠: ٣٢: ٠٠)
قال الشيخ حسن العوايشة حفظه الله فى كتابه الموسوعة الفقهية :
سألتُ شيخنا الألبانى -رحمه الله- عن أخْذِ الأصناف التي تشبه المذكورات " الحنطة والشعير والتمر والزبيب " وما اشتق منها، كالخوخ ونحوه.
فقال : ما قيل في عروض التجارة؛ أي : الزكاة غير المقنّنة .انتهى.
ومما تجب فيه الزكاة أيضا
1- تجب الزكاة في العنب
فعن موسى بن طلحة قال : " أمَر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معاذ بن جبل حين بعثه إِلى اليمن؛ أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب ". (وهذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع- انظر"الإِرواء" (3/ 278)).
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فيخرج نصف العشر من العنب
وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات .
أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا . انتهى من (" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 229) ).
2- تجب الزكاة فى العسل
- فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسَل؛ من كل عشر قِرب قِرْبة؛ من أوسطها ". (صحيح سنن ابن ماجه" (1477) ).
- ولحديث ابن عمر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في العسل كل عشرة أزق زق ». صحيح الجامع
والزِّقُّ : وِعاءٌ مِنَ الجِلدِ يُحفَظُ فيه العَسَلُ.
والمُرادُ : أنَّه إذا بَلَغَ العَسَلُ مِقدارَ النِّصابِ وَجَبَ فيه العُشرُ.
قال الحافظ ابن عبد البر :
ذكر إسماعيل بن إسحق…عن الزهري : أن صدقة العسل العُشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك .
وممن قال بإيجاب الزكاة في العسل : الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد.
إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن يكون في أرض العُشر دون أرض الخراج.
وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن في العسل العُشر.
قال وهب وأخبرني عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك. قال يحيى : إنه سمع من أدرك يقول : مضت السنة بأن في العسل العُشر. وهو قول ابن وهب . انتهى من ( الاستذكار 9/284-286).
إذن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نُزّل إليهم ففرض على الأمة فرائض في بعض أملاكهم ولم يفرض عليهم في البعض الآخر ومات على ذلك،
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكا بالعمومات القرآنية كان محجوجا بما ذكرناه ،
هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك كحديث أبي موسى ومعاذ؟! .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق