القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

تجب الزكاة فى أربعة أصناف

من الزروع والثمار إذا بلغت النصاب ونصابها خمسة أوسق ولا زكاة فى أقل من ذلك وهى الحنطة (القمح) والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار لأنها الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة ولا يوجد دليل صحيح صريح يدلُّ على وجوب الزَّكاة في غير هذه الأصناف الأربعة .

أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة وليست مقننة وذلك لتطهير نفوس المزكين ولا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في الأنواع الأربعة .

وهذا اختيار الحسن البصرى وابن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك  وابن حزم  والشوكاني  والألباني.


والدليل :

قال اللَّه تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾. [البقرة: 
267]

فالله سبحانه أمر عباده المؤمنين بإنفاق الصدقات مما أخرج من الأرض والثمار خارجة منها .


- عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما:

 أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلِّمان الناس أمْرَ دينهم فأمرَهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة : الحِنطة والشعير والتمر والزبيب. [صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الإمام الألبانى في "الإِرواء" (801) و"الصحيحة" (879).].


قال الصنعاني رحمه الله :

 "وحديث معاذٍ وأَبي موسى واردٌ على الجميع والظاهر مع من قال بهأيْ: حصر الزكاة على الأصناف الأربعة قال : لأنَّه حصرٌ لا يقاوَم  بعموم ولا قياس فالأوضح دليلاً مع الحاصرين للوجوب في الأربعة".اه

 (سبل السلام (2/611))


وقال ابن المنذر رحمه الله :

 (أجمعوا على أن الصدقة واجبة في :

 الحنطة والشعير والتمر والزبيب).

 ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 45)
 

وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله : 

(أجمع العلماء كلُّهم من السَّلف والخلف على أنَّ الزَّكاة واجبةٌ في الحِنطة والشَّعير، والتَّمر والزَّبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحُبوبِ). ((التمهيد)) (20/148)


وقال أيضا رحمه الله 

فى كتابه الإستذكار :

لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وقالت طائفة : لا زكاة في غيرها . روي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي . وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك و يحيى بن آدم ، وإليه ذهب أبو عبيد . وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب أبي موسى ، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ; ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه . اه


وجاء في "تمام المِنّة" (ص 372) : 

"قال أبو عبيد وابن زنجويه في "كتابيهما الأموال": "والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.

لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسمِّ إلاَّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين خصّ

هذه الأصناف الأربعة للصدقة، وأعرض عمّا سِواها، قد كان يعلم أنّ للناس أموالاً وأقواتاً، ممّا تخرج سواها، فكان ترْكه ذلك وإعراضه عنه؛ عفواً منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق". اه



وجاء فى الإختيارات الفقهية لللألبانى :



وقال أيضا رحمه الله :

القمح والشعير والتمر والزبيب هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن.

 بل وزاد على ذلك فقال له لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع .

 أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة وهو أيش خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال القمح مثلا إذا بلغ خمسة أحمال يعني تقريبا عشرة أكياس المعروفة 
وجب عليها الزكاة وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي انتجت هذه الحبوب

 فإن كانت بعلا فعليها العشر وإن كانت بالسقيا بالسواقي والدواب ونحو ذلك فيجب عليها الخمس  أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص ...

السائل:

 نصف العشير واحد على عشرين؟

الشيخ :

 نصف العشر هل أنا قلت خمس هذا خطأ جزاك الله خير 

أما الفواكه والثمار وخاصة الخضار التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال لا يجب عليها الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك لكن عليها زكاة مطلقة عامة وذلك لتطهير نفوس المزكين كما قال رب العالمين: (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ))

 باختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح  في وجوب الزكاة عليها وعلى التفصيل السابق . اه 



قال الشيخ حسن العوايشة حفظه الله 

فى كتابه الموسوعة الفقهية :

سألتُ شيخنا الألبانى -رحمه الله- عن أخْذِ الأصناف التي تشبه المذكورات "الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وما اشتق منها، كالخوخ ونحوه. فقال: ما قيل في عروض التجارة؛ أي: الزكاة غير المقنّنة . اه


إذن

  رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نُزّل إليهم ففرض على الأمة فرائض في بعض أملاكهم ولم يفرض عليهم في البعض الآخر ومات على ذلك
 وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكا بالعمومات القرآنية
 كان محجوجا بما ذكرناه هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك كحديث أبي موسى ومعاذ .


نصاب زكاة الزروع والثمار

يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ نصابا ونصابها خمسة أوسق ولا زكاة فى أقل من ذلك .

قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ( وليس فيما دون خَمسِ أوسُقٍ صَدقةٌ). رواه البخاري (1405)، ومسلم (979)

قال ابنُ قدامة رحمه الله :
 
لا تجب في شيءٍ من الزروع والثمار حتى تبلُغَ خَمسةَ أوسُقٍ. هذا قول أكثَرِ أهلِ العِلم منهم ابن عمر، وجابر، وأبو أُمامة بن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول،  والحكَم، والنَّخَعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمَّد، وسائر أهل العِلم، لا نعلم أحدًا خالفهم، إلَّا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه؛ قالوا: تجِبُ الزَّكاةُ في قليلِ ذلك وكثيره؛ لعمومِ قوله عليه السلام: (فيما سَقَتِ السماءُ العُشر)، ولأنَّه لا يُعتبَرُ له حول، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ. اه 

((المغني)) لابن قدامة (3/7).

إذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف لقوله تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [سورة الأنعام الآية 141].

ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً كما سبق بيانه والخمسة أوسق المذكورة في الحديث تساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلو غرام تقريباً وبالكيل 50 كيلة مصرية فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة .

كما أنه تضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب في زكاة الزروع والثمار. ولا يضم الجنس إلى غير جنسه لتكميل النصاب فلا يضم التمر إلى الزبيب .

قال ابن حزم رحمه الله :

اتفقوا على أن أصناف القمح- كالصيني والسمرة ونحو ذلك- تجمع معا، واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا، واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا. ((مراتب الإجماع)) (ص: 36، 37).


وأما مقدار الواجب إخراجه 

 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، العشر، وفيما سقت السانية  (هي الناقة التي يستقى عليها) نصف العشر). رواه مسلم

قال النووي رحمه الله :

وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر  فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه. ((شرح النووي على مسلم)) (7/54).

فيخرج 10% من الإنتاج أى العُشر إذا كانت المزروعات تسقى بماء المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها المزارع .

أو 5% من الإنتاج أى نصف العشر إذا كانت المزروعات تسقى بجهد من المزارع كمن يشتري المياه أو نحو ذلك. 

أو ثلاثةُ أرباعِ العُشرِ من الإنتاج إذا كانت المزروعات تسقى بالطريقتين السابقتين معاً. ولكن إذا سقي بطريقة أكثر من الأخرى  فإنه يعتبر فيه الغالب فإن كان الغالب السقي بماء المطر وجب العشر وإن كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر.


كما أنه

لا تقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار.

قال ابن حزم رحمه الله :

 (لا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد, أو جمع, أو درس, أو تزبيل أو جداد أو حفر، أو غير ذلك، فيسقطه من الزكاة، وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين, أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت). ((المحلى)) (رقم 657).


وقت وجوب الزكاة في الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع إِذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً وتجب في الثمار إِذا بدا صلاحها ويعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب .

قال الشيخ حسن العوايشة حفظه الله 

فى كتابه الموسوعة الفقهية :

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، وكان إِذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته  ". ( أخرجه البخاري).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهيَ. قال: حتى تحمارّ  ". ( أخرجه البخاري).

قال ابن المنيّر -رحمه الله- في كتابه "المتواري على تراجم أبواب البخاري" (ص 127) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس -رضي الله عنهم-:

 "ووجه الاستدلال؛ إِجازته للبيع بعد بدوّ الصلاح؛ وهو وقت الزكاة ... ".

وسألت شيخنا -رحمه الله- متى يعتبر النصاب في الزرع والثمار؟ أبعد جفاف الثمار أم قبل ذلك؟

فأجاب -رحمه الله-: يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس. اه


ومما تجب فيه الزكاة أيضا

1- تجب الزكاة في العنب

عن موسى بن طلحة قال: "أمَر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معاذ بن جبل حين بعثه إِلى اليمن؛ أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب".
 (وهذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع- انظر"الإِرواء" (3/ 278)).

فإذا بلغ ما يحصل منه من الزبيب نصابا وهو خمسة أوسق ( أي : 300 صاعٍ ) ووقتُ إخراجِه فإنما يكون بعد الجفاف فإن كان العنب لا يأتي منه زبيب وكذلك البلح الذي لا يأتي منه تمر: ففيه الزكاة عند الأئمة الأربعة فلا فرق عندهم بين ما يأتي منه زبيب وغيره . 

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : 

" إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فيخرج نصف العشر من العنب 

 وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات . أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا ". انتهى

(" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 229) ).


2- تجب الزكاة فى العسل 

وهو قول الحنفية والحنابلة

 فعنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) . صحيح ابن ماجه  .

وأيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسَل؛ من كل عشر قِرب قِرْبة؛ من أوسطها". (صحيح سنن ابن ماجه" (1477) ).

وعن أبي سيارة المتّقي -رضي الله عنه- قال: قلتُ يا رسول الله! إِنَّ لي نحلاً، قال: أدِّ العُشر، قلت: يا رسول الله! احمِها  لي فحماها له" ("صحيح سنن ابن ماجه" (1476).)

ولحديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في العسل كل عشرة أزق زق»صحيح الجامع

 والزِّقُّ: وِعاءٌ مِنَ الجِلدِ يُحفَظُ فيه العَسَلُ.

 والمُرادُ أنَّه إذا بَلَغَ العَسَلُ مِقدارَ النِّصابِ وَجَبَ فيه العُشرُ.

وأما نصابه 

يقدر حسب قيمة خمسة أوسق من القمح وهي تعادل 653 كيلوغرام فإذا بلغ الإنتاج من العسل ما يعادل قيمة 653 كيلوغرام من القمح فيخرج المزكي عشرها. 

ومن الآثار التى وردت فى ذلك

روى عبد الرزاق بسنده عن عطاء الخراساني: أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه وادياً فأعطاهم إياه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحلاً كثيراً قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً. 

وروى أيضاً بسنده عن أبي هريرة قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور).مصنف عبد الرزاق 4/63.

 قال الحافظ ابن عبد البر :

 [ذكر إسماعيل بن إسحق…عن الزهري: أن صدقة العسل العُشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك . وممن قال بإيجاب الزكاة في العسل : الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد. إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن يكون في أرض العُشر دون أرض الخراج. 

 وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن في العسل العُشر. قال وهب وأخبرني عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك. قال يحيى: إنه سمع من أدرك يقول : مضت السنة بأن في العسل العُشر. وهو قول ابن وهب ].اه

( الاستذكار 9/284-286).


وأما ما لا تجب فيه الزَّكاة 

1- الزيتون

قال الله تعالى :

 والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. [الأنعام: 141].

ففى الآية الله سبحانه وتعالى  قرن الزيتون بالرمان، وهما مما تنبته الأرض، والرمان لا تجب فيه الزكاة بالاتفاق، فكذلك الزيتون لا تجب فيه الزكاة، فدل ذلك على أن الآية ليست على عمومها في وجوب الزكاة بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده .

كما أن الزيتون قد كان موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما افتتحه من مخاليف اليمن وأطراف الشام، فلم ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه، ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قولا وفعلا، كما نقلت زكاة النخل والكرم قولا وفعلا. ينظر: (((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/235)) 

قال الشيخ حسن العوايشة حفظه الله

 فى الموسوعة الفقهية :

سألت شيخنا -رحمه الله- عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟

فأجاب -رحمه الله-:

 لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى{وآتوا حقّه يوم حصاده}. اه


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 (التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/70).


2- الفواكه والخضروات

فعن معاذ أنه كتب إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأله عن الخَضْراوات -وهي البقول - فقال: "ليس فيها شيء". ("صحيح سنن الترمذي" (519)).

قال الترمذي رحمه الله : 

(ليس يصحُّ في هذا البابِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم شيءٌ... والعملُ على هذا عند أهلِ العِلم أنْ ليس في الخَضروات صدقةٌ). ((سنن الترمذي)) (3/30).


تنبيه :

 لا يمنع الدين وجوب الزكاة في الزروع والثمار لأن الزكاة تتعلق بعين المال المملوك والمتصرف فيه، لا بما في ذمة المزكي.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فيكون على صاحب البستان دين سلف ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم، ويزكونها.

وأيضا لإطلاق النصوص التي جاءت بالأمر بالزكاة أما إسقاط الدين من الزكاة فلم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع. اه

((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/30).


 وأما إثم من امتنع 

عن أداء هذه الفريضة.

فقد روى البخاري عن أبى هريرة : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتين يطوقه يوم القيامة ثم تلا النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأية : {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}. [آل عمران من الآية:180]».


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات