القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

يجوز إخراج زكاة الزروع مالا للضرورة


لا يجوز إخراج القيمة بدلاً عن المحصول عند جمهور العلماء رحمهم الله إلا إذا كان ضرورة أو حاجة فلا بأس .

فيجب على من باع محصوله الزراعي بالمال أن يؤدي زكاة المزروعات فيه وليس زكاة المال فيجب على هذا المزارع أن يخرج عشر ثمن المحصول الذي باعه إذا كان محصوله يروى بالمطر وأما إذا كان يسقيه بشراء الماء فإنه يخرج نصف عشر ثمن المحصول الذي باعه . 
 
قال النووى رحمه الله :

قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة. قال أصحابنا : هذا إذا لم تكن ضرورة . . كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل, ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها، فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه, كمن لزمه بنت مخاض, فلم يجدها, ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن , فإنه يعدل إلى القيمة.." انتهى. "شرح المهذب"(5/402)

وقال ابن قدامة رحمه الله : 

وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود ‏: ‏ سئل أحمد‏، عن رجل باع ثمرة نخله قال ‏: ‏عشره على الذي باعه، قيل له ‏: فيخرج ثمراً أو ثمنه‏؟‏ قال‏ : ‏إن شاء أخرج ثمراً وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز إخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن ‏: ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم‏، ‏فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، 

وقال سعيد‏ :حدثنا سفيان عن عمرو وعن طاوس‏، قال لما قدم معاذ اليمن قال‏ : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين‏، بالمدينة. قال ‏:‏ وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء‏، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال . اه ( المغني 3/87).

وقال ابن تيمية رحمه الله :

 وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. 

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة . انتهى ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/82-83).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل " شاتان أو عشرون درهما "، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض . انتهى من "الشرح الممتع"(6/148)

وقال أيضا رحمه الله :

وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية حسبما هو معلوم من السنة . 

ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقوداً فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدَب من قبل الدولة أن يعطيه صاحب الماشية بدلاً عن الماشية دراهم نظراً لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به، فتقوَّم الماشية مثلاً؛ أعني تقوم الماشية التي هي الزكاة، إذا عرف أن في هذه الغنم الأربعين شاة تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي، وكذلك في الإبل، وكذلك في البقر، كذلك أيضاً في الحبوب والثمار إذا عرف الواجب منها . 

الواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم للإشاعة، بمعنى أنه جزء مشاع، وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة.

 فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته لصوامع الغلال وأخذت عوضاً عنه عشرة آلاف مثلاً، فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحاً ففي عشرة آلاف ألف ريال، وإذا كان يسقى بالمكائن ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال، لا بأس أن تخرجها من قيمته.

 وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة، وهذا لاشك أن فيه مصلحة الدافع والقابض، أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالباً، وأما القابض فإنه أنفع؛ لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة، وأما الحبوب أو الثمار فإنه ينتفع بها على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها، ويكون بيعها بمثن رخيص يتضرر به. هذا ما نريده في قولنا أنه يجوز دفع قمية الزكاة في غير زكاة الفطر انتهى من ( فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [53])


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات