">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين


يُسَنُّ التورك في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين أي : الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر .

 أما الصلاة الثنائية : كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك ولكن يُسَنُّ فيها الإفتراش .

والدليل :

1- عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته . رواه البخاري

2- عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم

قال النَّوويُّ رحمه الله :

قال أصحابنا : الحكمة في الافتراش في التشهُّد الأوَّل والتورك في الثاني : أنَّه أقربُ إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأنَّ السنَّة تخفيفُ التشهد الأول فيجلس مفترشًا؛ ليكون أسهلَ للقيام، والسنَّة تطويل الثاني ولا قيامَ بعده فيجلس متوركًا؛ ليكون أعونَ له وأمكنَ؛ ليتوفَّر «على» الدُّعاء، ولأنَّ المسبوق إذا رآه علِم في أي التشهدين . انتهى من ((المجموع)) (3/451).

قال ابن القيم رحمه الله :

 وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض، ويخرج قدمه من ناحية واحدة . انتهى ((زاد المعاد)) (1/245).

وأما كيفية التورك

التورك عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة يستحب التنويع فيها وهي :

أ - أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن وينصب اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض وقد روى هذه الصفة الإمام البخارى

ب - أن يفرش القدمين جميعًا ويخرجهما من الجانب الأيمن ويجعل مقعدته على الأرض . وقد روى هذه الصفة أبو داود وابن حبان والبيهقي عن أبي حميد الساعدي وصححها الإمام الألباني.

ج - أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض . وقد روى هذه الصفة الإمام مسلم .

قال العلامة الألبانى رحمه الله فى توضيحه لكيفية التورك :

 لقد لاحظت هنا وفي أمكنة أخرى أن الذين يتورّكون ويحققون هذه السّنّة تفوتهم سنّة أخرى تتعلق بكيفية التورّك هذه السّنة هي أنه لا يضع كفّه اليمنى على فخذه اليسرى وضعا وإنما يلقم ركبته كفّه تلقيما هكذا ثم يوتّر يده لا يضع هكذا وضعا ... كما نجلس في الإفتراش نضع هكذا، في التورّك ليس الأمر كذلك وإنما هكذا الركبة نجعلها لقمة للكف اليسرى ثم نوتّر الساعد ونعتمد عليه . 

وهذا من حكمة تمام التّشريع لأن الذي يتورّك لاسيما إذا كان حديث عهد بالتورّك أو كان بدين الجسم مثلي يميل على صاحبه الذي على جنبه الأيمن فيضايقه، فجاءت هذه السّنّة ليقوّم هذا المصلي ويستقيم في جلسته بسبب إعتماده على ساعده الأيمن وتلقيم الركبة بكفّه اليسرى هذا ما أردت التّذكير به والذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى .اه

وقال أيضا رحمه الله :

 في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث ، الحديث الأول ، قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ( إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى ) هذا الحديث يعطينا قاعدة ، أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه ، أن يفترش اليسرى ويقعد عليها ، وينصب اليمنى ، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية ، يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص ، يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى.

 وقبل أن أفيض في الشرح والبيان ، أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية الناحية الحديثية هي : 

أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية ، السنة كذا ، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع ، هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث السنة إذا قال الصحابي السنة كذا ، فهو في حكم المرفوع أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه ، فليس له حكم المرفوع ، والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره ، هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، 

فإذن هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام ، يشمل الجلوس بين السجدتين ، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام ،

 وهنا يأتي دور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي ، رضي الله عنه ، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : " ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " قالوا : " لست بأعلم منا بصلاته " ، قال : " بلى " قالوا " فأعرض " - هات لنشوف- فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر ولما كان في التشهد الأخير ، الذي قبل السلام تورك ، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ، وجلس على وركه على فخذه ، وقال في آخر حديثه : " هكذا ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " ، فقالوا له : صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ". 

إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط ، وفيه ما أقول مخالفة فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ، ليست السنة فيه الافتراش اليسرى وإنما التورك بها ، قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث الحديثان الآن وضحا ، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش ، الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط ، وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام ، فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر التشهد الأخير فيه التورك.

 بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب ، فالمالكي مثلا لا يعرف للافتراش أثرا ، كل الجلسات إنما هي التورك وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة ، على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش ،فهذا في طرف وذاك في طرف ، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهما من اختلاف في الفروع ، أما كقاعدة ، فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض ، ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض ، 

الحديث الثالث : حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما ، فهذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية ، هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ، ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر . انتهى من (سلسلة الهدى والنور - شريط : 248 توقيت الفهرسة : (00:15:37))

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

 السنة في التشهد الأول الافتراش، فإذا نسي التشهد الأول وقام سجد للسهو سجدتين، أما التورك فلا يكون إلا في التشهد الأخير، السنة أن يتورك في التشهد الأخير . انتهى ((فتاوى نور على الدرب)) (8/353).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

الصلاة فيها ثلاث صفات في القعود كلها مشروعة :

الصفة الأولى : التورك. الصفة الثانية : الافتراش. والصفة الثالثة : التربع

أما التربع : فإنه سنة لمن صلى جالساً في محل القيام، بمعنى : أنه إذا صلى جالساً فإنه يكون حال القيام أي : في الحالة التي يكون فيها قائماً يكون متربعاً، فعلى هذا يكون متربعاً قبل الركوع وحال الركوع وإذا رفع من الركوع، هذا الذي يصلي قاعداً. 

وكيفيته : بأن يجلس على إليته وأن يضم ساقه إلى فخذيه.

 وأما الافتراش : فيسن في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد في كل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وفي التشهد الأول في كل صلاة فيها تشهدان . 

وكيفيته : بأن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى.

 وأما التورك : فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان، فيكون التورك في الشهد الثاني ، 

وكيفيته : بأن يجلس كالافتراش إلا أنه يضع إليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى . انتهى من (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [127])


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات