">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

ماذا يفعل من معه ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء أو غسله


من وجد ماء لا يكفي للوضوء أو الغسل فإنه يستعمل الماء أولا ثم يتيمم لما بقي من أعضائه أو بدنه .

 ولكن يجب طلب الماء قبل التيمم ويلزمه أن يشتريه إن كان معه ثمنه فإن تيمم قبل الطلب لم يجزئه الوضوء أو الغسل لأن الشخص لا يكون عادمًا للماء حقيقة إلا عند ما يبذل ما في وسعه عُرفًا في سبيل تحصيله فإن سعى فى تحصيل الماء عرفا ولم يجده فانه يستعمل الماء الذى معه .

 ثم بعد التنشيف يضرب التراب مرة واحدة بيديه ويمسح بذلك وجهه وكفيه بالنية عن باقى الأعضاء التى لم يتوفر لها الماء أو عن بقية البدن إن كان فى الغسل هذا هو المشروع .

والدليل :

1- قال الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا. [النساء: 43] .

 أن هذا واجد للماء فيجب ألا يتيمم أولا وهو واجد له .

2- وقال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم. [التغابن: 16] .

وفى ذلك أننا مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا الوجه واليدين، وانتهى الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل، وتيممنا لمسح الرأس، وغسل الرجلين؛ لتعذر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل أيضا، فلا تضاد بين الغسل والتيمم؛ إذ الكل من تقوى الله . ينظر ((الشرح الممتع)) (1/382).

قال ابن حزم رحمه الله :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )، وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه، أو ببعض غسله، غير مستطيع على باقيه، ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول فالأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد؛ لأنه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى، 

فلو كان بعض أعضائه ذاهبا، أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر، سقط حكمه، قل أو كثر، وأجزأه غسل ما بقي؛ لأنه واجد للماء عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجوده الماء، وسقط عنه ما عجز عنه؛ لقول الله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها **البقرة: 286** وبالله التوفيق . انتهى ((المحلى)) (1/362).

وقال ابن قدامة رحمه الله :

وإن وجد ماء لا يكفيه : لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) [النساء: 43] ؛ وهذا واجد .

وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). رواه البخاري. وقال : ( إذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) . انتهى . (الكافي (1/ 127)).

وقال أيضا رحمه الله :

وإن وجد ماء يباع بثمن المثل، أو بزيادة غير مجحفة بماله، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه : لزمه شراؤه . انتهى (الكافي (1/ 125)).

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

حكم الجنب إذا لم يجد ماء يكفيه للغسل من الجنابة؟

فأجاب :

يقول الله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم )، فإذا كان الإنسان في مكان ليس فيه ماء، إلا قليل لا يكفي للغسل، فإنه يغسل ما أمكن به من جسده، ثم يتيمم عن الباقي؛ لأنه معذور كالذي في البرية، أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه، وليس عنده ماء يكفيه للغسل، ولا يعطى ماء للغسل، فإنه يغتسل بالذي عنده، فيغسل بعض بدنه؛ رأسه وصدره، ونحو ذلك، ويستنجي منه، ويتيمم للباقي؛ يعني : يضرب التراب بيديه بنية الطهارة، فيمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه، ناويا بذلك الطهارة من الجنابة، 

وإن نوى الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث، صح ذلك، وصارت طهارته كاملة عن الحدث الأصغر والأكبر جميعا؛ عملا بقوله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم.

وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فإنه لا يغتسل به، بل يتيمم عن الجميع، ويبقى الماء عنده لحاجته عملًا بقوله سبحانه : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. [التغابن:16] وعملًا بقوله : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. [البقرة:195] . انتهى من ((فتاوى نور على الدرب)) (5/313).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله : 

عليه أن يستعمل الماء أولا، ثم يتيمم للباقي؛ لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه عادم للماء، ودليل ذلك قول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله : فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم )، فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء، فإنه بهذا الفعل اتقى الله، وما بقي فالماء متعذر، فيرجع إلى بدله وهو التيمم . انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/235).

وأيضا إذا كان الماء لا يكفي إلا لإزالة النجاسة على بدنه فقط فإنه يغسل بها النجاسة ويتيمم عن حدثه وهذا مذهب الجمهور .

قال ابن قدامة رحمه الله :

إن اجتمع عليه نجاسة وحدث، ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث؛ نص على هذا أحمد، وقال الخلال : اتفق أبو عبد الله وسفيان على هذا، ولا نعلم فيه خلافا . انتهى ((المغني)) (1/201)

وأيضا من كان معه ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم.

قال ابن المنذر رحمه الله :

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم . انتهى ((الأوسط)) (2/28).

وقال الكاساني رحمه الله :

... لأن الأمة أجمعت على أن من كان في السفر ومعه ماء يكفيه لوضوئه، وهو بحال يخاف على نفسه العطش، يباح له التيمم . انتهى (بدائع الصنائع)) (1/68).


والله اعلم


وللفائدة..

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات