القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

 التيمم شرعاً هو :

مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة.

عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء). رواه مسلم 

الطريقة الصحيحة للتيمم

يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين. 

وقد بينها النبي ﷺ في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين قال له : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض (ضرب بهما الأرض: أي: بكفيه)، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا مطابق لقوله سبحانه : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. [النساء:43].

 فإذا كان في السفر وليس عنده ماء أو مريض لا يستطيع استعمال الماء ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة -ضربة خفيفة-، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وإذا علق فيها تراب نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هكذا المشروع، يكفي ضربة واحدة، هذه هي السنة.

التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا 

إلى حين وجود الماء.

يشرع التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر كالجنابة والحيض والنفاس إذا لم يجد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله.

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم، فقال : يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء، فقال : عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك). رواه البخاري

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

 (التيمم... يرفع الحدث ما دام الماء غير موجود، أو كان المكلف غير قادر عليه؛ من أجل مرض ونحوه). ((فتاوى نور على الدرب)) (5/327).

شروط التيمم

1- فقدان الماء حقيقة ولا يعد الإنسان غير واجد للماء إذا لم يبحث عنه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

 (إذا كان أناس في البرية وليس عندهم ماء، فإنهم يعذرون بالتيمم إذا كان يشق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، أعني: ما جرت العادة، أو ما قال الناس : إنه بعيد، فإنه بعيد، وما قال الناس : إنه قريب، فهو قريب، أي : ليس فيه حد شرعي). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 2).

2- من عجز عن استعمال الماء بسبب البرد (ولا يمكنه تسخين الماء)، أو الخوف، أو المرض (إذا كان يخاف الهلاك باستعمال الماء) فإنه يجوز له التيمم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لأن من لم يقدر على استعمال الماء يعد في حكم العادم للماء ولذلك يباح له التيمم.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة  خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم ، بحسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، وقال سبحانه: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ، وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ، وقال : ( إن الدين يسر ).

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء ، بأن يتوضأ من الحدث الأصغر ، أو يغتسل من الحدث الأكبر ، لعجزه ، أو لخوفه من زيادة المرض ، أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) .

والعاجز عن استعمال الماء : حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )". انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

 المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟

فأجاب :

 الجدار من الصعيد الطيب فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - فإنه يجوز التيمم عليه .

أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ، ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول :

إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد". انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240).

إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته

فإنه يستعمل الماء أولا ثم يتيمم لما بقي من أعضائه.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

 (عليه أن يستعمل الماء أولا، ثم يتيمم للباقي لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصدق عليه أنه عادم للماء، ودليل ذلك قول الله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله : فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم))،

 فإذا غسل ما استطاع وانتهى الماء، فإنه بهذا الفعل اتقى الله، وما بقي فالماء متعذر، فيرجع إلى بدله وهو التيمم) . اه ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/235).

 إذا وجد المحدث ماء 

يكفي لإزالة النجاسة على بدنه فقط.

إذا كان الماء لا يكفي إلا لإزالة النجاسة على بدنه فقط فإنه يغسل بها النجاسة ويتيمم عن حدثه لأنه لا بدل لها بخلاف الحدث وهذا مذهب الجمهور.

من كان معه ماء يسير

 يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم.

قال ابن المنذر رحمه الله :

 (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم). ((الأوسط)) (2/28). 

هل يشترط 

دخول وقت الصلاة للتيمم؟
 
 لا يشترط دخول الوقت للتيمم لأن التيمم طهارة بدل عن طهارة الماء والبدل يأخذ أحكام المبدل وإن لم يكن مماثلا له في صفته ولا يشترط في الوضوء والغسل أن يكون بعد دخول الوقت فكذلك بدله التيمم.

قال ابن تيمية رحمه الله :

 (يجوز في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما يصلي بالوضوء، فيصلي به الفرض والنفل، ويتيمم قبل الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه،ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء، والقدرة على استعمال الماء). ((جامع المسائل)) (4/328).

إذا صلى الجنب بالتيمم 

ثم وجد الماء فقد وجب عليه الغسل.

قال النووي رحمه الله :

(وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء.... وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء). ((شرح النووي على مسلم)) (4/57).

حكم الصلاة بالتيمم خوفا 

من فوات وقت الصلاة.

إذا خاف الإنسان خروج وقت الصلاة باشتغاله بالوضوء أو الغسل فإنه يتوضأ أو يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت وهذا مذهب الجمهورلأن شرط جواز التيمم عدم الماء وهذا واجد للماء، فلا يجوز له التيمم.

قال ابن قدامة رحمه الله :

 (إذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا في قول أكثر أهل العلم، منهم: الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (1/196).

من تيقن أو غلب على ظنه

 وجود الماء آخر الوقت.

من تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فإن تأخير التيمم له أفضل وهذا مذهب الجمهور لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى.

 من تيمم وصلى ثم وجد الماء

 قبل خروج الوقت فلا يعيد الصلاة.

 فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فذكرا ذلك له، فقال (صلى الله عليه وسلم ) للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك، وقال (صلى الله عليه وسلم ) للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين». (رواه أبو داود).

 من تيمم ثم وجد الماء

 قبل أو أثناء الصلاة يجب عليه التطهر بالماء.

 لقول النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». (رواه الترمذي).

كيفية تيمم من به

 جُرح يضره الماء.

من تيمم عن جرح ونحوه جاز أن يكون تيممه قبل الوضوء أو بعده.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

 " قال العلماء رحمهم الله تعالى :

 إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً . فإن كان مكشوفاً، فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب .

وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به فليس فيه إلا المسح فقط فإن ضره المسح مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى . "الشرح الممتع" (1/169)

الحكمة في كون التيمم 

على عضوين.

 قال ابن القيم رحمه الله :

وأما كونه - أي :

 التيمم - في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة ؛ فإن وضع التراب على الرءوس مكروه في العادات وإنما يفعل عند المصائب والنوائب والرِّجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال ،

 وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد ،

 ولذلك يستحب للساجد أن يُترِّب وجهه لله ، وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال : " ترِّب وجهك " ، وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرِّجلين .

وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجهٍ آخر :

وهو أن التيمم جُعل في العضوين المغسولين ، وسقط عن العضوين الممسوحين ، فإن الرِّجلين تُمسحان في الخف ، والرأس في العمامة  فلمَّا خُفِّف عن المغسوليْن بالمسح خُفِّف عن الممسوحيْن بالعفو ، إذ لو مُسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيفٌ عنهما  بل كان فيه انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب ، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها ، وهو الميزان الصحيح .

وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدِث 

فلمَّا سَقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدِث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى ، إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب ، فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه ، ولله الحمد . اه " أعلام الموقعين " ( 1 / 301 ، 302 )


والله اعلم


وللفائدة..

حكم من معه ماء يكفى لبعض أعضاء الوضوء أو الغسل؟

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات