">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟


إذا نسي المصلي أن يرفع يديه عند تكبير الإحرام فلا شيء عليه لأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة ،

إن فعله الإنسان كان مأجوراً وإن تركه فليس عليه شيء .

أما من يرفع يديه فليعلم أن الأحاديث الصحيحة الواردة في ابتداء رَفع اليدين وردت على وجوهٍ متعدِّدة :

فبعضُها يدلُّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم يكبِّر ، وبعضها على أنه يكبِّر ثم يرفع يديه ، وبعضها على أنه يرفع يديه حين يكبِّر، 

يعني يكون ابتداء التَّكبير مع ابتداء الرَّفْعِ، وانتهاؤه مع انتهاء الرَّفْعِ، ثم يضع يديه .

وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة فإذا فعلت أيَّ صفة من هذه الصِّفات فأنت مصيبٌ للسُّنَّة إن شاء الله .

والدليل :

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود ) . رواه البخاري

دل الحديث على : أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه « حذو منكبيه »، يعني : إزاء أو مقابل منكبيه، والمنكب هو : مجمع عظم الكتف والعضد. 

وفي رواية مالك بن الحويرث في الصحيحين : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه...»؛ فدلت هذه الرواية على مشروعية رفع اليدين حذو الأذنين أيضا.

قال ابنُ المنذِر رحمه الله :

أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، 

وإن من السنَّة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة . انتهى من ((الأوسط)) (3/300). 

وقال الماوردي رحمه الله :

أمَّا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنونٌ باتفاق . انتهى من ((الحاوي الكبير)) (2/98). 

وقال النَّوويُّ رحمه الله : 

أجمعتِ الأمَّةُ على استحباب رفْع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها . انتهى من ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/95).

 وقال ابنُ قُدامة رحمه الله :

لا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، 

وقال ابنُ المنذِر : لا يختلف أهل العلم في أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . انتهى من ((المغني)) (1/339). 

وقال الإمام ابن باز رحمه الله :

السنة : رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة،

وليس ذلك واجباً بل هو سنة فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاؤه الراشدون وهو المنقول عن أصحاب النبي ﷺ،

فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات وهكذا المؤمنة لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل.

فالسنة أن يرفع يديه عند التكبيرة الأولى [ حيال منكبيه أو حيال أذنيه ] وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة كما جاءت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ،

وذلك مستحب وسنة وليس بواجب ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته . انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/156) .

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

قد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه والقيام إلى الثالثة فلا يجوز أن تعارض السنة بقول أحد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -الفتوى رقم (٤٥٢٢)).

وأما طريقة رفع اليدين فى الصلاة 

أنها تكون حذو المنكبين أو أنها إلى فروع الأذنين فالمصلى له التخيير .

1- فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ". أخرجه البخاري ومسلم .

2- وجاء عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " فَقَالَ :  سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ   فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ". أخرجه مسلم

قال الإمام الألباني رحمه الله :

وهذا هو الحق ؛ فالكل سنة وإليه مال كثير من علمائنا المحققين كعلي القاري والسندي الحنفي. 

أما مس المصلى شحمتي الأذنين بإبهاميه عند رفع اليدين للتكبير فلا أصل له في السنة بل هو عندي من دواعي الوسوسة . انتهى من ("أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني (1/ 202)).

وقال الإمام ابن باز رحمه الله :

السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه،

عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة موجها بطونهما إلى القبلة هذا هو السنة وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله الموفق . انتهى من (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/155)) .

فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بسنته ولا يتعصب لمذهبه على حساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق أحق أن يتبع وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فائدة

سُمِّيت تكبيرة الإحرام بهذا الإسم لأنه يَحرُم بها على المُصلِّي ما كان حلالاً له قبلها من مُفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك .

- وأما الحكمة من إقتران رفع اليدين مع التكبير فبالإضافة إلى أنه أمر تعبدى هى أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . ينظر: "المجموع للنووى".


والله أعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات