">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

كيف تحسب زكاة المال ومن يستحق الزكاة؟


إليك طريقة كيف تحسب زكاة مالك ونبدأ بمعرفة هل المال الذي معك بلغ النصاب المقدر ولا لسه ، هى كالاتى :

تقوم فى اليوم الذي تريد فيه إخراج زكاة مالك بضرب (85) فى سعر الجرام اليوم (لعيار24 ) أي فى وقته والناتج هو النصاب.

فمثلا : 85 * 900 =  76.500 فهذا هو النصاب.

فاذا كان مثلا المال الذي معك بلغ ألف 76.500  وحال عليه عام هجرى كامل فقد وجب اخراج زكاته ويتم اخراج ربع العشر منه لمستحقي الزكاة الثمانية .

وطريقة إخراج ربع العشر :

هى أن تقسم المبلغ على (40) - الذي هو ربع العشروالناتج هو مقدار الزكاة.

مثال : رجلٌ عنده مبلغ 100.000 جنيه أو ريال وحال عليها الحول وطبعًا قد بلغت النصاب فيكون الحساب كالتالى :

100.000 ÷ 40 = 2500

ف 2500 جنيه أو ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها .

إذن تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ، ما دامت :

1- بلغت النصاب .

2- مضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل فعندها يخرج صاحبها 2.5%  

فالمال الذي لدي إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار (24) لأنه الذهب الخالص من الشوائب ،

وليس عيار (21) لأن به شوائب ومر على هذا المال سنة هجرية قمرية فتخرج زكاة المال بواقع 2.5% أى ربع العشر ، كما بينا فى الأعلى .

من يستحق زكاة هذا المال؟

الذين يستحقون زكاة المال قد بينه الله تعالى بقوله :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. [التوبة: 60].

فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين فى الآية ، كما يجوز الاقتصار في دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، 

ولا يصحُّ صرفُها في بناءِ المساجِدِ وإصلاحِ الطُّرُقات، وتكفينِ الموتى، وأشباهِ ذلك مِن القُرَبِ التي لم يذكرْها اللهُ تعالى في كتابِه ولا تدفع فى بناء المستشفيات ، ولا تجهيزها ، وشراء المعدات لها. 

الأصناف الثمانية هم :

الفقير : هو المعدم الذي لا مال له ولا كسب، أو له من المال ما لا يقع موقعا من كفايته، كأن يحتاج إلى عشرة دراهم، ولا يملك إلا واحدا أو اثنين مثلا ، فيعطى الفقير كفاية سنة.

المسكين : الذي له من المال ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كأن يحتاج مثلا إلى عشرة دراهم، ولا يجد إلا ستة أو سبعة ، والسائل الطواف المحتاج مسكين ، فيعطى المسكين كفاية سنة

العامل : العاملين على جمع الزكاة يعني السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك ، 

فيعطى العامل على الزكاة قدر أجرة عمله إلا إن كان ولي الأمر قد رتب للعاملين على الزكاة رواتب من بيت المال على هذا العمل؛ فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة.

المؤلفة قلوبهم : « والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة ».

في الرقاب : عتق المسلم من مال الزكاة عبداً كان أو أمه، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين.

الغارمين : من استدان في غير معصية وليس عنده سداد لدينه ،كما يدخل  فى ذلك قضاء دين الميت من الزكاة، 

ومن غرم في صلح مشروع كإصلاحِ ذاتِ البَين: هو مَن يَستدينُ مالًا ويصرِفُه في إصلاحِ ذاتِ البَينِ، بأنْ يَخافَ فتنةً بين قَبيلتينِ أو طائفتينِ أو شخصينِ، فيَستدينَ مالًا ويصرفَه في تسكينِ تلك الفِتنةِ حتى ولو كان غنيا.

في سبيل الله : اعطاء الغزاة والمرابطين من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطتهم وكذك اعطاءهم السلاح.

ابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الاسباب من بلده وماله، فيعطي ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده.

إذن فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين فى الآية، 

ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي »،

ولكن يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلى أقارِبِه الفُقَراءِ الذين يعجِزُ عن نفقَتِهم الواجبةِ عليه .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

مسألة : إذا كان الأبُ فقيرًا، وعند الابنِ زكاةٌ وهو عاجِزٌ عن نفقةِ أبيه، فهل يجوزُ أن يصرِفَها لأبيه؟ 

الجوابُ :

يجوز أن يُعطِيَها لوالِدِه ؛ لأنَّه لا تلزَمُه نفقَتُه ؛ لأنَّ الابنَ لا يملِكُ شيئًا ، وهو هنا لا يُسقِطُ واجبًا ، والزَّكاةُ إمَّا أن تذهبَ إلى الوالِدِ أو إلى غيره؛

فهل من الأوْلى عقلًا- فضلًا عن الشَّرعِ- أُن أعطِيَ غريبًا يتمتَّعُ بزكاتي ويدفَعُ حاجَتَه، وأبي يتضوَّرُ من الجُوع؟! 

الجواب :

لا ؛ لأنَّني لا أستطيعُ أن أُنفِقَ على والدي؛ ففي هذه الحال تُجزِئُ الزَّكاةُ للوالد . انتهى من ((الشرح الممتع)) (6/251).

وجدير بالذكر أن نعرف 


أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمثقال يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 4,25 غراما ،


فيكون نصاب الذهب 85 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجبت عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5%) .

وأما نصاب الفضة هو مائتا درهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والدرهم يعادل بأوزان عصرنا ما يقارب 2.975 جراما ،

فيكون نصاب الفضة 595 غراما تقريبا من ملكها على أيّ شكل كانت وجب عليه فيها الزكاة في كلّ ألف 25 ( 2.5 %) .

قال الشيخ ابنُ باز رحمه الله : 

الأوراق النقديَّة التي يتعامَلُ بها النَّاس اليوم، سواء سمِّيَتْ : درهمًا أو دينارًا أو دولارًا، أو غير ذلك من الأسماء، 

إذا بلغت قيمَتُها نِصابَ الفضَّة أو الذَّهب، وحال عليها الحَوْل، وجبتْ فيها الزَّكاة . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/333).

وقال أيضا رحمه الله :

الزَّكاةُ تجب فيها إذا بلغتْ قيمتُها أدنى النِّصابينِ من ذهب أو فضَّة، أو كانت تكمِّلُ النِّصَاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدَّة للتِّجارة، إذا كانت مملوكةً لأهلها وقت وجوبها، 

ومقدارُ النِّصَاب من الوَرَق المتعامل فيه الآن هو ما يُساوي ستةً وخمسين ريالًا فضَّة عربيًّا سعوديًّا، أو عشرينَ مثقالًا من الذهب . انتهى من ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/125).

 إثم من امتنع عن أداء هذه الفريضة.

فقد روى مسلم فى صحيحه : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

« ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار،

 وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ».


والله اعلم


وللفائدة..



هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات