">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

يجوز صناعة الدمى والعرائس بدون ملامح من القماش ونحوه ،

وأما ما ظهر منها في هذا العصر بملامح واضحة فقد حرمها بعض العلماء وقالوا أنها تضاهي خلق الله ،

وذهب بعض العلماء إلى إباحتها فاستثنوا هذه الدمى من النهي عن التصوير لأنها لو لم تكن صورة لم تكن داخلة في النهي حتى يمنع منها، 

ولكن القول بحرمتها فيه نظر ، إلا أن الأحوط اجتنابها والإستغناء عنها بغيرها خروجاً من الخلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

ومما يدل على ذلك :

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، من غزوةِ تبوكٍ – أو خيبرٍ وفي سهوتِها سترٌ ، فهَبَّتْ ريحٌ، فكَشَفَتْ ناحيةَ السِّتْرِ ، عن بناتٍ لعائشةَ – لَعِبٌ – فقال : ما هذا يا عائشةُ ؟ 

قالت : بناتي ! ورأى بينَهُنَّ فرسًا له جَناحانٍ مِن رِقاعٍ ، فقال : ما هذا الذي أرى وَسَطَهُنَّ ؟ قالت : فَرَسٌ . قال : وما هذا الذي عليه ؟ 

قالت : جَناحان . قال : فرسٌ له جَناحانِ ؟ قالت : أما سَمِعْتَ أن لسليمانَ خيلًا لها أجنحةً ؟ قالت : فضَحِكَ حتى رَأَيْتُ نواجذَه!. (صحيح أبي داود-رقم: (4932)).

وهذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة يدل على أنه يستوضح الأمور أولا، ثم لو علم فيها حرمة نهى عنها، ولكن ضحكه وعدم نهيها يشعر بمشروعية هذه الألعاب . ينظر: (الدررالسنية -الموسوعة الحديثية).

قال القاضي عياض رحمه الله :

 وهو يتكلم على حديث : " كنت ألعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " قال : 

" فيه جواز اللعب بهن، وتخصيصهم من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، 

ولما في ذلك من تدريب النساء في صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن، وأبنائهن ، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن....

وعلى الجواز بلعب الجواري بهن جمهور العلماء.." . انتهى من [إكمال المعلم (7/ 447)].

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

السؤال : تقول : لي أخوات صغيرات وأقوم بصنع عرائس لهن من القطن والقماش، وأقوم برسم أوجه لهذه العرائس بما يلزمها من أعين وأنوف وشفاه، فهل ما أقوم به مباح، أم أنه حرام؟ أفيدوني 

الجواب :

 لا، هذا ليس بصورة، الصورة أن تصور على الهيئة التي خلق عليها الإنسان، 

أما هذه الخياطات وهذه التي تفعلينها فليست بصورة هذه لعب لعب الأطفال التي يفعلها الناس بالقطن أو الصوف، أو تجعل عظام أو أعواد تلبسها ملابس كأنها صورة وليست صورة،

كونها تخيط شيء يشبه الفم أو شيء يشبه العين أو تجعل خلق فيها كل هذا ليس بصورة في الحقيقة وإنما هي لعبة، لعبة تلهي الطفل . نعم. انتهى من (فتاوى نور على الدرب).

وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله : 

ما حكم شراء عرائس البنات والصور الموجودة في الكتب ، كصور الحيوانات والطيور وغيرها ، حيث إن الأطفال يجدون في النظر إليها متعة ويتعلمون من خلال النظر إليها ، فما أدري ما حكم ذلك ؟

فأجاب : 

ما يسمى بعرائس الأطفال وهي الصور المجسمة على صورة امرأة أو بنت أو ولد ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : جائز ولا إشكال فيه ، وهو ما صار يصنع الآن حديثاً بحيث تكون الصور كظل ليس لها عين ولا أنف ولا فم ،

وهذه لا إشكال في جوازها ، وكان لـ عائشة رضي الله عنها بنات من هذا النوع تلعب بهن .

القسم الثاني : ما يصنع من البلاستيك ويكون على شكل الصورة الآدمية تماماً حتى في العيون والشفتين والأهداب والحواجب ، حتى إن بعضها ربما تمشي وتصوت ، 

فهذا في جوازه نظر ، ولكن لا أشدد فيه ؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات ، فقد يقال : إنه يدل على الفسحة والتوسع للبنت ، لاسيما وأنها يحصل لها بذلك -كما قلت- شيء من المتعة ، 

لكن مع هذا نقول ما دام قد وجد ما يغني عن ذلك ، فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .

أما صور الحيوانات الأخرى كالحصان والأسد وما أشبهها فلا وجه لاقتنائها إطلاقاً ،

ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف وما أشبه ذلك ، فإن الصبي يلهو بها كما يلهو بصور الحيوان الأخرى ، 

وإذا لم يكن فيها بد بأن أهدي للإنسان شيء من هذه الحيوانات فإنه يقطع رأسها ويبقيها بلا رأس ولا حرج في هذا ". انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (26/6) .

وقال أيضا رحمه الله :

أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ، ولكن لم تتبين فيه الخلقة ، 

فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن .( أخرجه البخاري (6130) ومسلم (2440) ).

وأما إذا كان كامل  الخلقة ، وكأنما تشاهد إنسانا ، ولا سيما إذا كان له حركة أو صوت ، فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ؛ لأنه يضاهي خلق الله تماما ، 

والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف فاجتنابها أولى،

ولكني لا أقطع بالتحريم؛ نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، 

وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا ، 

وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه . انتهى من (مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله(2 / 277-278)) .


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات