القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

مقدار نصاب زكاة الزروع والثمار وكيفية إخراجها؟


يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ نصابا ونصابها خمسة أوسق ويجب صرفها فى الأصناف الثمانية، ولا زكاة فى أقل من ذلك .


فإذا ثبت هذا فإن الواجب إخراج زكاة الزروع والثمار عند الحصاد أو القطاف لقوله تعالى : {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [سورة الأنعام الآية 141].

والزكاة تجب في ( التمر والزبيب والقمح والشعير ، والعنب ) فقط.

ودليل ذلك :

قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ( وليس فيما دون خَمسِ أوسُقٍ صَدقةٌ ). رواه البخاري (1405)، ومسلم (979)

أي : ليس على مَن لم يملِكْ خمْسةَ أوسُقٍ مِن الحُبوبِ والثِّمارِ زكاةٌ

إذن لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول نصاباً كما سبق بيانه ،

والخمسة أوسق المذكورة في الحديث تساوي في وقتنا الحاضر 653 كيلو غرام بالموازينِ الحَديثة، وبالكيل 50 كيلة مصرية فإذا بلغ المحصول نصاباً فتجب فيه الزكاة.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

لا زكاةَ في تمرٍ، ولا بُرٍّ، ولا شعير : حتى يبلُغَ ما يصيبه المرءُ الواحِدُ من الصِّنف الواحد منها خمسةَ أوسُقٍ؛ والوَسْق ستونَ صاعًا . انتهى من ((المحلى)) (4/47) رقم (642).

** كما أنه تضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب في زكاة الزروع والثمار، ولا يضم الجنس إلى غير جنسه لتكميل النصاب فلا يضم التمر إلى الزبيب .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله : اتفقوا على أن أصناف القمح- كالصيني والسمرة ونحو ذلك- تجمع معا، واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا، واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا . انتهى من ((مراتب الإجماع)) (ص: 36، 37).

وأما مقدار الواجب إخراجه 

 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون، العشر، وفيما سقت السانية  ( هي الناقة التي يستقى عليها ) نصف العشر ). رواه مسلم

قال النووي رحمه الله :

وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة،

ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه . انتهى من ((شرح النووي على مسلم)) (7/54).

- فيخرج 10% من الإنتاج أى العُشر إذا كانت المزروعات ( التمر والزبيب والقمح والشعير ، والعنب ) تسقى بماء المطر أو مياه العيون بدون كلفة يتحملها المزارع .

أو 5% من الإنتاج أى نصف العشر إذا كانت المزروعات ( التمر والزبيب والقمح والشعير ، والعنب ) تسقى بجهد من المزارع كمن يشتري المياه أو نحو ذلك. 

أو ثلاثةُ أرباعِ العُشرِ من الإنتاج إذا كانت المزروعات ( التمر والزبيب والقمح والشعير ، والعنب ) تسقى بالطريقتين السابقتين معاً. 

ولكن إذا سقي بطريقة أكثر من الأخرى  فإنه يعتبر فيه الغالب فإن كان الغالب السقي بماء المطر وجب العشر ، وإن كان الغالب السقي بالناضح وجب نصف العشر.

وأما العسل فنصابه يقدر حسب قيمة خمسة أوسق من القمح وهي تعادل 653 كيلوغرام ، فإذا بلغ الإنتاج من العسل ما يعادل قيمة 653 كيلوغرام من القمح فيخرج المزكي عشرها

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : 

إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فيخرج نصف العشر من العنب 

 وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات 

أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا انتهى من (" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 229) ).

وقت وجوب الزكاة في الزروع والثمار

تجب الزكاة في الزروع إِذا اشتدّ الحبّ وصار فريكاً ، وتجب في الثمار إِذا بدا صلاحها ويعرف ذلك باحمرار البلح ، وجريان الحلاوة في العنب .

قال ابنُ تيمية رحمه الله : 

فبُدُوُّ الصَّلاحِ في الثِّمارِ مُتَنوعٌ ، تارةً يكون بالرُّطوبة بعد اليبس، وتارة بلِينه، وتارة بتغَيُّرِ لَونِه بحمرةٍ أو صُفرةٍ أو بياضٍ، وتارة لا يتغَيَّر  . انتهى من ((الفتاوى الكبرى)) (4/53).

قال الشيخ حسن العوايشة حفظه الله فى كتابه الموسوعة الفقهية :

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: " نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحُها، وكان إِذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته  ". ( أخرجه البخاري).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: " أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمار حتى تُزهيَ. قال: حتى تحمارّ  ". ( أخرجه البخاري).

قال ابن المنيّر -رحمه الله- في كتابه "المتواري على تراجم أبواب البخاري" (ص 127) بعد ذكر حديث ابن عمر وأنس -رضي الله عنهم-:

 "ووجه الاستدلال؛ إِجازته للبيع بعد بدوّ الصلاح؛ وهو وقت الزكاة ... ".

وسألت شيخنا -رحمه الله- متى يعتبر النصاب في الزرع والثمار؟ أبعد جفاف الثمار أم قبل ذلك؟

فأجاب -رحمه الله-: يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس . انتهى.

تنبيه لا تقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها .

لأن الشارع أوجب الزكاة جملة، إذا بلغ الصنف منها خمسة أوسق فصاعدا، ولم يسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزارع وصاحب النخل; فلا يجوز إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة.

قال ابن حزم رحمه الله :

لا يجوز أن يَعُدَّ الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد, أو جمع, أو درس, أو تزبيل أو جداد أو حفر، أو غير ذلك، فيسقطه من الزكاة، 

وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين , أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت . انتهى من ((المحلى)) (رقم 657).


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات