">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

وجوب الزكاة فى ذهب المرأة المعد للإستعمال الشخصي


 تجب الزكاة فى الذهب المُعد أو المُتخذ للزينة والإستعمال الشخصي إذا بلغ النصاب وحال عليه عام هجرى كامل فيباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة وعليهن إخراج زكاته كل عام هجرى .

ومن جهل هذا الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم حكمها وأما ما مضى من الأعوام السابقة  قبل العلم بالحكم فليس عليه أن يخرج زكاة ما مضى من أعوام سابقة لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها .

وإليك الأدلة على ذلك

1- قال الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. [التوبة: 34].

فهنا الحلي داخل في عموم الآية ولم يأت دليل يستثني بعض أحوال الذهب وصفاته فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع . ينظر ((المحلى)) (6/80 رقم 684)،

2 - حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت :  دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال : ما هذا يا عائشة؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال : أتؤدين زكاتهن؟ قلت : لا أو ما شاء الله. قال : هو حسبك من النار .(صحيح أبي داود)

3 - حديث عبدالله ابن عمرو : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها : ( أتعطين زكاة هذا ؟) قالت : لا . قال : ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) ، قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله عز وجل ورسوله . (صحيح أبي داود)

4 - حديث أسماء بنت زيد رضي الله عنها قالت : " دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهبٍ فقال لنا : أتعطيان زكاته؟ قالت : فقلنا : لا. قال : أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته ". صحيح لغيره

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : (لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته). صحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/582)،

قال ابن حزم رحمه الله : 

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً  ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه لا بنص ولا بإجماع فوجب الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة ، وصح يقيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام والحلي فضة أو ذهب  فلا يجوز أن يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع " .اه (المحلى ج4، ص (191) )

وقال المنذري رحمه الله : 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أوجب في الحلي الزكاة. وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران، وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد، والزهري وسفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر . اه ((الترغيب والترهيب)) (1/313)

قال الزهري رحمه الله :

 " مضت السنة إن في الحلي زكاة ". (المحلى، لابن حزم).

وقال الخطابي رحمه الله :

 "الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر  ومعه طرف من الأثر. والاحتياط أداؤها، والله أعلم ". اه (الترغيب والترهيب، للمنذري).

وقال البيهقي رحمه الله :

 " من قال لا زكاة في الحلي زعم أن الأحاديث والآثار الواجبة في وجوب زكاتها كانت حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت زكاته. قال البيهقي : وكيف يصح هذا القول ". اه (المجموع، للنووي).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟

فأجاب :

الصواب أن فيه الزكاة، الأرجح من قولي العلماء : أنَّ فيه الزكاة وإن كان للزينة، وإن كان للبس، إذا بلغ النِّصاب، هذا هو الأرجح، وهو الذي نُفتي به، وقد كتبنا فيه عدَّة مقالات؛ لقول النبي ﷺ، أولًا : لقول الله جلَّ وعلا : أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. [الزخرف:18]، بل الحلية من شأن المرأة، وقد أوجب الله الزكاة وعمَّم، ما قال : إلا حلية المرأة، فقال النبيُّ ﷺ : ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث، وهذا يعمُّ ذهبَ المرأة وفضَّتها .

وجاء أنه ﷺ لما دخلت عليه امرأةٌ ومعها ابنتان، عليها سواران من ذهبٍ، قال : أتُؤدِّين زكاةَ هذا؟ قالت : لا، قال: أيسرُّكِ أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟ فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله، قالت له أمُّ سلمة : يا رسول الله -وكانت عليها أوضاح من ذهبٍ- أكنزٌ هذا؟ قال : ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، ولم يقل لها : إنَّ هذا حُلي ليس فيه زكاة .

أما ما يُروى عن النبي ﷺ أنه قال : ليس في الحلي زكاة

فهو حديثٌ ضعيفٌ احتجَّ به بعضُ الفقهاء، وهو حديثٌ ضعيفٌ، ليس في الحُلي زكاة هذا ليس بصحيحٍ .انتهى

وقال أيضا رحمه الله :

 " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول ".اه ( فتاوى إسلامية 2/85) .

وسئل أيضا رحمه الله :

عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟

 فأجاب :

" يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم ". اه (فتاوى إسلامية (2/84) ).

وسئل الشيخ الألبانى رحمه الله :

 حلي الذهب عليها زكاة، وحلي الفضة عليها زكاة؟

فأجاب : 

الرسول عليه السلام رأى امرأةً وفي اصْبُعها خاتم من ذهب فقال لها : «أتُخْرِجين زكاته؟ قالت : لا، فقال لها : جمرة من نار» فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة . انتهى من (الهدى والنور / ٨١ / .. : ٢٠: .. )

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

القول الراجح : وجوب زكاة الذهب، وجوب زكاة الحلي إذا كان من الذهب أو الفضة، سواءٌ كان يستعمل أو لا يستعمل، وسواءٌ كان كثيراً أم قليلاً، إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسةٌ وثمانون جراماً . 

أما متى تخرج الزكاة، فتخرج الزكاة إذا تم عليه الحول، فمثلاً : لو أن امرأةً اشترت حلياً، أو اهدي لها حلي، أو أعطيته في صداق في شهر محرم، فإنه لا يجب إخراج زكاته إلا إذا جاء شهر محرم من السنة الثانية.

 وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر، لأن الذهب والفضة وعروض التجارة كلٌ منها زكاته ربع العشر، أو واحد من أربعين، أن اثنين ونصف من المائة، فإذا كان عند المرأة حلي يساوي عشرة آلاف ريال ففيه مائتان وخمسون ريالاً كل سنة.

 ولا بأس في هذه الحال، ولا بأس أن يؤدي زكاتها زوجها أو أبوها أو أخوها أو عمها، إذا كان ذلك بإذنٍ منها، فإن لم يكن عندها شيء تؤدي به زكاة هذا الحلي وأدى عنها أحدٌ ممن ذكرنا فقد حصل المقصود، وإن لم يؤدِ أحدٌ منهم عنها فإنه يجب عليها أن تبيع من هذا الحلي بمقدار الزكاة . اه ( فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [279])

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة :

والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها .

أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -الفتوى رقم (١٧٩٧))

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بعدم وجوب الزكاة فى الحلى المعد للزينة واستدلوا بأدلة ضعيفة وبآثار وقياس لا يصلح للاحتجاج بها حيث أنه لا اجتهاد في مقابل النص وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عددٌ من الأحاديث الصحيحة الصريحة بوجوب زكاة الحلي فوجب العمل بها .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات