القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

جواز هدم المسجد لتوسعة الشارع


هدم المساجد لمصلحة عامة كتوسعة الشارع جائز إذا كان سيعمر بدله في مكان قريب منه أو لبناء مسجد أوسع منه وأنفع للمسلمين .

 قال ابن تيمية رحمه الله :

وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول : ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح...انتهى باختصار من (مجموع الفتاوى جـ 31 ص (21)).

وقال أيضا رحمه الله :

[ مسألة تغيير صورة الوقف ]

الحمد لله، أما ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين، وإلى حقوق الجيران : فيجب إزالته بلا ريب .

وأما ما خرج إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته.

 وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل.

 وأما تغيير صورة البناء من غير عدوان فينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه الصورة أصلح للوقف وأهله أقرت . 

وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت. 

وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت.

 فيتبع في صورة البناء مصلحة الوقف، ويدار مع المصلحة حيث كانت وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين - كعمر وعثمان - أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمارين، وبنى لهم مسجدا في مكان آخر . انتهى من («الفتاوى الكبرى» (4/ 282)).

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

ننظر في الأمر، لا يجوز هدم المساجد إلا لمصلحة كبرى، المساجد لا تهدم لأجل الحدائق إذا كان لها حاجة للمسجد، إذا كان هناك حاجة للمسجد يبقى،

أما إذا كان المسجد ليس له حاجة، بأن يقيم مسجدًا أوسع منه، وأنفع للحارة؛ فلا بأس أن يهدم حينئذ، إذا أقامت الدولة، أو المسلمون مسجدًا أحسن؛ لأنه أضيق، أو لأنه طين، وأقاموا مسلحًا، أو لأنه خارب؛ فهدموه، وأقاموا ما هو أحسن منه في الحارة، وما هو أنفع لأهل الحارة؛فهذا حينئذ لهدمه مسوغ، 

أما أن يهدم بغير مسوغ، لا يجوز، لا لحديقة، ولا لغير الحديقةانتهى باختصار من (فتاوى الجامع الكبير)

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

هدم المساجد لمصلحة الشارع جائز إذا كان سيعمر بدله في مكان قريب منه بحيث لا يضر على أهل المسجد الأولين، 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه أذن في نقل مسجد الكوفة لمصلحة بيت المال، حيث إن بيت المال نقب وسرق، فأمر عمر رضي الله عنه بنقل المسجد، وجعل بيت المال في قبلته، معللاً ذلك بأنه ما زال في المسجد مصلٍ، فيمتنع من هم بالسرقة منها بسبب وجود المصلين في المسجد، فصار المسجد في مكان سوق التمارين، وسوق التمارين في مكان المسجد، 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم هذه المسألة في الفتاوى ص 215- 238 مجلد 31 مجموعة ابن قاسم . انتهى من (مجموع الفتاوى للعثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة)


والله اعلم

 
وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات