ما يصدر عن ولي الأمر لا يخرج عن أحوالٍ ثلاثة :
الأول :
أن يكون طاعة لله واجباً أو مندوباً فتجب لهم الطاعة فيه طاعة لله ولرسوله وكذلك لو كان نهى ولي الأمر عن شيء محرم أو مكروه ترى أنت أنه مكروه ولا يصل إلى التحريم فيجب عليك السمع والطاعة فيه.
الثانى :
أن يكون ما يأمر به ولي الأمرأو ينهي عنه من (مسائل النزاع والخلاف) فلكلٍ من الفريقين من علماء الإسلام أدلة تسوغُه تسوغ مذهبه فعزم ولي الأمر ومن حوله من أهل العلم على أحد القولين فكذلك تجب لهم السمع والطاعة فيه جمعا للكلمة .
مثال : ذلك الطلاق البدعي هل يقع أولا يقع قولان لأهل العلم الجمهورعلى وقوعه وآخرون على عدم وقوعه فإذا عزم ولي الأمر على القول الأول مثلاً وجب علينا هكذا المحاكم يجب عليها أن تُمضي هذا لأن هذه مسألة اجتهادية وأنا كنت على غير مذهب الجمهور على أن الطلاق البدعي لا يقع لكن بعد نحو أربعين سنة توصلت إلى ترجيح القول الآخر وأن الطلاق البدعي يقع سواء كان في الحيض أو في طهر جامع زوجه فيه يقع هذا الذي ترجح عندنا أخيراً .
الثالث :
أن يكون هذا الذي يصدر عن ولي الأمر هو (معصية لله) فهذا لا تجب لهم الطاعة فيه بل تحرم طاعتهم فيه لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) هذا باتفاق أهل العلم والإيمان .
ولكن ماذا نصنع؟ في هذا مسلكان أو ثلاثة :
المسلك الأول :
إنكار هذا في قلوبنا وإذا سُئِلنا قلنا هذا حرام .
الثانى :
عدم اتخاذ هذا مجالا للتشهير والتشنيع وإظهارغلط الحاكم على الملأ لما فيه من الفرقة والاختلاف والنهاية الخروج هذا هو مسلك الخوارج القاعدية .
المسلك الثالث :
النصيحة لولي الأمر وهذه النصيحة يجب أن تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم : " من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبلها قبِلها وإلا كان قد أدى ما عليه ". انتهى كلام العلامة عبيد الله الجابرى رحمه الله .
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله :
س: هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات.. إلخ، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي، فما قولكم حفظكم الله؟
فأجاب :
هذا باطل ومنكر، وقد تقدم :
أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، فيجب الخضوع لذلك، والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين.
وأما الشيء الذي هو منكر، كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله، وبالتوجيه إلى الخير، لا بيده؛ يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان، بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه، وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه، إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم .اه (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (8/ 208))
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق