القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

السنة عند النزول للسجود هو وضع اليدين قبل الركبتين


السنة وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي إلى السجود لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبرك كما يبرك البعير .

وذلك أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك كل ذي أربع من الحيوان والبشر بخلاف ذلك لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المصليَ أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يخر لسجوده على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه . 

ولأن هذه الصفة أحسن في الخشوع ولأنه بتقديمهما يتجنب إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما . وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي وأصحاب الحديث والألباني والوادعى .

والدليل :

1- عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ".(صحيح أبي داود)

فالمعنى الصحيح لهذا الحديث : أن البعير ركبتاه في يديه فهو أصلاً لا يمشي على رجليه مثلنا حتى يكون أول ما يُنزل يديه لا بل هو يمشي على يديه ورجليه أصلاً 

. فعندما تقول أنت : إنه يضع يديه أولاً . 

نرد عليك ونقول :

هما موضعتان في الأرض دائماً على أصل خلقته ويمشي بهما على الأرض لكن أول شيء يصل من البعير إلى الأرض حال البروك ركبتاه فيبقى أن مناط المسألة الركبة وليست اليد لإختلاف خلقة الإنسان عن البعير .

فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل من المسلم إلى الأرض حال الهوي إلى السجود ركبتاه أيضاً.

2- قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. (صححه الألباني على شرط مسلم في ((إرواء الغليل)) (2/77).) .

3-  روى الإمام القاسم السرقسطي -رحمه الله- في «الدلائل في غريب الحديث» (2/ 70/ 1 - 2 ) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال : «لا يبركن أحد بروك البعير الشارد». قال الإمام السرقسطي : «هذا في السجود. يقول : لا يرم بنفسه معًا -كما يفعل البعير الشارد غيرُ المطمئن الْمُواتِر-؛ ولكن ينحط مطمئنًّا؛ يضع يديه ثم ركبتيه. وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر».

قال العظيم آبادي في «عون المعبود» (1/ 311 ) -شارحًا لحديث أبي هريرة -:

«(إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ) أَيْ : لَا يَضَع رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ. شَبَّهَ ذَلِكَ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ -مَعَ أنه يضع يديه قبل رجليه- لِأَنَّ رُكْبَةَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلِ وَرُكْبَةَ الدَّوَابِّ فِي الْيَدِ, وَإِذَا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ أَوَّلًا فَقَدْ شَابَهَ الْإِبِلَ فِي الْبُرُوكِ.

(وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : «كَيْفَ نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْبَعِيرِ ثُمَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ -وَالْبَعِيرُ يَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلٌ الرِّجْلَيْنِ-؟

وَالْجَوَابُ :

أَنَّ الرُّكْبَةَ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي الرِّجْلَيْنِ, وَمِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ. يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُ سُرَاقَةَ : «سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ» -فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النبي –صلى الله عليه وسلم-...-, ومِن ههنا ظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الرُّكْبَةَ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ كَلَامًا لَا يُعْقَلُ وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ كَمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ابن الْقَيِّم...». انتهى».

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

وفرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد .اه ((المحلى)) (3/44).

قال العلامة الألبانى رحمه الله :

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهب بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى وبه قال مالك والأوزاعي وقال : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وخالفهم في ذلك آخرون، ورأوا وضع الركبتين قبل اليدين أولى، ومنهم : عمر بن الخطاب، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وأصحابه .

 قلت : وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث ولو صحت لقلنا بجواز الأمرين كما هو رواية عن مالك وأحمد كما في "الفتح" -. وإذ لم تصح فالعمدة على ما ذهب إليه الأولون وهو قول أصحاب الحديث كما قال ابن أبي داود ونقله في "الزاد" .اه ((صفة صلاة النبي)) (2/719)

وقال أيضا رحمه الله :

 ظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، ولم أر من صرح بذلك غير ابن حزم؛ فصرح في «المحلى» بفرضية ذلك، وأنه لا يحل تركه.

 وفي ذلك دليل على خطأ الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» «١/ ٨٨» على جواز كلا الأمرين من السجود على الركب أو على اليدين، ولعله لم يستحضر هذا النص حين كتابة الفتوى، والله أعلم . انتهى من [أصل صفة الصلاة (٢/ ٧١٤)]

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله :

وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث .اه ((نيل الأوطار)) (2/293)

قال الحافظ ابن سيد الناس –كما في «نيل الأوطار»- (4/ 278 ) :

 « أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح،...وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي؛ لسلامة رواته من الجرح ». اه.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (1/ 229 ) :

 « في كون حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة نظرا؛ فإن حديث وائل ضعيف -كما عرفت-, ولو سلم أنه حسن -كما قال الترمذي- فلا يكون هو حسنا لذاته, بل لغيره؛ لتعدد طرقه الضعاف . 

وأما حديث أبي هريرة فهو صحيح أو حسن لذاته, ومع هذا فله شاهد من حديث بن عمر صححه بن خزيمة. وقد عرفت قول الحافظ بن حجر وابن سيد الناس وابن التركماني والقاضي أبي بكر بن العربي في ترجيح حديث أبي هريرة على حديث وائل بن حجر. فالقول الراجح أن حديث أبي هريرة أثبت وأقوى من حديث وائل .

...ورجح القاضي أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» حديث أبي هريرة على حديث وائل من وجه اخر؛ فقال : «الهيئة التي رأى مالك -وهي الهيئة التي هي مروية في حديث أبي هريرة- منقولة في صلاة أهل المدينة؛ فترجحت بذلك على غيره»». اه.

 قال ابن العربي المالكي رحمه الله :

ما قاله مالك أولى لأنه المنقول عن أهل المدينة ولأنه اقرب إلى الخشية والخشوع .اه (بذل المجهود(5/86)) 

وقال العظيم ابادي في «عون المعبود» (1/ 312 ) : 

« وقد ذكروا وجوها في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة, لكنها كلها مخدوشة ».اه.

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص91 ) :

 «هو أقوى من حديث وائل؛ فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما-, صححه ابن خزيمة, وذكره البخاري معلقا موقوفا».اه.

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي2/58 :

والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبى هريرة هذا حديث صحيح وهو أصح من حديث وائل وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين . انتهى.

وقال العلامة المحدث الوادعى رحمه الله :

الأصح هو تقديم اليدين لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " ، وهذا الحديث حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل بن حجر الذي فيه : وقدم ركبته لأنه من طريق شريك بن عبدالله النخعي مضطرب وقد اضطرب في هذا الحديث . انتهى من (شريط :  أسئلة الطور) 

وقال محققا زاد المعاد : شعيب وعبد القادرالأرنؤوطيان :

بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف (ابن القيم) وأن حديث أبى هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده ودعوى الاضطراب فيه منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب . انتهى.

وإليك الرد على ابن القيم رحمه الله حيث قال :

إن ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في اليدين فعلى سبيل التغليب .

أجيب بالآتي :

1- ورد في صحيح البخاري (12 / 294) : من قول سراقة بن مالك : ( ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين )ومثله في المسند .

فهذا نص من صحابي أيضاً أن الركبة إنما تكون في اليد فإذا كانت الركبة في يد البعير وأنه إذا أراد أن ينزل نزل عليها فلا ينبغي للمسلم أن يكون أول ما يصل إلى الأرض منه ركبتاه .

فإذاً اللغة والرواية الصحيح تؤكد أن ركبتي البعير في مقدمتيه فالمصلي إذا سجد على ركبتيه فقد شابه البعير وهو إنسان كرمه الله عز وجل فلا ينبغي له أن يتشبه وبالتعبير البدوي بالبعران .

2- أما قوله رحمه الله : ( ولا يعرفه أهل اللغة ) فهذا سهو منه رحمه الله، إذ جاء ذلك في اللغة :

قال الخليل في «العين» (5/ 362-363 ), والأزهري في «تهذيب اللغة» (10/ 123 ), وابن منظور في «لسان العرب» (1/ 433 ), والزبيدي في «تاج العروس» (2/ 527-528 ) : «ورُكْبةُ البَعيرِ في يده. وقد يقال لذوات الأربع كلِّها من الدَّوابِّ : رُكَبٌ. ورُكْبتَا يدَيِ البعير: المفْصلانِ الَّلذانِ يليَانِ البَطْنَ إذا برَك. وأمَّا المفْصلان الناتِئَانِ من خلْف فهما العُرْقوبان». 

وزاد الزبيدي وابن منظور: « وكُلُّ ذِي أَرْبَعٍ رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ وعُرْقُوبَاهُ فِي رِجْلَيُهِ. والعُرْقُوبُ : مَوْصِلُ الوظِيفِ. وقيل: الرُّكْبَةُ : مرْفقُ الذِّرَاعِ من كُلِّ شَيْءٍ. وَحكي اللِّحْيَانيّ : «بَعِيرٌ مُسْتَوْقِحُ الرُّكَبِ»؛ كَأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا رُكْبَةً ثمَ جَمَعَ عَلَى هذَا».اهـ.

وقال الجوهري في «تاج اللغة وصحاح العربية» (1/ 180 ) : « وعُرْقوبُ الدابة في رِجلها بمنزلة الرُكبة في يدها. قال الأصمعي : « كلُّ ذي أربعٍ عُرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه »». اهـ.

وقال الشيخ محمد بازمول في «الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة» (ص212 ) : « وهذا الجاحظ –وهو من أهل الأدب- صنف كتابًا في الحيوان قال فيه (2/ 355 ) : « وكل شيء من ذوات الأربع فركبتاه في يديه, وركبتا الإنسان في رجليه »». اهـ. فتبين من هذا النقل إن ركبتي البعير في يديه بل كل ذي أربع ركبتاه في يديه .

3- قالوا إن البعير إذا برك فانه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه فإنه قد نهى عن بروك البعير .

أجيب عن ذلك :

هناك فرق بين البروك والوضع وان المراد هي هيئة النزول للسجود وانه ينبغي أن تكون بسكينة لا كبروك البعير وإلقاء نفسه على الأرض ولو نزل إلى السجود بقوة ولو على يديه يكون قد شابه البعير فالفرق دقيق في المسألة فانتبه .

4- قالوا إن حديث أبي هريرة ضعيف وذلك لتفرد الدراوردي به عن محمد بن الحسن.

أجيب عنه :

أما تفرد الدراوردي وأصبغ ومحمد بن الحسن؛ فقد قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (4/ 281 ) : «لا ضير في تفرد الدراوردي؛ فإنه قد أخرج له مسلم في «صحيحه» واحتج به, وأخرج له البخاري مقرونا بعبد العزيز بن أبي حازم، وكذلك تفرد أصبغ؛ فإنه قد حدث عنه البخاري في «صحيحه» محتجا به». اه.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» : «ثم تفرد الدراوردي ليس مورثا للضعف؛ لأنه قد احتج به مسلم وأصحاب السنن, ووثقه إمام هذا الشأن يحيى بن معين, وعلي بن المديني, وغيرهما». اه.

وقال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (2/ 721 ) : « هذه العلة ليست بشيء, ولا تؤثر في صحة الحديث البتة؛ لأن الدراوردي وشيخه محمدا هذا ثقتان -كما تقدم-؛ فلا يضر تفردهما بهذا الحديث, وليس من شرط الحديث الصحيح أن لا ينفرد بعض رواته به، وإلا لما سلم لنا كثير من الأحاديث الصحيحة -حتى التي في «صحيح البخاري» نفسه؛ كحديث: «إنما الأعمال بالنيات»-». اه.

وقال المنذري –كما في نيل الأوطار (4/ 281 )-: « قول الدارقطني : «تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله» فيه نظر؛ فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه». اه.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» : « وأما قول البخاري: «محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه»؛ فليس بمضر؛ فإنه ثقة, ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر, وصححه ابن خزيمة». اه.

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (2/ 100 ) : «[محمد بن عبد الله بن الحسن] وثقة النسائي, وقول البخاري: «لا يتابع على حديثه» ليس بصريح في الجرح, فلا يعارض توثيق النسائي». اه.

وقال الصنعاني في «التنوير شرح الجامع الصغير» (2/ 89 ) : «[إعلال الحديث بالنفس الزكية] عليل؛ فورعه وتقواه وعلمه لا يحتاج إلى بينة». اه.

وأما قول البخاري : « لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا »؛ فقال الشيخ الألباني في «أصل صفة الصلاة» (2/ 720-722 ) : « [ وهذه العلة –أيضًا- ليست بشيء, ولا تؤثر في صحة الحديث البتة ], وهي علةٌ عند البخاري؛ على أصله -وهو اشتراط معرفة اللقاء-, ولكن الجمهور من أئمة الحديث لا يشترطون ذلك، بل يكتفون بمجرد إمكان اللقاء؛ بأن يكونا في زمنٍ واحدٍ مع أمْن التدليس, وهذا كله متحقق هنا؛ 

فإن محمد بن عبد الله هذا لم يُعرف بتدليس، وهو مدني مات سنة 145 وله من العمر 53 سنة, وشيخُه أبو الزناد مات سنة 130 بالمدينة, وعليه فقد أدركه زمنًا طويلاً, فالحديث صحيح لا ريب فيه. على أن الدراوردي لم يتفرد به؛ بل توبع عليه في الجملة فقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي أيضًا (2/57 - 58 ) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصرًا بلفظ : «يعمِد أحدكم فيبرك في صلاته بَرْك الجمل؟!». فهذه متابعة قوية؛ [فـ]ـعبد الله بن نافع ثقة أيضًا من رجال مسلم -كالدراوردي-». اهـ.

5- وأما باقى أدلة المعارض فهى ضعيفةفحديث النزول على الركبتين . ضعيف.

قال البيهقي في «سننه» (2/ 142 ) : « هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين -رحمهم الله تعالى-». اه.

وقال الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (1/ 344 ) عن هذه المتابعة : «متابعة قاصرة».

وقال الدارقطني في «سننه» (2/ 150 ) : «تفرد به يزيد عن شريك, ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك, وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. والله أعلم». اه.

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (2/ 118 ) : «حديث ضعيف, تفرد به شريك, وهو صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة». اه باختصار 

وقد توسع صاحب «فتح الودود في كيفية الهوي إلى السجود» في الكلام على شريك وإثبات أنه ضعيف سواء قبل توليه القضاء أو بعده, فراجعه إن شئت (ص13-15 ).

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (7/ 218 ) : «لا يثبت».

وضعفه الوادعي –كما نقله عنه صاحب «فتح الودود في كيفية الهوي إلى السجود» (ص11-12 ). وللاستزادة ينظر : «الضعيفة» تحت الحديث (967 ), و«صفة الصلاة», [و «تمام المنة» (ص196-207 )]

6- وأما قول ابن القيم -ومَن يقول بقولِه-: «فالحديث -والله أعلم- قد وقع فيه وهم من بعض الرواة؛ فإن أوَّله يُخالف آخره». «إن هذا الحديث انقلب اخره على بعض الرواة، وأنه كان: «وليضع ركبتيه قبل يديه»؛ لأن أوله يخالف اخره.

أجيب عنه :

قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (2/ 725 ) –ردا على قول من قال ذلك : 

« وفيه نظر؛ إذا لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة ». اه

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في «أصل صفة الصلاة» (2/ 722-723 ) فى رده على ابن القيم : 

«وهو مما يتعجب منه أيضاً! كيف خفي عليه ذلك -مع أن نصوص العلماء كثيرة في إثبات ما نفاه-؟! على أنه قد سُبِق إلى ذلك؛ فقد عقد الطحاوي -رحمه الله- في «المشكل» بابًا خاصًّا من أجل ذلك، ساق فيه [حديث أبي هريرة]، ثم قال : «فقال قائل : «هذا كلام مستحيل؛ لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير والبعير إنما ينزل يديه, ثم أتبع ذلك بأن قال : «ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه», فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره». فتأملنا ما قال؛ فوجدناه مُحالًا، ووجدنا الحديث مستقيمًا لا إحالة فيه؛ 

وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك؛ لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسولُ الله –صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث [المصليَ] أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر [لسجوده] على خلاف ذلك؛ فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه.

فبان -بحمد الله ونعمته- أن ما في هذا الحديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة». اهـ كلام الطحاوي. وقد ذكر نحوه في «شرح المعاني»». اهـ.

وقال في موضع آخر : 

« إن البعير ركبتاه في يديه, وكذلك سائر البهائم, وبنو آدم ليسوا كذلك. فقال : لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه, ولكن يبدأ فيضع أولًا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه, ثم يضع ركبتيه, فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير ». اهـ.

وقال أيضا رحمه الله في «إرواء الغليل» (2/ 79-80 ) :

«الجمل إذا برك فأولُ ما يقع منه على الأرض ركبتاه اللتان في يديه, فالنهي عن بروكٍ كبروكِه يقتضي أن لا يخر على ركبتيه, وأن يتلقى الأرض بكفيه,

وبذلك يتفق شطرُ الحديثِ الأولُ مع شطره الثاني, خلافًا لمن ظن أن فيه انقلابًا ». اهـ.

وقال في «تمام المنة» (ص195 ) :

 «سبب هذا كلِّه أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة... أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين ». اهـ.

 ويؤيد ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه» (1/ 30 ) :

«بَاب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الإِمَامِ أَوِ المُحَدِّثِ. حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ : «مَنْ أَبِي؟», فَقَالَ : «أَبُوكَ حُذَافَةُ», ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ : «سَلُونِي», فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : «رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا, وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا, وَبِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَبِيًّا»؛ فَسَكَتَ». اهـ.

علّق الشيخ الألباني رحمه الله في «مختصر صحيح البخاري» (4/ 317 ) على قول أنس : « فبرك عمر على ركبتيه » قائلًا : « تعبيرٌ عربيٌّ نَسِيَهُ كثيرٌ من العرب أنفسِهم؛وهو أن البروك إنما يكون على الركبتين؛ فتأوَّلَ الكثيرُ منهم قولَه -صلى الله عليه وسلم-: «فلا يبرك كما يبرك البعير» بأن البعير يبرك على يديه، مع مخالفة هذا التأويل لتمام الحديث («وليضع يديه قبل ركبتيه» )، 

فادعى بعضهم أنه مقلوب! ظلمات بعضها فوق بعض! كما نَسُوا ما ذكره ابنُ القيم أن عمر كان إذا سجد برك على ركبتيه كما يبرك البعير! ». اهـ.

ويؤيد ذلك أيضا ما أخرجه الطحاوي (1 / 151 ) بسند صحيح : 

عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود, فقالا : « حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر -بعد ركوعه- على ركبتيه كما يخر البعير، وضع ركبتيه قبل يديه ».

قال الشيخ محمد بازمول في «الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة» (ص211 ) : « فهذان تابعيان أثبتا أن خرور البعير هو بتقديم الركبتين قبل اليدين. ويكفي في ثبوته في اللغة أنه جاء في كلام علقمة والأسود –وهما مِن أهل اللسان-». اهـ بتصرف يسير.

وقال الألباني في «أصل صفة الصلاة» (2/ 724 ) : « فقد وصفا خروره -رضي الله عنه- على ركبتيه بخرور الجمل. وهذا وصف خاطئ بزعم ابن القيم؛ لأن الجمل لا يخر على ركبتيه عنده!

ثم إن الواقع أن البعير إذا برك؛ فإنما يبرك بقوة حتى إن للأرض منه لرَجَّةً، وكذلك المصلي إذا سجد على ركبتيه كان لسجوده دويٌّ،

لا سيما إذا كان يصلي في مسجد قد بسطت عليه (الدفوف ) الخشبية، وكان المصلون جمعاً كثيراً؛ فهناك تسمع لهم لَجَّةً شديدة، مما يتنافى مع هيئة الصلاة وخشوعها؛ فنهى –صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وأمر بأن يقدم يديه أولًا؛ ليلقى بهما الأرض؛ فيتفادى بذلك الاصطدام بها بركبتيه كما يفعل الجمل، فهذا وجه المشابهة بين بروك الجمل وبروك المصلي على ركبتيه.

وقد أشار إلى هذا المعنى -والله أعلم- الإمام مالك حين قال -كما في «الفتح»-: « هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة ». ونَصُّ المناسبة التي أبداها ابن المنير لتقديم اليدين وهي : أن يلقى الأرض عن جبهته، ويعتصم بتقديمها عن إيلام ركبتيه إذا جثا عليهما. والله أعلم ». اهـ.

7- وأما نفي ابنِ القيم وجودَ حديثٍ يعارض حديثَ وائل

أجيب عنه :

فقال الشيخ الألباني في «تمام المنة» (ص193 ) :

« هذا النفيُ مِن أوهامِه -رحمه الله-؛ فقد ذكر هو نفسُه بعد نحو صفحتين حديثَ ابنِ عمر : «أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه», وقال : «رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : «على شرط مسلم»», وسكت عنه, وهذا معناه أنه سلَّم بصحته, فالعجب منه كيف ينفي وروده؟!». اهـ.

وقال أيضا رحمه الله :

وقد تعَسَّفَ ابن القيم رحمه الله في هذا الوضع كثيراً؛ فحاول ترجيح هذه الأحاديث على حديث ابن عمر، وأطال في ذلك جداً؛ قدر ثلاث صفحات من كتابه «الزاد»، 

وقد رددت عليه في «التعليقات الجياد» رداً مسهباً، ونقضت الوجوه التي تمسك بها في ذلك وجهاً وجهاً، 

وإيراد ذلك يطول؛ فعليك بالكتاب المذكور؛ فإن فيه تحقيقات قلما تراها في كتاب. والله المستعان . انتهى من [أصل صفة الصلاة ]

مكان وضع اليدين في السُّجود

يُسن وضع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين في السجود .

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي ﷺ : قال : ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه . (صحيح سنن أبي داود)

قال ابن قدامة رحمه الله :

ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلا بهما القبلة ويضعهما حذو منكبيه ذكره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لقول أبي حميد : إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه .اه ((المغني)) (1/374).

وقال الشيخ الألبانى رحمه الله :

وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان. .. يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا : صدقت هكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ١/ ٣١٧ - ٣١٨ بسند صحيح وغيره.

إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين ففيه دليل آخر على ضعف حديث وائل. .. والله تعالى هو الهادي . انتهى من [تمام المنة ص (١٩٣)]

 كيفية النُّهوض من السُّجود للقيام

يُسن أن يقوم معتمدا على يديه . وهو مذهب المالكية والشافعية واختاره الإمام الألباني. 

عن أبي قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي ﷺ يصلي قال أيوب : فقلت لأبي قلابة : وكيف كانت صلاته؟ قال : مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام . [2285] أخرجه البخاري (824)لأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى ألا ينقلب .

قال ابن المنذر رحمه الله :

فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام. حدثنا إسماعيل قال : ثنا أبو بكر قال : ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال : رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه.

 وهكذا فعل مكحول، وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد الرحمن، وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل .اه ((الأوسط)) (3/367).

وقال الإمام الألباني رحمه الله :

الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، ثم " كان ﷺ ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية " . ((أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)) (3/824).

وقال أيضا رحمه الله :

فهذا نص في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد بيديه على الأرض وبه قال الشافعي . 

قال البيهقي : « وروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من التابعين ».

قلت : وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه موقوفا ومرفوعا كما بينته في «الضعيفة» تحت الحديث ٩٦٧ وفي «صفة الصلاة» ويأتي لفظه قريبا بإذن الله تعالى.

ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعا عنه يرويه الأزرق بن قيس : رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة : يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله. وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين منهم والمتأخرين ثم سرقه المعلق على «الزاد» فنقله بالحرف الواحد من «الصفة» متشبعا بما لم يعط وكم له من مثل ذلك في تعليقه هذا وغيره! هدانا الله وإياه.

قلت : ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه كما هو مشاهد فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. فتأمل منصفا.

وفي هذا الحديث مشروعية جلسة الاستراحة ويأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله تعالى.

تنبيه : ثم رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة ضعف فيه حديث العجن ويؤسفني أن أقول :.......راجع رد الشيخ رحمه الله على من ضعف حديث العجن . ينظر: [تمام المنة ص (١٩٦)].

ولمن أراد الإستزاده فى الرد على من قال بنزول الركبتين قبل اليدين فى السجود. ينظر :

1- «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى, سنة 1399هـ.

2- «أصل صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- من التكبير إلى التسليم كأنك تراها» لمحمد ناصر الدين الألباني, مكتبة المعارف – الرياض, الطبعة الأولى, سنة 1427هـ.

3- «صحيح وضعيف أبي داود (الأم )» لمحمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ ), مؤسسة غراس – الكويت, الطبعة الأولى، سنة 1423هـ.

4- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى العينى (ت855هـ ), دار إحياء التراث العربي – بيروت

5- «عون المعبود شرح سنن أبي داود» لأبي عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي الصديقي العظيم آبادي (ت1329هـ ), الطبعة الهندية

6- «لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرّم بن منظور الإفريقي المصري الخزرجي, المطبعة الكبرى الميرية – بولاق, الطبعة الأولى, سنة 1300هـ. 

7- «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني, تحقيق محمد صبحي حسن حلاق, دار ابن الجوزي – السعودية, الطبعة الأولى, سنة 1427هـ.


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات