القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم تعدد الحكام بتعدد الدول الإسلامية


يجوز تعدد الحكام عند عدم القدرة على جمع المسلمين على خليفة واحد ويأخذ كل حاكم في قطره حكم الإمام الأعظم .

قال العلامة الصنعاني رحمه الله :

 في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فَمِيتَتُهُ ميتَةٌ جَاهلية ). قوله : " عن الطاعة " أي :  طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يُجْمِعِ الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم . إذ لو حُملَ الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقَلَّت فائدتُهُ .
 
وقوله : " وفارق الجماعة " أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، واجتمعت به كلِمَتُهُمْ وحاطَهُم عن عدوهم). اهـ .  ( سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 3/499)

وقال ابن تيمية رحمه الله :

السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها, وعجز من الباقين، أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود, ويستوفي الحقوق، 

ولهذا قال العلماء : إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً، لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم ".اه (مجموع الفتاوى, ج34, ص176,175.).

- وقال أيضا رحمه الله :

" إن النبي صلى الله عليه وسلم ـ أمرَ بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدومٍ، ولا مجهولٍ، ولا من ليس له سلطانٌ، ولا قدرةٌ على شيءٍ أصلاً ".اه  " منهاج السنة" (1/115)، (ط: رشاد سالم)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
 
وقد أجمع الفقهاء عَلى وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء انتهى. فتح الباري ( 13 / 7 )

- وقد حكى الإجماع أيضاً شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال : ( الأئمة مجمعون من كل مذهب عَلَى أن من تغلب على بلد أو بُلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قَبْلَ الإمام أحمد إلى يؤمنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يَصح إلا بالإمام الأعظم ) .اه (الدرر السنية في الأجوبة النجدية 7/293) . 

وقال الشوكاني رحمه الله :

وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه 

وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس .

فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها " .اه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, للعلامة/محمد بن علي بن محمد الشوكاني, تحقيق/محمود إبراهيم زايد, دار الكتب العلمية – بيروت, ط1، 1405هـ,ج4, ص 512.).

فهذه أقوال ثلة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية .

 وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين 

1- قال العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس :

 "إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان .

قال ابن عرفة فيما حكاه الأُبِّيُّ عنه -: فلو بعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر .

وللشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية -: يجوز ذلك للضرورة..." .اهـ "بدائع السلك في طبائع الملك": (1/76-77) ط. العراق, تحقيق الدكتور علي النشار) 

2- حكى العلامة ابن كثير 

الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال : "وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعادت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك .

قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب..." .اه (تفسير ابن كثير: 1/74, ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة) .

3- وقال المازري :

 "العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز, وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت, وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره, حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم, فإن ذلك يسوغ لهم". اهـ. (المعلم بفوائد مسلم, 3/35-36)

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا فيقيمون الحدود نحوه ويسمع ويطاع لهم ويحرم الخروج عليهم.

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام :

أن يحيى بن يحيى قيل له : البيعة مكروهة؟ قال : لا. قيل له : فإن كانوا أئمة جورٍ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه، وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى : والبيعة خير من الفرقة . اهـ. 

وروى البيهقي في (مناقب الشافعي 1/448) عن حرملة قال :

سمعت الشافعي يقول : كُلُّ من غَلَبَ عَلَى الخلافة بالسيف حتى يُسمَّى خليفة ويُجْمٍعَ الناس عَلَيه فهو خليفة . (الاعتصام للشاطبي 2/626).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

"«الإمام» هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماماً عامّاً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي- صلى الله عليه وسلم- قال : (( اسمعوا وأطيعوا, وإن استُعمل عليكم عبد حبشي )).

فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ما، صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذاً، وأمره مطاعاً، والأمة الإسلامية بدأت تتفرق من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان- رضي الله عنه- ، فابن الزبير في الحجاز، وابن مروان في الشام, والمختار بن عبيد وغيره في العراق، 

وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا يعرف ضلال من يقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد. فهل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟ أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ فهؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة, فإنهم يموتون ميتة جاهلية- والعياذ بالله-؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها " .اه ( الشرح الممتع على زاد المستقنع, للشيخ محمد الصالح العثيمين, الطبعة الأولى, 1417هـ, ج8, ص 12، 13).

 وسئل أيضا رحمه الله :

 هناك من يحاول أن يشكك في أمر البيعة لولاة أمرنا بأمور منها : أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم .أو بقوله : أنا لم أبايع . أو بقوله : أن البيعة فقط للملِك وليس لإخوته . فما قولك ؟

 الجواب : 

لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول سؤال سُئِلنا إياه ، وأنَّ هذا خاطئ ، وإذا مات صاحبه فإنه يموت ميتة جاهلية ؛ لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد .

والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول : فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . سورة التغابن ، ( الآية : 16 ) . فإذا لم يوجد خليفةٌ للمسلمين عمومًا ؛ فمن كان ولي أمر في منطقة ؛ فهو ولي أمرها ، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال ؛ لكان الناس الآن ليس لهم خليفة ، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية ، ومن يقول بهذا ؟!.

 الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة ، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة ، وبنو أمية في الشام ، وكذلك في اليمن أناس ، وفي مصر أناس ، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هو فيه ، ويبايعونه ويدعونه بـ ( أمير المؤمنين ) ، ولا أحد ينكر ذلك

فهذا شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة ، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم ، والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( اسمعوا وأطيعوا ؛ وإن تأمر عليكم عبد حبشي ) . هذه واحدة .

 الثانية : يقول : إنه لم يبايع وهذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله ، الصحابة رضي الله عنهم - لما بايعوا أبا بكر ، هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع ، أم بايعه أهل الحل والعقد ؟ فإذا بايع أهل الحل والعقد أميرًا على البلاد ؛ فقد تمت البيعة ، وصار أميرًا تجب طاعته .

 والثالث : أنهم ما بايعوا للملِك ، ما الذي أدراهم أنهم ما بايعوا للملك ، الناس بايعوا للملك ، أنا حضرتُ البيعة لخالد - رحمة الله عليه - ، وللملك فهد وبايعنا ، صحيح ما جاء كل صغير وكبير يبايعونه ، إنما بايع أهل الحل والعقد فقط . 

ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ، ثم جعل له ولي عهد ؛ فهو ولي عهدٍ مِن بعدِه ، إذا انتهت ولاية الأول صار هذا الثاني - بدون مبايعة - ولي أمر ، ولا يصلح الناس إلا هذا ، 

لو قلنا : إن ولي العهد ليس له ولاية عهد حتى يبايَع من جديد ، صار فيه فوضى ؛ لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس ؛ من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ، ويحصل التحريش الذي بيَّنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : ( إن الشيطان قد أَيِسَ أن يُعْبَد في جزيرة العرب ؛ ولكن بالتحريش بينهم ) . 

فبلِّغ هذا الأخ نصيحتي إياه ، أن يتقي الله عز وجل ، وأن يعتقد أنه الآن في ظل أميرٍ ذي ولاية عليه ، حتى لا يموت بعد ذلك ميتة جاهلية .اه (اللقاء المفتوح " شريط رقم (128 ".))

وسئل أيضا رحمه الله :

 ما حكم من لا يرى البيعة لـ ( ولي الأمر ) إن كان يترتب على ذلك خروج؟

 الجواب :

الذي لا يرى البيعة لـ ( ولي الأمر ) يموت ميتة جاهلية ؛ لأنه ليس له إمام ، ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد ، 

ولا يمكن أن نقول : أن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة ، والدليل على هذا : أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأول أبا بكر - رضي الله عنه - ، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة ، بل من أهل الحل والعقد ، 

فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إمامًا عليهم صار إمامًا ، وصار من خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية ، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى ؛ لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد يؤدي إلى الفتن والشرور .

 فنقول لهذا الرجل ناصحين له : اتق الله في نفسك ، واتق الله في أمتك ، ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر أو تعتقد أنه إمام ثابت ، سواء بايعت أنت أم لم تبايع ، إذ أن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد . 

السائل :

 وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية والبيعة تكون للإمام الواحد؟

 الجواب :

 هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين ، فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - ، وهي متعددة إلى يومنا هذا ، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته ، ولا أحد ينكر ذلك ، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان ، 

وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم ، ويرون أنه واجب الطاعة . 

فنسأل هذا الرجل : إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين ، فمعنى ذلك : أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام ، وهذا شيء مستحيل متعذر ! لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى ، كل إنسان يقول : ليس لأحد عليَّ طاعة ، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم .اه ( " شريط رقم 54 ").

وإليك تراجع الإمام الألبانى رحمه الله

عن قوله الأول بعدم جواز تعدد الأئمة والبيعات وان البيعة تكون للإمام الأعظم فقد تراجع الشيخ عن هذا القول لما أهدى له أحد طلبة العلم شريطا مرسلاً ً من الشيخ ربيع المدخلي ، وطلب الشيخ ربيع من الشيخ الاطلاع على كتاب " معاملة حكام المسلمين " لعبدالسلام بن برجس، ففيه أقوال السلف بجواز تعدد البيعات عند عدم القدرة على جمع المسلمين على خليفة واحد . 



 قال الشيخ  ابن باز رحمه الله :

" البيعة لا تكون إلا لولي الأمر :

 إما بالقهر والغلبة : إذا تولى على المسلمين  وقهرهم بسيفه بايعوه كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان  وبايعوا الآخرين .

 أو باتفاق أهل الحل والعقد : على بيعة إنسان يتولى عليهم في كونه أهلاً لذلك . أما بيعة أفراد الناس ، هذا شيء لا أصل له ، أو بيعة رؤساء الجمعيات ، هذا شيء لا أصل له ، البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان ، ليس فيها أمير . فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهلاً لذلك ، لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات ، فيتفقون على بيعة إنسان بدلاً من الميت .

 أو يُبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة ، حتى صار أميراً عليهم بقوته وغلبته ، فإنه يبايع حينئذٍ " .اه [ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز ] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وليس لأحد أن يُكفِّر أحدًا من المسلمين ، وإن أخطأ وغلط ، حتى تُقام عليه الحجة ، وتُبيَّن له المحجة . ومن ثبت إسلامه بيقين : لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول ؛ إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » .اه (مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/466)).

فتكفير المسلمين بغير مكفر هذا مخالفة صريحة لمنهج السلف والخروج على الحاكم الجائر الظالم وعدم اعتباره ولي أمر وليس له بيعة في عنقه هذا مخالفة صريحة لمنهج السلف. وسواء كان هذا الخروج على الحاكم بالسلاح أو بالقول أو الثورات أو المظاهرات أو الكلام على المنابر أو في المحاضرات كل ذلك عصيان لله ورسوله ومخالفة صريحة لمنهج السلف وشق عصا الطاعة ومفارقة للجماعة فاعرف الحق تعرف أهله .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات