الصحيح أن تقول تكبيرات الإنتقال فى الصلاة بين الركنين،
فيكون التكبير ( للركوع وللسجود وللرفع منهما وللقيام من التشهُّد الأول) ابتداؤه مع ابتداء الإنتقال وانتهاؤه مع انتهائه لا قبله ولا بعده،
لأن من أتى ببعض التكبير في غير محله فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله،
فيكون أشبه بمن تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد قبل قعوده،
فينبغي الحرص على ذلك لأنه قد تُبطل صلاتك وأنت لا تدري كما عند المذهب الحنبلي. ينظر: ("الإنصاف" (2/59)).
فتكبيرات الإنتقال واجب من واجبات الصلاة فمن تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا وجب عليه سجود السهو .
** كما أن كل تكبيرات الصلاة يشبه بعضها بعضاً ليس فيها مد ولا في تطويل هكذا تكبير الله أكبر بدون مد وتمطيط .
ودليل ذلك :
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول :
سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ،
ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. (رواه البخاري (789) ومسلم (392)) .
- قال النووى رحمه الله : فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع،
وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجودوتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه. انتهى من (شرح صحيح مسلم للنووي(4/99)).
2- عن الأسود قال : كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره وإذا كبر كبر وهو منحط. (رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح).
- قال ابن قدامة رحمه الله : لأن الهوي إلى السجود ركن فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان،
ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه. انتهى من (المغني لابن قدامة(2/74)) .
- قال الإمام الصنعاني رحمه الله : وظاهر قوله ( يكبر حين كذا وحين كذا )، أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبيرعند ابتدائه للركن .
وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره، فلا وجه له،
بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه. انتهى من (سبل السلام للصنعاني (1/367)) .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
والغريب أن بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهاداً خاطئاً وقال:
لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع،
قال : لأنني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه،
وهذا مِن غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء ؛لتصحيح عبادة غيرك ؛ الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.
ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد : « جاهلاً جهلاً مركَّباً »؛ لأنه جَهِلَ، وجَهِلَ أنه جاهلٌ.
إذاً؛ نقول: كَبِّرْ مِن حين أن تهويَ، واحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك،
والقولُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلا بمشقَّةٍ. انتهى من (الشرح الممتع لابن عثيمين ( 3/121-122)).
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
ومحل التكبير : هو من بداية الانتقال إلى نهايته، فإذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هويه، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هويه،
وإذا رفع يكبر في أثناء رفعه ، ولا يكبر قبل الانتقال، ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال،
لكن لو نسي أو كان جاهلاً ولم يكبر إلا بعد أن انتقل، فإنه يعذر بذلك،
ولكن مع التعمد فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ؛ لأنه فات محله. انتهى من (تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام للفوزان (2/246)) .
تكبيرات الإنتقال، هى: التكبيراتُ في الصَّلاة غير تكبيرة الإحرام، فيدخل بذلك التكبيرُ للركوع وللسجود وللرفع منهما وللقيام من التشهُّد الأول .
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق