القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

متى تقال تكبيرات الإنتقال في الصلاة


ينبغي أن تقع تكبيرات الإنتقال بين الركنين أي أثناء الإنتقال لا قبله ولا بعده فيكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الإنتقال وانتهاؤه مع انتهائه فينبغي الحرص على ذلك .

وكل تكبيرات الصلاة يشبه بعضها بعضاً ليس فيها مد ولا في تطويل سواء كان في أثناء القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من القيام إلى الركوع وهكذا تكبير الله أكبر بددون مد وتمطيط وانتهى الأمر .

ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبر ... ». الحديث.أخرجه أبو داود «١/ ٩٩»

كما أن تكبيرات الإنتقال واجب من واجبات الصلاة فمن تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته ومن تركها ناسيا وجب عليه سجود السهو .

والدليل :

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ، ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . رواه البخاري (789) ومسلم (392) .

قال النووى رحمه الله : فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجودوتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه . اه (شرح صحيح مسلم للنووي(4/99))

2- عن الأسود قال : كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده قبل أن يقيم ظهره وإذا كبر كبر وهو منحط . (رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح).

3- عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير قال : ما كان يكبر إلا وهو يهوي وفي نهضته للقيام . ( رواه ابن أبي شيبة، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (2/566)

 قال ابن قدامة :

لأن الهوي إلى السجود ركن فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه . اهـ (المغني لابن قدامة(2/74)) .

 قال الإمام الصنعاني :

وظاهر قوله ( يكبر حين كذا وحين كذا )، أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبيرعند ابتدائه للركن . 

وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه . اهـ (سبل السلام للصنعاني (1/367)) .

فالمشروع في تكبيرات الانتقال أن يؤتى بها أثناء الانتقال لا قبله ولا بعده وأبطل كثير من الحنابلة صلاة من أتى ببعض التكبير في غير محله لأنه أخل بواجب من واجبات الصلاة فإن تكبيرات الانتقال واجبة عندهم ورجح المرداوي تبعا لابن مفلح أن مثل هذا لا يبطل الصلاة لأن الاحتراز منه يشق .

قال المرداوي :

قال المجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال , وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كمّله في جزء منه أجزأه [ أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه ويمده ] ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع .

وإن شرع فيه قبله , أو كمّله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده .

ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . انتهى ("الإنصاف" (2/59)) 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

والغريب أن بعض الأئمة الجُهَّالِ اجتهد اجتهاداً خاطئاً وقال : لا أكبِّرُ حتى أصل إلى الرُّكوع، قال : لأنني لو كبَّرت قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع لسابقني المأمومون، فيهوُون قبل أن أَصِلَ إلى الرُّكوع، وربما وصلوا إلى الرُّكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه، وهذا مِن غرائب الاجتهاد؛ أن تُفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي ليس مأموراً بأن يسابقك، بل أُمر بمتابعتك.

ولهذا نقول : هذا اجتهادٌ في غير محلِّه، ونُسمِّي المجتهدَ هذا الاجتهاد : « جاهلاً جهلاً مركَّباً »؛ لأنه جَهِلَ، وجَهِلَ أنه جاهلٌ.

إذاً؛ نقول : كَبِّرْ مِن حين أن تهويَ، واحرصْ على أن ينتهي قبل أن تَصِلَ إلى الرُّكوع، ولكن لو وصلت إلى الرُّكوع قبل أن تنتهي فلا حرجَ عليك، والقولُ بأن الصَّلاةَ تفسدُ بذلك حَرَج، ولا يمكن أن يُعملَ به إلا بمشقَّةٍ .اه (الشرح الممتع لابن عثيمين ( 3/121-122)) 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

ومحل التكبير : هو من بداية الانتقال إلى نهايته، فإذا هوى إلى الركوع يكبر في أثناء هويه، وإذا هوى إلى السجود يكبر في أثناء هويه ، وإذا رفع يكبر في أثناء رفعه ، ولا يكبر قبل الانتقال، ولا يكبر بعد تمام الانتقال، وإنما هذا في أثناء الانتقال، 

لكن لو نسي أو كان جاهلاً ولم يكبر إلا بعد أن انتقل، فإنه يعذر بذلك، ولكن مع التعمد فإن بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ؛ لأنه فات محله ". اهـ (تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام للفوزان (2/246)) .

وتكبيرات الانتقال هى :

 التكبيراتُ في الصَّلاة غير تكبيرة الإحرام فيدخل بذلك التكبيرُ للركوع وللسجود وللرفع منهما وللقيام من التشهُّد الأول .

كما أن تكبيرات الإنتقال من واجبات الصلاة على الصحيح لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن مات، ما ترك التكبير يوما من الدهر وقد قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )فمن تركها ناسيا فعليه سجود السهو.

فعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولوا : ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون . رواه البخاري (734)

وجاء في المبدع في شرح المقنع على الفقه الحنبلي متحدثا عن واجبات الصلاة : 

من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته، لأنها واجبة أشبهت الأركان، ومن تركه سهوا أو جهلا، نص عليه سجد للسهو، 

لأنه عليه السلام لما ترك التشهد الأول سجد له قبل أن يسلم، متفق عليه من حديث عبد الله بن بحينة، ولولا أنه واجب لما سجد لجبره، لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة لجبر ما ليس بواجب، وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه . انتهى.

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة :

تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة في أصح قولي العلماء من تركها أو شيئا منها متعمدا بطلت صلاته ومن تركها ناسيا وجب عليه سجود السهو . اه ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (6/10).


والله اعلم

هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات