✅ انقطاع صوت الإمام أثناء الصلاة قد يربك بعض المصلين،
خاصة إذا كان السبب خللًا في مكبرات الصوت أو بُعد المسافة، فماذا على المأموم أن يفعل في مثل هذه الحالة؟
✅ إليك الحكم الشرعي بالتفصيل، بحسب أقوال العلماء واللجان الفقهية المعتمدة.
▣▣ هل يجوز للمأموم مفارقة الإمام عند انقطاع الصوت؟
▣ إذا انقطع صوت الإمام ولم يتمكن المأموم من رؤية حركات الامام أو المأمومين أو لم يجد المأموم من يبلغه التكبير،
فلا يجوز له مفارقة الإمام مباشرة، بل ينتظر قليلا لعل الصوت يعود أو يجد من يبلغه.
◄ أما إذا يئس من عودة الصوت، فله أن ينوي الإنفراد ويكمل صلاته منفردًا، وصلاته صحيحة لأنه معذور.
▣▣ حالة خاصة : صلاة الجمعة.
▣ إذا أدرك المأموم ركعة من صلاة الجمعة ثم انقطع الصوت،
فإن له أن ينفرد ويتم الصلاة جمعة، سواء أتمها منفردًا أو قدم أحدهم ليؤم البقية، إلا أن الأولى أن يتموا الصلاة فرادى خروجًا من الخلاف.
◄ أما إذا انقطع الصوت في الركعة الأولى، ولم يدرك المأموم ركعة كاملة، فعليه أن يتم الصلاة ظهرًا لا جمعة (لعدم إدراك ركعة كاملة).
وهذا الحكم للرجال والنساء.
▣▣ ماذا لو عاد صوت الإمام بعد نية الإنفراد؟
▣ إذا عاد الصوت بعد أن نوى المأموم الانفراد، فله الخيار:
✔ إما أن يستمر منفردًا ويكمل صلاته.
✔ أو أن يرجع إلى جماعة الإمام، بشرط ألا يكون المأموم قد أتم صلاته بالفعل.
◄ فان كان المأموم متـقدمًا على إمامه بأن يكون الإمام وصل إلى الركعة الثالثة ، التي هي الرابعة بالنسبة للمأموم ، فإن المأموم يجلس للتشهد ولا يقوم مع إمامه ،
ثم هو بالخيار في هذه الحال إن شاء سلم وفارق إمامه ، وإن شاء انتظر إمامه فى التشهد حتى يلحقه الإمام ثم يسلم معه.
▣▣ أقوال العلماء واللجان الفقهية في المسألة :
** جاء في " أسنى المطالب " (1/225) :
" وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ [يعني : الباب الذي بينه وبين الإمام] فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ ، وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَإِلَّا فَارَقَهُ ". انتهى.
** سئل الشيخ الألباني رحمه الله :
أحياناً : تُقْطَع الكهرباء في أثناء الصلاة، ماذا يفعل المصلون الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام؟
فأجاب :
عليهم الانفصال، عليهم المفارقة.
مداخلة : هل يُصَلُّون فرادى، أو يتقدمهم إمام؟
الشيخ : فُرَادى.
مداخلة : لا يتقدمهم واحد يا شيخ؟
الشيخ : لا. لا يتقدمهم أحد، يصيروا جماعتين. انتهى.
(الهدى والنور /٢٥/ ٤٤: ١٧: .. ).
** وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة؛ لأنه معذور،
لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة،
ولو انقطع في الركعة الثانية، وانفرد عن الإمام أتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة،
ولكن لا ينبغي للمأموم -ذكراً كان أو أنثى- إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال، بل عليه أن ينتظر؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد. انتهى من " سلسلة اللقاء الشهري-61 " لابن عثيمين.
** وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة -الفتوى رقم ( 18855 ) :
إذا انقطع صوت المكبر عمن هم بعيدون عن الإمام، فإنهم يكملون الصلاة فرادى، كل يكمل لنفسه، ولهم أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. اهــ.
✅ أقوال العلماء فيما لو عاد صوت الإمام بعد نية الإنفراد:
** قال النووي رحمه الله في " المجموع " (4/209) :
" وَإِنْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَوَّلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ عِنْدَ تَمَامِهَا ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ,
وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ؛, وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ ، وَطوَّلَ الدُّعَاءَ ، حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَقِبَهُ ". انتهى.
** وقال الشيخ العثيمين رحمه الله- في " الشرح الممتع " (2/314) :
" مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده .
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها،
فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة، فإذا قام الإمام ليكمل صلاته، فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ... ". انتهى .
▣▣ الخلاصة :
✅ انقطاع صوت الإمام لا يوجب على المأموم الخروج من الجماعة مباشرة، بل ينتظر.
✅ وإذا تعذر الاقتداء تمامًا، جاز الانفراد ، والأمر في صلاة الجمعة أدق، فالإدراك بركعة شرط لإتمامها جمعة.
والله أعلم
▣ إذا وجدت هذا مفيدًا، شاركه مع من تحب، وكن سببًا في نشر العلم.
اقرأ أيضا :
تعليقات
إرسال تعليق