القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

حكم تأخر المأموم عن الركوع مع إمامه ليقرأ الفاتحة؟


من أدرك الإمام قائماً
 
وتأخَّر فى قراءة الفاتحة فإنه لا يركع حتى يتم الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع وذلك لأنه معذورٌ في التخلف عنه ثم يتابع الإمام فيما بعد ذلك.

وإنما تسقط الفاتحة عنه حين إدراكه الإمام راكعا لفوات محلها وهو القيام وأما إذا أدرك الإمام قائماً فعليه أن يتم الفاتحة فهذه الحال داخلةٌ في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه.


قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

 فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها، برهان ذلك ما ذكرناه من وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. انتهى.

[ المحلى لابن حزم ٤/٨٢ ]


قال النووي رحمه الله

في المجموع : 

فإن قلنا : 

عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف. انتهى.


وجاء في أسنى المطالب

 للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :

 ولو نسي المأموم الفاتحة، أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا :

فإن كان قبل أَنْ يَرْكَعَ مع الْإِمَامِ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا، وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مع سَرِيعِهَا في أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ،

 وَإِلَّا بِأَنْ كان التَّذَكُّرُ أو الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ معه، تَابَعَهُ وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ من الْإِمَامِ.

 قال الزَّرْكَشِيُّ : فَلَوْ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا، حُسِبَتْ له تِلْكَ الرَّكْعَةُ. انتهى بتصرف.


وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله :

ما الحكم في رجل صلى مع جماعة صلاة رباعية من أول الصلاة فلما سلم الإمام قام هذا الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال: إنني في الركعة الثالثة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت بهذه الركعة بدلاً عنها؟

الجواب:

هذا صحيح

وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع الإمام من الركوع. انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/134) .


وسئل أيضا رحمه الله:

يقول السائل:

 ألاحظ على بعض الأئمة هداهم الله السرعة وأحياناً لا أكمل الفاتحة فهل أكمل الفاتحة ولو كان راكعا مع احتمال أن يرفع قبل أن أكملها ؟

الجواب:

أجيب على سؤال هذا السائل فأقول إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة فأتمها ثم اركع حتى وإن خفت أن يرفع قبل أن تتمها فإن رفع قبل أن تتمها فاركع ثم تابعه وخذ الاحتياط في الركعة الثانية فأسرع في القراءة قليلا حتى تدرك الفاتحة قبل أن يركع الإمام

(انتهى .من فتاوى نور على الدرب)


إذن

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد والفاتحة لا تسقط عن المأموم ، إلا في موضعين :

الأول : 

إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فإنه يركع معه وتحسب له الركعة وإن لم يكن قرأ الفاتحة.

الثاني :

 يتحملها عنه الإمام فى الركعات الجهرية دون السرية فلا يقرأها لأن الفاتحة واجبة على المأموم فى الركعات السرية فقط على القول الراجح من كلام أهل العلم.


والله اعلم


وللفائدة..

حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى الصلاة الجهرية ؟


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات