إذا ركع الإمام فى الصلاة ولم يُكمل المأموم قراءة الفاتحة بعد،
فإنه لا يركع حتى يُكمل الفاتحة لأن الفاتحة تجب قراءتها على المأموم فى الركعات السرية فيدخل في عموم قوله ﷺ : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه.
** ويُكمل المأموم أيضا قراءة الفاتحة حتى وإن خشي أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن يتمها،
فإن رفع وقد أكملها فإنه يركع ثم يتابع الإمام فيما بعد ذلك، ويكون معذورا في تخلفه عنه في هذه الحال لأنه تخلف لعذر .
** وإنما تسقط الفاتحة عن المأموم وذلك حين يدرك الإمام راكعا لفوات محلها وهو القيام ،
فإنه يركع معه وتحسب له الركعة وإن لم يكن قرأ الفاتحة، وذلك لحديث أبي بكرة رضى الله عنه.
قال الإمام ابن حزم رحمه الله :
فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها،
برهان ذلك ما ذكرناه من وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت. انتهى من[ المحلى لابن حزم ٤/٨٢ ].
قال النووي رحمه الله في "المجموع":
فإن قلنا : عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه،
فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام،
ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف. انتهى.
وجاء في أسنى المطالب للعلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :
ولو نسي المأموم الفاتحة، أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا :
فإن كان قبل أَنْ يَرْكَعَ مع الْإِمَامِ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا، وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مع سَرِيعِهَا في أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ،
وَإِلَّا بِأَنْ كان التَّذَكُّرُ أو الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ معه، تَابَعَهُ وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ من الْإِمَامِ.
قال الزَّرْكَشِيُّ : فَلَوْ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا، حُسِبَتْ له تِلْكَ الرَّكْعَةُ. انتهى بتصرف.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله :
ما الحكم في رجل صلى مع جماعة صلاة رباعية من
أول الصلاة فلما سلم الإمام قام هذا الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال : إنني في الركعة الثالثة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت بهذه الركعة بدلاً عنها؟
الجواب :
هذا صحيح . وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل
الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع الإمام من الركوع. انتهى من ("مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/134)) .
وسئل أيضا رحمه الله :
يقول السائل : ألاحظ على بعض الأئمة هداهم الله السرعة وأحياناً لا أكمل الفاتحة فهل أكمل الفاتحة ولو كان راكعا مع احتمال أن يرفع قبل أن أكملها ؟
الجواب :
أجيب على سؤال هذا السائل فأقول : إذا ركع الإمام قبل أن تتم الفاتحة فأتمها ثم اركع حتى وإن خفت أن يرفع قبل أن تتمها،
فإن رفع قبل أن تتمها فاركع ثم تابعه،
وخذ الاحتياط في الركعة الثانية فأسرع في القراءة قليلا حتى تدرك الفاتحة قبل أن يركع الإمام. انتهى من ( فتاوى نور على الدرب-243).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق