تجوز الأضحية بالحيوان الحامل عند جمهور أهل العلم،
فإن خرج ولدها ميتاً سواء أشعر أو لم يشعر فيُؤكل بذكاة أمه أي أحلته تبعا لها فلا يُذبح، وإن خرج حياً ذُبح.
فالمهم فى الأضحية أن تستوفي الشروط :
1- كأن تكون من بهيمة الأنعام
2- وبلوغ السن الشرعي المعتبر لها
3- وألا يكون فيها عيب ظاهر كالمرض والعور والعرج.
أما ما في بطنها فزكاته زكاةُ أمه.
** فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. ((صحيح سنن الترمذي)) (1476).
قوله: " فإن ذكاته ذكاة أمه "، أي : ذكاتها التي أحلتها وأحلت جميع أجزائها، أحلته تبعا لها، ولأنه جزء من أجزائها.
- قال القرطبي رحمه الله : وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الجنينَ إذا خرج حَيًّا أنَّ ذكاة أمِّه ليست بذكاةٍ له. انتهى من ((تفسير القرطبي)) (6/51، 52).
- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله : والأضحية بالحامل جائزة ،
فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر وإن خرج حيا ذبح .
ومذهب مالك: أنه إن شعر حل وإلا فلا.
وعند أبي حنيفة: لا يحل حتى يذكى بعد خروجه. انتهى من (مجموع الفتاوى (26 / 307)).
إذن
1- إذا خرج الجنين حيا حياة مستقرة،
فيحرم أكله حتى يُذَكَّى وذكاة أمه ليست ذكاة له لأن بعد إخراجه حيا يكون نفس أخرى مستقلة فيجب أن تستقل بذكاة.
2- وأما إذا خرج الجنين ميتا أو متحركا كحركة المذبوح،
فيحل أكل لحم الجنين بعد ذكاة أمه لأن الجنين متصل بها اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته ذكاتها كأعضائها.
- قال ابنُ عبد البَرِّ : وقال الثَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، والأوزاعيُّ، وأبو يوسُفَ، ومحمَّدٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ:
يؤكَلُ الجَنينُ بذَكاةِ أمِّه إن كان مَيِّتًا، ولم يذكُروا تمامَ خَلقٍ ولا شَعرٍ. انتهى من ((التمهيد)) (23/77).
3- كما يكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد،
لأن فيه تعذيبا للحيوان فهو كقطع العضو، ويكره النفخ في اللحم الذي يريده للبيع لما فيه من الغش. ينظر: (المغني -لابن قدامة).
سئل العلامة ابن باز رحمه الله :
هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علماً : أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟
الجواب :
الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك والخطيب الذي قال : إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان،
البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان في بطنها ولد تجزي بلا شك،
والذي قد خطب بأنها لا تجزي قد غلط وقال قولاً لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم بل ذلك خطأ محض. انتهى من (فتاوى نور على الدرب-لابن باز).
كما أن الأضحية مشروعة بالذكور والإناث
من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة،
سواء كان المُضحى به من الذكور أو من الإناث تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة،
كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن ثني معز ثنية من البقر ثنية من الإبل ،
والنبي ﷺ ضحى .. كان يضحي بالكبش بالذكور فالذكر من الضأن أفضل كبش من الضأن أفضل كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين فهما أفضل من الإناث،
وإن ضحى بالإناث فلا بأس، أما المعز فالأفضل الأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس إذا كان قد كمل قد تم سنة فأكثر. ينظر: (فتاوى نور على الدرب-لابن باز).
فتاوى متعلقة
- اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟
الجواب :
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1734)).
- هل تجوز الأضحية بالمخصي؟
الجواب :
الصحيح أنه يجوز، الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بكبشين موجوءين - يعني :
مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً. انتهى من (اللقاء الشهري للشيخ العثيمين(43/29)).
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق