تتكرر أسئلة حول حكم ذبح المرأة للأضحية مع حلول عيد الأضحى المبارك، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ وهل ذبيحتها مقبولة؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية بيدها كالرجل وذبيحتها حلال مقبولة ولا دليل صحيح عند من منع ذلك،
لحديث كعب بن مالك قال : أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. (صحيح البخاري).
* دل الحديث على : جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة، أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية طاهراً أو غير طاهر،
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشافعي، وهو قول الجمهور. انظر : (فتح الباري (9/782)).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها، لأنّ الأصل تشارك الرجال والنّساء في العبادات وغيرها إلاّ بدليل،
على أنّه قد ثبت في قصّة الجارية التي كانت ترْعَى غنمًا بسلع، فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها،
وذلك في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأكلها. انتهى من (مجموع فتاوى ابن عثيمين:(81/25)).
** يشترط لصحة ذبيحة المرأة ما يشترط لصحة ذبيحة الرجل، وهي:
أن تذبح بشروط الذكاة الشرعية:
أن تكون الآلة حادة.
أن تقطع الحلقوم والمريء.
أن تخرج النفس مع الدم.
أن تُسَمّي الله تعالى عند الذبح.
وإليك فتاوى منوّعة
" س1 : أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد ، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي ، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي.
وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضحّ على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.
فهل يجوز لي أن أضحي ؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي ؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا ؟
وهل تجب على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
الجواب :
الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته ، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.
وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛
لأنك لست معهم في البيت ، بل أنت في بيت مستقل.
ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع ". انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (18/37).
س2 : رجل له أولاد، وله ابن كبير متزوج، ساكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟
الجواب :
أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعدّدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعدّدة. انتهى من ( سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4)).
س3 : اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
الجواب :
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)).
س4 : إذا ذبح الرجل إلى غير القبلة هل تؤكل الذبيحة؟
الجواب :
ليس من شرط حلّ الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح، فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال، سواء كان متعمداً أو جاهلاً. انتهى من ( فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (351)).
س5 : هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنّها لفلان؟
الجواب :
إن ذكر أنّها عن فلان فهو أفضل، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّه يقول : "هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد".
وإن لم يذكره، كفت النيّة، ولكن الأفضل الذّكر، ثمّ إنّ تسمية المضحّى عنه، تكون عند الذبح، يقول:
بسم الله، الله أكبر، اللّهمّ هذا منك عن محمد أو عن فلان وفلان ويسمّيه.... انتهى من (مجموع فتاوى ابن عثيمين "(59/25")).
س6 : حكم الذبح باليسرى مع التسمية؟
الجواب :
لاحرج في ذلك، لكن الذبح باليمنى أفضل، إذا تيسّر ذلك. انتهى من (فتاوى اللّجنة الدّائمة: (475/22)).
اقرأ أيضا : حكم الأضحية بالحامل من الحيوان؟
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق