الواجب على من نذر نذر طاعة أن يوفي به كأن ينذر صلاة أو صومًا أو نحو ذلك لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخارى.
فإذا لم يستطع في ذلك الوقت وكان يُرجى زوال عذره وأن يفي بنذره على النحو الذي نذر فعليه أن ينتظر حتى يتيسر أمره ويعينه الله ويقدر على الوفاء بالنذر فمن نذر أن يصوم ولكن أصابه مرض ينتظر حتى يزول المرض أو نذر أن يتصدق بمال وليس عنده المال يكون في ذمته فمتى تيسر تصدق .
فإذا عجز عن أدائه بالكلية وهو حي فعليه كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
وإن مات وهو عاجز فلا شيء عليه ولكن يخرج من التركة إن كان له تركة، كأن يقول : لله عليه أن يتصدق بألف ريال على الفقراء والمساكين، ومات وهو عاجز لم يتصدق وخلف تركة فإنه يؤدى منها هذا الحق كما تؤدى الديون التي للناس يؤدى حق الله يخرج من التركة ويوفى عنه هذا النذر .
وهكذا لو نذر أن يصوم ثم مات فإنه يصوم عنه أولياؤه كأخيه وعمه وولده لقوله ﷺ : من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإن لم يصوموا أخرجوا تصدقوا عنه عن كل يوم إطعام مسكين عن كل يوم إطعام مسكين.
والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي : تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وأما الذي يستطيع الوفاء بنذره وتعمد عدم الوفاء فيُخشى عليه أن يعاقبه الله تعالى بإلقاء النفاق في قلبه، قال الله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ). التوبة /75-. 78 . أو يُعرض نفسه للعقاب وقد يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا لمخالفته لأمر الشارع بوجوب الوفاء، فقد قال الله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم. { النور:63}.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟
الجواب :
هذا فيه تفصيل:
إن نذر طاعة فعليه أن يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صومًا أو نحو ذلك؛ لقول النبي ﷺ : من نذر أن يطيع الله فليطعه.
أما من نذر مكروهًا كأن يقول : لله أن يصوم سنة كاملة، أو يصوم الأبد، هذا نذر مكروه، لا ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء، عليه كفارة يمين.
أما إن نذر نذرًا لا يطيقه، بأن قال : لله عليه أن يتصدق بمليون ريال، وهو ما يستطيع مليون، ولا ما يقارب مليون، عليه يكفر كفارة يمين، إن كان نذرًا لا يطيقه، فعليه كفارة يمين، إذا كان لا يطيق ذلك، ولا يظن أنه يطيق ذلك،
فإن كان يمكن أن يحصل ذلك يكون دينًا في ذمته، كأن يقول : لله عليه أن يتصدق بألف ريال، وليس حاضرًا، فإن هذا دين في ذمته، يسعى في تحصيله فمتى حصله، وتيسر له تصدق به.
أما إذا كان الشيء يعني في المستحيل عادة أن يقوم به، أو يستطيعه، فهذا يكفيه كفارة يمين . انتهى من (فتاوى نور على الدرب)
وقال أيضا رحمه الله :
النذر لا ينبغي الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، وقال : لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل . فلا ينبغي النذر.
- لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي ﷺ : من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولأن الله مدح الموفي بالنذر في صفة الأبرار فقال سبحانه : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا .[الإنسان:7]، وهذه نذور الطاعة نذور الطاعة، يجب على الناذر أن يوفي بها ويمدح بالوفاء، مثل : أن ينذر أن يصوم يوم الإثنين والخميس أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم ستة أيام من شوال فهذا نذر طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر أن يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر أن يحج أو يعتمر كل هذه النذور طاعة فعليه أن يوفي بها.
- أما إذا كان الناذر نذر معصية مثل قال : لله عليه أن يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقطع رحمه أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له الوفاء به وعليه كفارة يمين.
- وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس وإلا فعليه كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوماً معيناً هذا نذر مكروه يصليها ويكفر عن يمينه، وإن لم يصلها فلا كفارة عليه لأنها نافلة.
- أو نذر مباح مثل لله عليه أن يأكل طعام فلان أو لله عليه أن لا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله عليه كفارة يمين، وإن لم يأكل وهو نذر أن يأكل فعليه كفارة يمين؛ لأن هذه من النذور المباحة أو قال : لله عليه أن يزور فلان أو لله عليه أن -مثلاً- لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليه كفارة يمين. انتهى من (فتاوى نور على الدرب حكم النذر، وبيان بعض أحكامه)
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
عقوبة من نذر ولم يوفِّ بنذره؛ إذا كان الوفاء بالنذر واجباً عليه كما ذكره الله تعالى في قوله : ﴿ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾ وهذه عقوبة عظيمة أشد من أي عقوبة مادية؛ لأنها أي هذه العقوبة نفاق في القلب يبقى إلى الممات ﴿فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه﴾، وهذه عقوبة والله عظيمة، فالواجب على من نذر نذراً، يجب عليه الوفاء به أن يتقي الله عز وجل، وأن يوفي بالنذر على حسب ما نذر، سواء كان صلاة أو صدقة أو صوماً أو حجاً؛ لئلا يقع إذا أخلف ما عاهد الله عليه في هذه العقوبة العظيمة .
ولكن من النذر ما لا يجب الوفاء به، كما لو جرى النذر مجرى اليمين بأن يكون المقصود به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ففي هذه الحال لا يجب عليه الوفاء بالنذر، ويكفيه كفارة يمين؛ مثل أن يقول : إن لم أكلم فلان فلله علي نذر أن أصوم شهرين ولم يكلم فلاناً، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يصوم الشهرين، بل له أن يصوم الشهرين، وله أن يكفر عن النذر كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتالية، وذلك؛ لأن هذا النذر جرى مجرى اليمين فإن المقصود به الحث على تحريم .
، وكذلك لو كان المقصود به المنع مثل أن يقول : إن كلمت فلاناً فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين، فكلمه، فحينئذ يخير بين أن يكفر كفارة اليمين وسبق بيانها أو يصوم هذين الشهرين؛ لأن هذا النذر جار مجرى اليمين .
وكذلك لو كان النذر في أمر مباح؛ مثل أن يقول : لله علي نذر أن أخرج إلى الصلاة بهذا الثوب المعين ويعينه، ثم يخرج فيصلي بثوب آخر غيره، فإنه في هذه الحال يجزئه كفارة يمين؛ لأن هذا النذر يراد به اليمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » .
وأما قول السائل :
إذا نذر شيئاً، فنسيه، فإننا نقول : إذا نذر شيئاً، فنسيه، لم يلزمه شيء، حتى يتبين، فإن أيس من بيانه ومن ذكره فإنه يكفر كفارة يمين على ما سبق بيانه .انتهى (فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [209])
إليك بعض المسائل
1- من نذر التَّصدُّق بماله كلِّه
إذا نذر الرجُل التصدُّق بماله كلِّه أخرج الثُّلُث ولا شيء عليه .
فعن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال : كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني وأنا مريضٌ بمكَّةَ، فقلتُ : لي مالٌ، أُوصي بمالي كلِّه؟ قال : لا. قلتُ : فالشَّطرُ؟ قال : لا. قلتُ : فالثُّلُثُ؟ قال : الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، أنْ تَدَعَ وَرَثتَكَ أغنياءَ خَيرٌ مِن أنْ تَدَعَهُم عالَةً يَتكَفَّفونَ النَّاسَ في أيديِهم . أخرجه البخاري
فقولِه : (الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ) دليلٌ على أنَّ مَن أَوْصى بمالِه فإنَّه يُخرَجُ الثُّلُثُ، والنَّذرُ يُقاسُ عليه . ينظر: ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 698)
قال ابنُ تيميَّةَ رحمه الله : إنَّ السُّنَّةَ قد جاءت فيمَن نذَرَ الصَّدقةَ بجميعِ مالِه أنَّه يَجزيه الثُّلُثُ، أقامَ في النَّذرِ الثُّلُثَ مُقامَ الجميعِ، كما أُقيم مُقامَه في الوصيَّةِ وغَيرِها؛ لِما في إخراجِ الجميعِ مِنَ الضَّررِ . ((الفتاوى الكبرى)) (6/188).
وقال ابنُ القَيِّمِ رحمه الله : ألَا ترى أنَّ السُّنَّةَ قد جاءت فيمَن نذَرَ الصَّدقةَ بجميعِ مالِه أنَّه يَجزيه الثُّلُثُ، فأقامَ الثُّلُثَ في النَّذرِ مُقامَ الجميعِ؛ رحمةً بالناذِرِ، وتخفيفًا عنه، كما أُقيم مُقامَه في الوصيَّةِ؛ رحمةً بالوارثِ، ونظرًا له. ((إعلام الموقعين)) (3/165).
2- تحديد أماكن النَّذر
لا يَلزَمُ الناذِر الوفاءُ بنَذرِه في الأماكنِ التي حدَّدَها لأنَّ العبادةَ لا تَختَصُّ بمكانٍ دُونَ مكانٍ كأنْ يَنذِر أنْ يُصلِّيَ ركعتَين في مسجدٍ بعَيْنِه فصَلَّاهُما في غيره. ويُستثنى في هذه المسألةِ المساجدُ الثلاثةُ .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : إذا قال قائل مثلاً : لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي، وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي. إلا أنه إذا نذر شيئاً فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه، لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلاً من ذلك في المسجد الحرام؛ لأنه ثبت أن رجلاً قال يوم الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «صل ها هنا». فأعاد عليه الرجل مرتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : «شأنك إذن». فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئاً وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزاً وموفياً بنذره . انتهى باختصار من ((فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [77]))
3- استِبدال المَنذور المُعَيَّن بأفضَل منه
كأنْ يَنذِر التضحية بشاة مُعَيَّنة فيجوز له أنْ يَذبح بدلَها بَدَنة أمَّا استبداله بأقل منه فلا يجوز .
فعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما : أنَّ رجُلًا قال يَومَ الفتحِ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي نذَرْتُ إنْ فتَحَ اللهُ عليك مكَّةَ أنْ أُصلِّيَ في بَيتِ المَقدِسِ، فقال: صَلِّ هاهُنا، فسأله، فقال : صَلِّ هاهُنا، فسأله، فقال : شأنَك إذَنْ . ((صحيح سنن أبي داود)) (3305)
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : قولُه : « وإنْ عَيَّنَ الأفضلَ لم يَجْزِ فيما دُونَه، وعكسُه بعكسِه » يعني : إنْ عَيَّنَ الأفضلَ مِن هذه المساجِدِ لم يَجزِه فيما دُونَه... فدَلَّ ذلك على أنَّه إذا نذَرَ الأدنى جازَ الأعلى؛ لأنَّه أفضَلُ، وأمَّا إذا نذَرَ الأعلى فإنَّه لا يجوزُ الأدنى؛ لأنَّه نقص عن الوصفِ الذي نذَرَه . ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (6/519، 520).
4- تَلَفُ المَنذور
من نذر نذرا معينا وتلف المنذور قبل وفائه بغير تفريط منه فلا شيء عليه كأن ينذر التضحية بشاة معينة فإذا سرقت أو ماتت قبل وقت التضحية بغير تفريط منه فلا يلزمه شيء . وهو مذهب الجمهور .
5- الشَّكُّ في النَّذر
لو شك : هل نذر أم لا فليس عليه شيء وذلك لأن الأصل براءة الذمة ولا وجوب مع الشك .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : إذا شَكَّ الإنسانُ : هلْ نذَرَ أمْ لا، فليس عليه شَيءٌ؛ لأنَّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمَّةِ، ولا وُجوبَ مع الشَّكِّ . ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/593).
6- الإستِثناءُ بالمَشيئة في صيغة النَّذر
كأنْ يقول : إنْ شفى الله مريضي فللَّه علَيَّ كذا إنْ شاء الله فلو ترَكه لا شَيء عليه وهذا مَذهَب الجُمهور .
لأنَّ الأشياءَ كُلَّها بمَشيئةِ اللهِ تعالى، فمَن قال : لا أفعَلُ إنْ شاء اللهُ، وفَعَل؛ عُلِمَ أنَّه تعالى لم يشَأْ تَرْكَه، وإذا قال لأَفعَلَنَّه إن شاء اللهُ، ولم يَفعَلْ؛ عُلِمَ أنَّه تعالى لم يشَأْ فِعلَه. ينظر: ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/370).
7- نَذْر الزَّوجة ما يَضُرّ زوجها
إذا نَذَرت الزَّوجة ما يَضُرّ زوجها فللزَّوجِ مَنْعُها مِنَ الوفاء به، كالصَّوم، والاعتكاف، وذلك باتِّفاق المذاهِب الفِقهيَّة الأربَعة .
لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : لا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ يَومًا مِن غَيرِ شَهْر رَمضانَ إلَّا بإذنِه . ((صحيح سنن الترمذي)) (782)،
فقوله : ( يَومًا مِن غَيرِ شَهْر رَمَضانَ ) دخَلَ في النَّهيِ صَومُ النَّذرِ، فلا تَصومُه إلَّا بإذنِ الزَّوجِ . ينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (5/134)
8- النذر فيما يشق على الإنسان
يكره النذر في كل ما يشق على الإنسان من الأعمال والطاعات فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله أو يصوم الدهر كله أو يتصدق بماله كله، أو يحج ماشياً ونحو ذلك . فهذا لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر وعليه كفارة يمين .
ودليل ذلك :
1- قال الله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. [التغابن: 16].
2- وعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ ». متفق عليه.
3- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكّأُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم : «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالَ ابْنَاهُ : يَا رَسُولَ الله كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم : «ارْكَبْ أَيّهَا الشّيْخُ فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ». أخرجه مسلم.
والله اعلم
اقرأ أيضا..
تعليقات
إرسال تعليق