يتساءل الكثير من المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى : هل يجوز الإشتراك في أضحية واحدة من الشاة بين عدة أشخاص؟
▣ وفي هذا الموضوع، نوضح الحكم الشرعي للإشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة.
▣▣ هل يجوز الإشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة (ضأن أو معز)؟
❌️ الجواب : لا يجوز.
◄ فلا يصح الاشتراك في سُبع (1/7) من الشاة أو ثمنها بين عدة أشخاص،
لأن الشاة لا تُجزئ إلا عن شخص واحد ومن يعولهم، وهذا هو حكم الاشتراك في شاة بحسب جمهور العلماء.
✍️ وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة عظيمة،فلا يجوز إيقاعها إلا على الوجه المشروع شرعًا في الزمان، العدد، والكيفية.
▣ ولو كان التشريك في المِلك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لقوة المقتضي لفعله فيهم، فإنهم كانوا فقراء، وكانوا أحرص الناس على الخير.
▣▣ ما البديل الشرعي؟
1- يجوز أن يضحّي شخص واحد بشاة ويُشرك معه أهل بيته في الثواب فقط، لا في الثمن.
- كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. (صحيح الترمذي-رقم: 1505).
✔ فيُضحي الرجل ويشرك أهله فى الثواب ولو كثرعددهم، وتضحي المرأة وتشرك زوجها فى الثواب.
▣ يشمل أهل بيت الرجل : الزوجة، الأبناء، ومن يعولهم من الأقارب الذين تشملهم نفقته فى نفس بيت المُضحي.
◄ أما من كان في بيت مستقل أو له نفقة مستقل : فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة.
2- يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي ،وليس على سبيل المشاركة في ثمن الأضحية.
▣▣ ما هو السن الشرعي للشاة؟
✔ من الضأن : ما بلغ 6 أشهر فأكثر.
✔ من المعز : ما بلغ سنة فأكثر.
▣▣️ متى يجوز الإشتراك في الأضحية؟
◄ الاشتراك جائز فقط في الإبل والبقر، كما فى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.
❗ البقرة : تكفي عن سبعة أشخاص.
❗ البدنة (الجمل) : تكفي عن سبعة أشخاص.
▣ لكن بشرط : أن لا يقل نصيب الشخص عن سُبع (1/7).
◄ إن اشترك أحد المُضحين بأقل من السبع، لم تصح أضحيته، لكن لا يؤثر ذلك على سائر المشتركين
▣▣ أقوال العلماء في حكم الاشتراك في شاة :
** قال الإمام النووي رحمه الله :
" في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي , وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها.
وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة , والبقرة عن سبعة , وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه,
حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد, وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع ". ينظر: (شرح النووي على مسلم)) (9/67).
** وجاء في "المغني" لابن قدامة :
ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة، نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة،.. انتهى.
** وقال الباجي فى "المنتقى شرح موطأ مالك" :
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً،
والأصل في ذلك حديث أبي أيوب : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته.
◄ زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته،
وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب، فأباح ذلك بثلاثة أسباب :
أحدها : الإنفاق عليه. والثاني : المساكنة له. والثالث : القرابة. انتهى.
** وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ :
وأمَّا الغنم، فلا يجوز الاشتراكُ فيها اتفاقًا. انتهى من ((المفهم)) (3/419).
** وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
أما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة، فإن هذا لا يصح، لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة ،
إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعيرعن سبعة والبقرة عن سبعة
وأما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً،
الثواب ليس له حصر لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي عني وعن أهلي.
وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح. انتهى.
▣▣ ختام المنشور :
"الأضحية شعيرة عظيمة.. فلنحرص على فعلها بالطريقة الصحيحة!".
والله اعلم
📬 هل كنت تظن أن الشاة تكفي لعدة أشخاص؟
شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسَ مشاركة المقال لتعم الفائدة!.
اقرأ أيضا :
تعليقات
إرسال تعليق