لا يصح الإشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة أى من الضأن ولكن يشرك غيره فى الثواب فيضحى الرجل ويشرك أهله فى الثواب ولو كثرعددهم وتضحى المرأة وتشرك زوجها فى الثواب .
والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي وليس على سبيل المشاركة في الأضحية .
كما أنه لا يجوز أن يشترك اثنين في سُبع واحد من الأضحية لأن السُبع يجزء عن شخص واحد فقط أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء .
وإنّما يصحّ الإشتراك المتعدد في الإبل والبقر فيجوز إشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر.
وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن .
كما أن الأضحية واجبة على المستطيع وهى قربة عظيمة ومن شعائر الدين وهي شكر الله تعالى على نعمة الحياة وهى من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وبها يذكر قصة الذبيح .
والدليل :
1- عن عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللهﷺ؟ فقال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. (صحيح الترمذي)
2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم
قال النووي رحمه الله :
" في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي , وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة , والبقرة عن سبعة , وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه , حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد , وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع ". انتهى باختصار. (شرح النووي على مسلم)) (9/67).
وجاء في المغني لابن قدامة :
ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال صالح قلت لأبي : يضحي بالشاة عن أهل البيت؟. قال : نعم لا بأس قد ذبح النبي ﷺ كبشين فقرب أحدهم فقال : بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر فقال : بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي . اه
وقال الباجى فى المنتقى شرح موطأ مالك :
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته.
زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب :
أحدها : الإنفاق عليه. والثاني : المساكنة له. والثالث : القرابة. انتهى.
وجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني :
"البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة). وفي رواية له : (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز". انتهى.
قال ابن رشد :
"وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت : كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه" . انتهى . "بداية المجتهد" (2/ 196).
وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ :
وأمَّا الغنم، فلا يجوز الاشتراكُ فيها اتفاقًا . ((المفهم)) (3/419).
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" :
: والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة ".اه.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
أما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعيرعن سبعة والبقرة عن سبعة
وأما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً الثواب ليس له حصر لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي عني وعن أهلي.
وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح .اه
وسئل الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله :
ما حكم اشتراك الزوجين في ثمن أضحية العيد؟ علما وأنهما مشتركين في مصروف البيت ؟
الجواب :
اذا كانت الزوجة تريد مساعدة الزوج في ثمن الأضحية فلا بأس في ذلك بل هو من المعروف،
أمّا إذا كانت تريد أن تضحي عن نفسها أضحية خاصة فلا يصح ان تشاركه في الشاة والضأن، لكن لها أن تشاركه في سبع بقرة أو بدنة. فتدفع هي قيمة سبع وهو يدفع قيمة سبع آخر، والله اعلم .اه
وإليك فتاوى منوّعة
- هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟
الجواب :
يجوز ذبح الأضحية ولو تأخّر دفع قيمتها عن ذبحها .اه (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (11698))
- رجل له أولاد، وله ابن كبير متزوج، ساكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟
الجواب :
أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعدّدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعدّدة .اه (من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4))
- اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
الجواب :
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734))
- إذا ذبح الرجل إلى غير القبلة هل تؤكل الذبيحة؟
الجواب :
ليس من شرط حلّ الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح، فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال، سواء كان متعمداً أو جاهلاً .اه ( فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (351))
- هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟
الجواب :
نعم، المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها، لأنّ الأصل تشارك الرجال والنّساء في العبادات وغيرها إلاّ بدليل، على أنّه قد ثبت في قصّة الجارية التي كانت ترْعَى غنمًا بسلع، فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها، وذلك في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأكلها .اه (مجموع فتاوى ابن عثيمين:(81/25))
- هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنّها لفلان؟
الجواب :
إن ذكر أنّها عن فلان فهو أفضل، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّه يقول : "هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد".
وإن لم يذكره، كفت النيّة، ولكن الأفضل الذّكر، ثمّ إنّ تسمية المضحّى عنه، تكون عند الذبح، يقول: بسم الله، الله أكبر، اللّهمّ هذا منك عن محمد أو عن فلان وفلان ويسمّيه.
وأمّا ما يفعله بعض العامّة، إذا كان ليلة العيد، ذهب إلى المواشي، ليسمّي مَن هي له، وجعل يمسحها من مقدّم الرأس إلى الذيل، ويكرّر التّسمية، فهذا بدعة، لاأصل لها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم .اه (مجموع فتاوى ابن عثيمين "(59/25"))
- حكم الذبح باليسرى مع التسمية؟
الجواب :
لاحرج في ذلك، لكن الذبح باليمنى أفضل، إذا تيسّر ذلك .اه (فتاوى اللّجنة الدّائمة: (475/22))
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق