">

القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

المشاركة في ثمن الأضحية: هل يجوز إذا كانت شاة؟ (1/7)


لا يجوز الإشتراك في سُبع واحد (1/7) من الأضحية أو فى ثمن الأضحية إذا كانت شاة أى من الضأن،

لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعدداً وكيفية،

ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لقوة المقتضي لفعله فيهم فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير،

وقد كان فيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لحاجة الأمة إليه.

** ولكن يشرك غيره فى الثواب فيضحى الرجل ويشرك أهله فى الثواب ولو كثرعددهم وتضحى المرأة وتشرك زوجها فى الثواب.

** والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي وليس على سبيل المشاركة في الأضحية.

فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن.

** ويدخل في أهل بيت الرجل: الزوجة والأولاد وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت وهو مشمول بنفقة رب البيت أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .
 
أما من كان في بيت مستقل أو له نفقة مستقل فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية ويشرع له أضحية مستقلة.

** وإنّما يصحّ الإشتراك المتعدد في الإبل والبقر فيجوز إشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر.

فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السُبع لم تصح أضحيته ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين،

لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية  وبعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم.

** كما أن الأضحية واجبة على المستطيع وهى قربة عظيمة ومن شعائر الدين وهي شكر الله تعالى على نعمة الحياة وهى من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وبها يذكر قصة الذبيح . 

ودليل ذلك :

1- عن عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللهﷺ؟ فقال : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. (صحيح الترمذي).

2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعةرواه مسلم.

قال النووي رحمه الله :

" في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي , وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها.

وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة , والبقرة عن سبعة , وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه,

حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد, وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع ". انتهى باختصار من (شرح النووي على مسلم)) (9/67).

وجاء في المغني لابن قدامة : 

ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة، نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة،

قال صالح قلت لأبي : يضحي بالشاة عن أهل البيت؟. قال : نعم لا بأس قد ذبح النبي ﷺ كبشين،

فقرب أحدهم فقال : بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر فقال : بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي. انتهى.

 وقال الباجي فى المنتقى شرح موطأ مالك : 

يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً،

والأصل في ذلك حديث أبي أيوب : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته.

 زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب : وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفقته وبيته،

وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب، فأباح ذلك بثلاثة أسباب :

 أحدها : الإنفاق عليه. والثاني : المساكنة له. والثالث : القرابة. انتهى.

وقال أبو العبَّاس القرطبيُّ :

وأمَّا الغنم، فلا يجوز الاشتراكُ فيها اتفاقًاانتهى من ((المفهم)) (3/419).

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" :
 
: والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة ". انتهى.

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

أما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة ،

إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعيرعن سبعة والبقرة عن سبعة

 وأما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً،

الثواب ليس له حصر لا بأس أن يقول : اللهم إن هذا عني وعن زوجي عني وعن أهلي.

وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح. انتهى.

وقال أيضا رحمه الله :

" وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سُبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ....

وإذا اشترك اثنان فأكثر في ملك أضحية يضحيان بها ، فهذا لا يجوز ، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط،

وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمناً وعددا وكيفية ". انتهى باختصار من "رسائل فقهية" (ص 58، 59) .


والله اعلم


وللفائدة..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات