يُشترط أن تكون الأضحية سواء كانت ذكرا أم أنثى من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ولا بما دون الجذعة من الضأن .
فقد دلت الأدلة الشرعية على أنه يٌجزئ فى الأضحية من الضأن ما تم ستة أشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين وما كان دون ذلك فلا يٌجزئ هدياً ولا أضحية .
والدليل :
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما . (رواه البخاري)
2- عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . (رواه مسلم)
والمُسِنَّة : هي الثنيَّةُ مِن كلِّ شيء مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ فما فوقَها.
قال النووي :
فشرط المجزئ في الأضحية :
أن يكون من الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم؛ سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب، وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما .اه ((المجموع)) (8/393).
وقال أيضا النووي :
أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع . اه ((المجموع)) (8/394).
والثني
من الإبل ما أتم خمس سنين
ومن البقر ما أتم سنتين
ومن المعز ما أتم سنة
والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة :
لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنه ستة أشهر... ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة .اه ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (11/414-415).
علامة معرفة بلوغ السن للأضحية
تكون من الأسنان من الحبة الثانية من الفم ولذا يقال عنها الثنية، وقال بعض الفقهاء: من علامات الضأن أن ينام الشعر الذي على ظهره لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفاً، فإذا صار جذعاً فإن شعره لا يبقى واقفاً .
وإن كنت لا تستطيع أن تفحص بنفسك فانظر إلى من يبيعك فإن رأيته صاحب ديانة وتثق فيه فتعتمد على خبرته .
وإن لم تره كذلك فلا تعتمد على خبره واستأنس بأصحاب الديانة ممن يعرفون.
العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة
قال رسول اللهﷺ : لا يجوز من الضحايا : العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي . (صحيح النسائي)
قال ابنُ حزم :
اتَّفقوا أنَّ العوراءَ البَيِّنَ عَوَرُها، والعمياءَ البَيِّنةَ العَمى، والعرجاءَ البَيِّنةَ العَرَجِ التي لا تُدرِكُ السَّرحَ، والمريضةَ البَيِّنةَ المرَضِ، والعجفاءَ التي لا مُخَّ لها؛ أنَّها لا تُجْزئ في الأضاحيِّ . اه ((مراتب الإجماع)) (ص 153).
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي المذكورة في قول النبي ﷺ :
أربعٌ لا تجوز في الأضاحي:
العوراء البيِّن عوَرُها،
والمريضة البيِّن مرضها،
والعرجاء البيِّن ضَلَعُها،
والعَجْفاء التي لا تُنقي.
{العجفاء} يعني الهزيلة
{لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء يعني لو ضحى الإنسان بشاة عوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل ولو ضحى بشاة عرجاء بين ضلَعها لم تقبل ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل وكذلك ما كان بمعنى هذه العيوب أو أولى منها :
كالعمياء مثلاً
فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه كما لو ضحى بعـوراء بيّن عورها
وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل
لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء فمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى.
ومثل المريضة البين مرضها :
الحامل إذا أخذها الطلق إذا كانت تتولد ولا يُعلم أتحيى أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تنجو .
وكذلك المُنخنقة والموْقوذة والمتردِّية والنَّطيحة وما أكل السبع كل هذه لا تجزئ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة.
وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل.
فالتي قُطع من أذنها شيء أو من قرنها شيء أو من ذيلها شيء تُجزئ لكن الأكمل أولى ولا فرق بين أن يكون القطع قليلاً أو كثيراً حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل .انتهى من ( سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم(92))
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق