القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث المواضيع

هل يجوز قطع الصلاة عند وجود خطر أو ضرر


لا يجوز قطع الفريضة إلا لعذر سائغ كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو قطعها لأعمى يقع في بئر أو كحدوث زلزال غلب على ظنه أنه سيصاب بسببه ونحو ذلك.

وأما إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها هين وواسع لأن قطع صلاة النافلة من غير عذر جائز فمع العذر من باب أولى .

وقطع الصلاة يكون بالخروج منها بغير تسليم.
 
جاء في كشاف القناع للبهوتي :

ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، 

ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلاً، وظاهره ولو ضاق وقتها لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته . انتهى

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا  مُسَوِّغٍ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم }. محمد 33 

أما قطعها ـ أي العبادة الواجبة بعد الشروع ـ مُسَوِّغٍ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح . انتهى

وجاء في "الدر المختار" من كتب الحنفية  (2 / 54) :

"ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به ".انتهى. أي : يطلب منه الغوث والإعانة 

قال ابن رجب رحمه الله :

" وقال قتادة : إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.

وروى عبد الرزاق في (كتابه) عن معمرعن الحسن وقتادة : في رجل كان يصلي فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا : ينصرف .

وعن معمرعن قتادة، قالَ : سألته، قلت : الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر يتخوف أن يسقط فيها أفينصرف؟

قال : نعم.

قلت : فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟

قال : ينصرف .

ومذهب مالك : من انفلتت دابته وهو يصلي : مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.

ومذهب أصحابنا : لو رأى غريقاً، أو حريقاً أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله .

ومنهم من قيده بالنافلة والأصح : أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد فيمن كان يلازم غريماً له فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.

وقال أحمد -أيضا : إذا رأى صبياً يقع في بئر يقطع صلاته ويأخذه ..".انتهى من (فتح الباري" لابن رجب (9/336-337))) .

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب

أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة 

لقول النبي ﷺ : من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. متفق عليه.

فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع.

وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا

أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله .انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/108- 109).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

" الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي : فإن الواجب إجابتهما لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما. 

 لكن إذا كانت نافلة فأجبهما إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها،وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة : إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة .. 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم.

أما الفريضة : فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار فهنا اقطع صلاتك للضرورة 

 وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة ". انتهى من ("شرح رياض الصالحين" (ص 302)) 

وجاء فى أسئلة اللجنة الدائمة :

 هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.

الجواب :

 إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . انتهى من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (٨٥٠١))


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات فاللهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما واهدنى واهد بى واجعلنى سببا لمن اهتدى.

تعليقات