">

القائمة الرئيسية

الصفحات

هل أقطع صلاتي عند الخطر كزلزال أو حريق ونحو ذلك؟


لا يجوز قطع صلاة الفريضة إلا لعذر سائغ ،

كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو قطعها لأعمى يقع في بئر أو كحدوث زلزال غلب على ظنه أنه سيصاب بسببه ، ونحو ذلك.

 فإن أبى قطعها لذلك أثم وصحت صلاته.

** وأما إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها هين وواسع، لأن قطع صلاة النافلة من غير عذر جائز، فمع العذر من باب أولى .

** وقطع الصلاة يكون بالخروج منها بغير تسليم.

- جاء في "كشاف القناع" للبهوتي :

ويجب رد كافر معصوم بذمة أو هدنة أو أمان عن بئر ونحوه كحية تقصده كرد مسلم عن ذلك بجامع العصمة، 

ويجب إنقاذ غريق ونحوه كحريق فيقطع الصلاة لذلك فرضاً كانت أو نفلاً، وظاهره ولو ضاق وقتها،

لأنه يمكن تداركها بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، فإن أبى قطعها لإنقاذ الغريق ونحوه أثم وصحت صلاته. انتهى.

- جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" :

قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مُسَوِّغٍ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء ؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم }"سورة محمد" 

أما قطعها ـ أي العبادة الواجبة بعد الشروع ـ مُسَوِّغٍ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره،

ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. انتهى.

- قال ابن رجب رحمه الله :

وقال قتادة : إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.

وروى عبد الرزاق في (كتابه) عن معمرعن الحسن وقتادة : في رجل كان يصلي فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا : ينصرف .

وعن معمرعن قتادة، قالَ : سألته، قلت : الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر يتخوف أن يسقط فيها أفينصرف؟

قال : نعم.

قلت : فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟

قال : ينصرف .

ومذهب مالك : من انفلتت دابته وهو يصلي : مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.

ومذهب أصحابنا : لو رأى غريقاً، أو حريقاً أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله .

ومنهم من قيده بالنافلة والأصح : أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد : فيمن كان يلازم غريماً له فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.

وقال أحمد -أيضا : إذا رأى صبياً يقع في بئر يقطع صلاته ويأخذه ..".انتهى من (فتح الباري" لابن رجب (9/336-337))) .

- قال العلامة ابن باز رحمه الله :

الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب،

أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته... فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله. انتهى من (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/108- 109).

- وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :

... أما الفريضة : فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة،

كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار فهنا اقطع صلاتك للضرورة، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة. انتهى من ("شرح رياض الصالحين" (ص 302)) .

وجاء فى أسئلة اللجنة الدائمة- (الفتوى رقم (٨٥٠١)) :

 هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟

الجواب :

 إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها،

وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.


والله اعلم


اقرأ أيضا..


هل اعجبك الموضوع :
author-img
اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

تعليقات