ثبت عن النبي ﷺ
مشروعية صلاة أربع ركعات
بعد صلاة العشاء
فينبغي لمن كان مقصرًا
في قيام الليل أن يحرص
على صلاة أربع ركعات
بعد صلاة العشاء
فعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال:
"بِتُّ عند خالتي ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام".
(صحيح البخاري)
قال شمس الحق العظيم آبادى
في عون المعبود
(9/ 201)
في شرحه لحديث بن عباس :
(فصلى أربعا -هي راتبة العشاء)
وممن استحب هذه الاربع الحافظ الزيعلي في كتابه نصب الراية (2 /145) والامام الشوكاني كما في نيل الأوطار (3/21).
وورد فى
فضل الركعات الأربع
بعد صلاة العشاء
بأنها تعدل ليلة القدر
بآثار صحيحة مروية
من كلام الصحابة والتابعين
فقد كان كثير من السلف الصالح
يصلون أربع ركعات بعد العشاء
ويحثون عليها.
1- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
قال:
"من صلى أربعًا بعد العشاء
لا يفصل بينهن بتسليم
عدلن بمثلهن من ليلة القدر".
(رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127) - بإسناد جيد متصل).
وهو نص على أنها
تصلى بتسليمة واحدة.
2- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
قال:
"من صلى أربعًا بعد العشاء
كن كقدرهن من ليلة القدر".
(رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127- بإسناد صحيح)
3- عن القاسم بن أبي أيوب
قال:
"كان سعيد بن جبير
يصلي بعد العشاء الآخرة
أربع ركعات
فأكلمه وأنا معه في البيت
فما يراجعني الكلام".
رواه المروزي بسند صحيح في " تعظيم قدر الصلاة " (1/167)
وسعيد بن جبير هو
أجلّ أصحاب عبد الله بن عباس
4- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
" أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
يَكُنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " .
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/127)
قال العلامة الألباني رحمه الله:
"صح ذلك موقوفًا عن جمع من الصحابة، فأخرج ابن أبي شيبة، وابن نصر، عن عبدالله بن عمرو، قال: "من صلى أربعًا بعد العشاء، كُنَّ كقدرهن من ليلة القدر"، قلت: وإسناده صحيح، ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة، وابن مسعود، وكعب بن ماتع، ومجاهد، وعبدالرحمن بن الأسود، موقوفًا عليهم، والأسانيد إليهم كلهم صحيحة، باستثناء كعب،
وهي وإن كانت موقوفة
فلها حكم الرفع
لأنها لا تقال بالرأي
كما هو ظاهر". انتهى .
مختصرًا من سلسلة الأحاديث الضعيفة (11/ 103).
قال السرخسي
في المبسوط (1/157):
( واما التطوع بعد العشاء فركعتان فيما روينا من الآثار و إن صلى أربعا فهو أفضل لحديث " ابن عمر " رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه و مرفوعا من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن له كمثلهن من ليلة القدر).اه
وقال برهان الدين بن مازه
في المحيط البرهاني
(1/445)-:
(والتطوع بعدها ركعتان كما روى عمر وعائشة رضي الله عنهما، وإن تطوع بأربع بعدها، فهو أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله عليه السلام «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر).اه
ومن شاء صلى هذه الركعات الأربع
متصلة
بتسليمة واحدة وتشهدين
أو منفصلة
ركعتين ثم ركعتين
قالت أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها :
فى وصف صلاة النبي بالليل
" كان يوتر بأربع وثلاث ...
وقالت أيضا رضي الله عنها :
كان يصلي أربعاً فلا تسل
عن حسنهن وطولهن.
(صحيح البخاري)
قال العلامة الألباني رحمه الله:
يعني بتسليمة واحدة
قال النووي في شرح مسلم :
وهذا لبيان الجواز وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى .
قلت ( الألباني ) :
وصدق رحمه الله فقول الشافعية:
يجب أن يسلم من كل ركعتين فإذا صلاها بسلام واحد لم تصح .....خلاف هذا الحديث الصحيح ومناف لقول النووي بالجواز وهو من كبار العلماء المحققين في المذهب الشافعي فلا عذر لأحد يفتي يفتي بخلافه .
وهل ورد ما يمنع أو يحظر حتى يقال يستثنى كذا وكذا أم أن الأصل الإقتداء بالقول والفعل و أن لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إذ الكل تشريع .
قال ابن نصر رحمه الله :
...كل ذلك جائز عندنا أن يعمل به ( اقتداء به صلى الله عليه وسلم ) غير أن الاختيار ما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب " أن صلاة الليل مثنى مثنى " فاخترنا ما اختار هو لأمته وأجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله ( إذ لم يروَ عنه نهي عن ذلك ) .
قال ابن خزيمة رحمه الله :
فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها .
والأصل ما جاز في صلاة جاز في غيرها ولا فرق إلا بدليل فإذا جاز في سبع بتسليمة واحدة جاز في أكثر أو أقل شفعاً أو وتراً ومن فرق فعليه الدليل .انتهى
( صلاة التراويح والقيام للألباني رحمه الله )
ويقول الإمام السرخسي رحمه الله:
" التطوع بالليل ركعتان ركعتان ، أو أربع أربع ، أو ست ست ، أو ثمان ثمان ، أي ذلك شئت ؛ لما روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل خمس ركعات ، سبع ركعات ، تسع ركعات ، إحدى عشرة ركعة ، ثلاث عشرة ركعة ).
والأربع أحب
وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله .
ولنا :
ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان ، فقالت : ( كان قيامه في رمضان وغيره سواء ، كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات ، لا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ، ثم كان يوتر بثلاث ) .
ولأن في الأربع بتسليمة معنى الوصل والتتابع في العبادة ، فهو أفضل .والتطوع نظير الفرائض ، والفرض في صلاة الليل العشاء ، وهي أربع بتسليمة ، فكذلك النفل ".اه
انتهى من " المبسوط " (1/158) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" الأفضل أن يسلم من كل ركعتين
وسواء نوافل الليل والنهار
يستحب أن يسلم من كل ركعتين
فلو جمع ركعات بتسليمة
أو تطوع بركعة واحدة
جاز عندنا " .اه
انتهى من " شرح مسلم " (6/30) .
وفي العبادات التي ترد
على وجوه متنوعة
يقول شيخ الإسلام
في مجموع الفتاوى (22/67):
(ومن تمام السنة في مثل هذا:
أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر).اه
والله اعلم
تعليقات
إرسال تعليق