إذا فاتتك صلاة العشاء مع الجماعة فى المسجد فبادر بصلاتها قبل أن يخرج وينتهي وقتها الشرعي وهو منتصف الليل فقط،
فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل لأن ما بعد نصف الليل ليس وقتاً لها شرعاً،
ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة .
* ويدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق وهو خروج وقت المغرب، والشفق الذي يدخل به وقت العشاء هو الشفق الأحمر.
ودليل ذلك :
1- سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال : (... ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ). رواه مسلم.
قال ابن المنذر رحمه الله : ( أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ). انتهى من ((الأوسط)) (2/338).
2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ). رواه مسلم.
قال الإمام الألباني رحمه الله :
... وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء،
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط... "، رواه مسلم وغيره...
ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري:
"... وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين ". أخرجه مالك، والطحاوي، وابن حزم، وسنده صحيح.
فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق... انتهى من ((تمام المنة)) (ص: 141 - 142).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله :
صلاةُ العشاء تنتهي بانتصافِ اللَّيلِ، ولم يأت في السُّنة دليلٌ على أنَّ وَقْتَ صلاةِ العِشاء يمتدُّ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ. انتهى من ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/394).
** أما من قال بامتداد العشاء إِلى طلوع الفجر الثاني، لحديث "مسلم"(681):
" ... أما إِنّه ليس في النّوم تفريط، إِنَّما التفريطُ على من لم يُصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأُخرى ... ".
فغير صحيح لأنَّه خلاف ظاهِر القرآن وصريح السُّنة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله- في "تمام المنّة" (ص140) :
... ولا دليل فيه على ما ذهبوا إِليه، إِذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق من أجل ذلك،
وإِنّما لبيان إِثم من يؤخِّر الصلاة حتى يخرجها عامداً عن وقتها مطلقاً، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مِثل العصر مع المغرب، أوْ لا، مِثْل الصبح مع الظهر،
ويدلّ على ذلك أنّ الحديث ورَد في صلاة الفجر؛ حين فاتتْه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع أصحابه وهم نائمون في سَفَر لهم،
واستعظَم الصحابة -رضي الله عنهم- وقوع ذلك منهم، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهم: "أما لكم فيَّ أُسوة؟ " ثمَّ ذكَر الحديث. كذلك هو في "صحيح مسلم" وغيره،
فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إِليه من امتداد وقت كل صلاة إِلى دخول الأخرى، لكان نصّاً صريحاً على امتداد وقت الصبح إِلى وقت الظهر، وهم لا يقولون بذلك،
ولذلك اضطروا إِلى استثناء صلاة الصبح من ذلك، وهذا الاستثناء على ما بينّا من سبب الحديث يعود عليه بالإِبطال؛
لأنَّه إِنَّما ورَد في خصوص صلاة الصبح، فكيف يصحّ استثناؤها؟!،
فالحقّ أنَّ الحديث لم يَرِد من أجل التحديد، بل لإِنكار تعمُّد إِخراج الصلاة عن وقتها مطلقاً. انتهى.
** أما كيفية حساب نصف الليل
يكون بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء .
فإذا كان مثلا صلاة المغرب على الساعة الخامسة ـ 5:00 م وصلاة الفجر على الساعة 5:00 ص ،
فإن نصف الليل ينتهي في الساعة الحادية عشرة أو أن ما بعد الساعة الحادية عشرة ليس وقتاً لصلاة العشاء شرعاً .
والله اعلم
وللفائدة..
تعليقات
إرسال تعليق